السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tahar32
290مساهمة
290مساهمة
tahar32


عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 54

 السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري 2311_md_13220363631
 السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري 1


 السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري    السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري Emptyالأحد 25 مايو 2014 - 12:11

السؤال الثاني:
1. حدد حسب الترتيب الوارد طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون المدني الجزائري مصادر القانون ثم بين أنواع التشريع باعتباره مصدرا للقانون الإداري مع شرح نوع واحد.
2. هناك بعض الميادين وبعض الأشخاص الموظفين منعهم القانون من ممارسة حقهم في اللجوء إلى الإضراب إذا وقع لهم خلاف مع الهيئة المستخدمة.
- أذكر هذه الميادين وهؤلاء الموظفين.
3. أذكر الحالات التي تعلق فيها علاقة العمل.

__________________


الجواب:

1. لقد جاء في المادة الأولى من القانون المدني الجزائري ما يلي: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها
- وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.
- فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

إن القراءة المتأنية الفاحصة لهذه الفقرات الثلاث تفضي إلى استنتاج مصادر التشريع الرسمية المتمثلة فيما يلي:
- التشريع بأنواعه: الأساسي والعادي والفرعي.
- مبادئ الشريعة الإسلامية.
- العرف.
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

أما أنواع التشريع فهي:


- التشريع الأساسي أو الدستور: لا تتمتع القواعد القانونية في كل دولة بدرجة إلزامية واحدة. فليس الدستور كالقانون وليس القانون كالمرسوم وهكذا... فالدستور يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة ومنه تستمد القوانين الفرعية والعادية والفرعية قوتها فالسلطة التشريعية ما كان لها أن تناقش القانون العادي وتصادق عليه لولا القاعدة الدستورية التي مكنتها من استعمال هذه السلطة ويعود سمو القاعدة الدستورية إلى كونه معدا عن طريق الاستفتاء الشعبي وهي الطريقة المعتمدة في الجزائر.
ويختلف مضمون الدستور عن مضمون القوانين العادية والفرعية لأن الدستور يتناول تنظيم المسائل الجوهرية المتمثلة في سلطات الدولة الثلاث وعلاقة كل سلطة بالأخرى كما يتضمن مجموع الحقوق والحريات الأساسية التي يستمتع بها الأفراد، وليس ثمة موضوع أعلى درجة من حيث الأهمية من الموضوعات التي تعالجها القاعدة الدستورية فهي تتضمن موضوعا متميزا لذا احتل الدستور مكان الصدارة.

- المعاهدات: تشمل المعاهدات الدولية إلى جانب البنود التي تهم علاقات الدول المتعاقدة فيما بينها قواعد القانون الخاص وبالأخص ما يتعلق بوضعية رعايا الدول المتعاقدة في الخارج وأن نصوص المعاهدة أو الاتفاقية المبرمة من طرف رئيس الجمهورية والموافقة عليها صراحة من طرف المجلس الشعبي الوطني والمصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية تسمو على التشريع حسب المادة 132 من الدستور ولكن المعاهدة لا تسمو على الدستور فلا تنفذ ولا تطبق معاهدة أو اتفاقية إذا كانت مخالفة للدستور كما تشير إلى ذلك المادة 168 من هذا الدستور.

- التشريع العادي والتشريع العضوي: التشريع هو مجموعة من القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية وهو القانون بالمعنى الضيق، وقد نص الدستور الحالي على مجالات محددة يشرع فيها البرلمان بقانون عضوي فقط كما تنص عن ذلك المادة 123 من الدستور والتشريع العادي هو التشريع الحقيقي بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح ويسمى القانون وإطلاق هذا المصطلح على التشريع هو من قبيل إطلاق الكل على الجزء فالقانون يشمل التشريع كما يشمل قواعد العرف والذي يبرر إطلاق الكل على الجزء هو أن القواعد التشريعية أكثر أهمية وعددا من القواعد الأخرى الصادرة عن العرف أو القضاء، وسن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها برلمان مكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

- التشريع الفرعي أو اللائحة: لا يكفي لتسيير شؤون المجتمع في مختلف المجالات سن تشريعي أساسي وقوانين عادية بل يجب فضلا عن ذلك إصدار تشريعات فرعية والتشريع الفرعي أو ما يسمى بالتشريع اللائحي تشريع تسنه السلطة التشريعية وهو أقل درجة من التشريع العادي وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

اللوائح التنفيذية: وتقوم بسنها السلطة التنفيذية بغرض تنفيذ نص معين صادر عن السلطة التشريعية ذلك أن التشريع العادي لا يعالج كل صغيرة وكبيرة بل يترك مسائل معينة يتم تنظيمها بمقتضى لوائح تنفيذية ويعود سر الاعتراف للسلطة التنفيذية بهذه الصلاحية أن هذه السلطة حتى تقوم بالدور المنوط بها تحتاج إلى إصدار نصوص بإرادتها المنفردة لتجسد بمقتضاها التشريع العادي في أرض الواقع وطالما أن التشريع العادي هو الأصل واللوائح التنفيذية هي الفرع وجب أن يساير الثاني الأول في مقصده ومضمونه فإن حاد عنه عد غير شرعي ويتعين إلغاؤه، وقد اعترف دستور 1996 في مادته 125 لرئيس الحكومة بسلطة إصدار التشريعات الفرعية.

اللوائح التنظيمية: ويطلق عليها اسم اللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها لأنها لا تستند إلى قانون عهد إليها أمر تنفيذه وتتضمن هذه اللوائح القواعد الأساسية واللازمة لتسيير المرافق العامة في الدولة استنادا لحق السلطة التنفيذية في إدارتها.

لوائح الضبط والأمن: وتتضمن القواعد اللازمة للمحافظة على الأمن والهدوء والراحة العامة ومن أمثلتها المرور واللوائح الخاصة بالمجالات الخطرة واللوائح الخاصة بالباعة المتجولين... الخ.

2. يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد يعرض توقفها حياة وأمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة يمنع اللجوء إلى الإضراب على:

- القضاة.
- الموظفين المعنيين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج.
- أعوان مصالح الأمن.
- الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية.
- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.
- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك.
- عمل المصالح الخارجية لإدارة السجون.

3. الحالات التي تقتضي فيها علاقة العمل:


ملاحظة: أنظر إجابات السؤال الثالث والرابع حول الفقرة (3) .


-----------------------
من مؤلفات المعهد
-----------------------


 السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري 24222
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري
»  السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري
» السؤال الأول / مادة القانون الإداري
» سؤال أول في مادة التسيير الإداري
»  السؤال الرابع في مادة التسيير البيداغوجي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى القسم المهني :: منتدى التوظيف و الامتحانات المهنية والــأهيل-
انتقل الى: