tahar32 290مساهمة
عدد المساهمات : 2299 تاريخ التسجيل : 18/11/2010 العمر : 54
| موضوع: السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري الأحد 25 مايو 2014 - 12:12 | |
| السؤال الثالث: أذكر الحالات التي تتسبب في انحلال علاقة العمل قانونا وبيّن الفرق بين هذه الحالات بالنسبة لوضعية الموظف والعامل.__________________ الجواب:طبقا للمادة 132 من المرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية "انتهاء المهام الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92 من القانون 78-12 المؤرخ في 05 أوت سنة 1978 ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون 82-06 المؤرخ في 27 فبراير 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، ووفقا للأحكام التي يحددها القانون الأساسي النموذجي المشار إليه سلفا فيما يتعلق بالاستقالة. وعليه تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية:
- البطلان أو الإلغاء القانوني. - انقضاء أجل العمل ذي المدة المحددة. - الاستقالة. - التسريح ذو الطابع التأديبي. - العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع. - التسريح للتقليص من عدد العمال. - إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة. - التقاعد. - الوفاة.
والفرق بين هذه الحالات بالنسبة لوضعية الموظف والعامل يكمن في أن الموظف تستثني منه الحالات التالية: - البطلان أو الإلغاء القانوني. - انقضاء أجل العمل ذي المدة المحددة. - التسريح للتقليص من عدد العمال. - إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة.----------------------- من مؤلفات المعهد ----------------------- | |
|