tahar32 290مساهمة
عدد المساهمات : 2299 تاريخ التسجيل : 18/11/2010 العمر : 54
| موضوع: السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري الأحد 25 مايو 2014 - 12:13 | |
| السؤال: 1. حدد العقوبات المترتبة عن: - عدم التصريح بحادث العمل. - عدم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة. - 2. قارن بين الحق النقابي المنصوص عليه في كل من دستوري 1976-1989.[/size] __________________ الجواب:
1. يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية تحصل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يسوى مبلغ 20 % من الأجر الذي يتقاضاه المصاب كل ثلاثة أشهر بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لنفس الهيئة قدرها 0.1 % عن كل يوم من التأخير وتحسب على الأجور المدفوعة خلال الأشهر الثلاثة الفارطة. 2. يترتب عن عدم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي في الأعمال المحددة (أي في الأيام ال 10 التي تلي توظيف العامل) غرامة مالية توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها 500 دج عن كل عامل لم يتم انتسابه ويضاف إليها نسبة 20 % عن كل شهر من التأخر. تنص المادة 60 من الدستور 76 حول الحق النقابي:
حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، ويمارس في إطار القانون. بينما ينص دستور 89 حول نفس الموضوع على أن "الحق النقابي معترف به لجميع الموظفين". عليه، يتبين من خلال هاتين المادتين أن الحق النقابي مكفول دستوريا والفرق يتجلى في أن الدستور 1989 لا يعني العمال فقط بل جميع الموظفين.----------------------- من مؤلفات المعهد ----------------------- | |
|