| الركن القانوني للمقتصد | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الجمعة 3 يونيو 2011 - 22:54 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الثلاثاء 14 يونيو 2011 - 12:59 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الثلاثاء 21 يونيو 2011 - 21:10 | |
| لماذا لا يستطيع نائب المقتصد الحامل لشهادة الليسانس فى المشاركة فى الإمتحان المهنى للمقتصد مباشرة على غرار المساعد التربوى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زميلي الفاضل.. نائب المقتصد الجديد..يتطلب فيه أن يكون له بكالوريا +سنة ثالثة جامعي..ومن يملك شهادة الليسانس ودفع شهادة التسجيل الخاصة بالسنة الثالثة جامعي..فإنه يعد بهذا قد تخلى عن مستواه الحقيقي..ولو كشف عنه منذ البداية لتم رفض ملفه أو إقصائه من طرف الوظيف العمومي..هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى..من تخلى عن مستواه الحقيقي والتحق برتبة أدنى..فإنه يخضع للقانون الأساسي وتصنيفاته الخاصة بهذه الرتبة ولايفيد إن كان بعدها حاصلا على شهادة الليسانس أو شهادة أعلى منها (وهذا من عيوب القانون الأساسي وقانون الوظيف العمومي..اللذان حصرا وقيدا الموظفين في الرتب والأصناف..وعدم اعترافهما بالشهادات الأعلى من المنصب المشغول..) وبالعودة إلى القانون الأساسي للتربية رقم 08/ 315 المؤرخ في 11/10/2008: 1- فإن نائب المقتصد الجديد -يكون تحت الأمر- وهذا مانصت عليه المادة 128 التي جاء في فحواها: "يكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي ونائب المقتصد المسير في التسيير المالي والمادي في المؤسسات التعليمية ويقومون بمهام ادارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية. ويمارسون أنشطتهم في الثانويات والمتوسطات." هذا رغم أنه في الواقع نجد أن أغلبية نواب المقتصدين يكلفون بالتسيير (أي بدون مقابل).. 2-بخصوص الترقية لمنصب نائب مقتصد مسير فقد نص القانون المذكور أعلاه في مادته 131 على مايلي: "-يرقى بصفة نائب مقتصد مسير: عن طريق الامتحان المهني...بعد 5 سنوات خبرة..أو عند التأهيل بعد 10 سنوات خبرة.." 3-وبعد الترقية من نائب مقتصد إلى نائب مقتصد مسير تأتي بعدها الترقية إلى رتبة مقتصد وهذا مانصت عليه المادة 137 والتي جاء فيها: "-يرقى أو يوظف بصفة مقتصد: عن طريق الإمتحان المهني..نواب المقتصدون المسيرون..بعد 5 سنوات خبرة..أو عند التأهيل بعد 10 سنوات خبرة.." وشكرا..
| |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الجمعة 24 يونيو 2011 - 22:32 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الجمعة 24 يونيو 2011 - 22:32 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الجمعة 24 يونيو 2011 - 22:32 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد السبت 25 يونيو 2011 - 12:28 | |
| مرسوم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية.
إن رئيس الحكومة , رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين.
- وبمقتضى الأمر رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرية.
يرسم ما يلي : الفصل الأول : أحكام عامةالمادة الأولى : تعد المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية .
إن إحداث كل مدرسة أساسية يتم بموجب مرسوم ويتم إغلاقها أو إلغاؤها على نفس الشكل.
المادة 2: يمكن, تبعا لحاجات توفير التعليم أن تلحق بالمدرسة الأساسية ,. مدرسة أو عدة مدارس بقرار من الوزير المكلف بالتربية
وتعمل هذه المدارس الملحقة تحت سلطة مدير المدرسة الأساسية الأصلية بمساعدة مديرين الملحقة والذين يمكن أن يعفوا جزئيا من التعليم.
المادة 3 : يمنح الأولاد المعوقون على اختلاف فئاتهم تربية خاصة في المدارس الأساسية المخصصة
وتحدد مضامين وطرق التعليم في المدارس الأساسية المخصصة , وكيفية تنظيمها بقرارات مشتركة تصدر من الوزراء المعنيين.
المادة 4 : يمكن لمدارس التعليم الأساسي , أن تحتوي على أقسام داخلية تتوفر فيها مطاعم مدرسية , ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفتية ورياضة , ومصالح لنقل تلامذتها.
ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين.
المادة 5 : يسير المدرسة الأساسية مدير يعينه الوزير المكلف بالتربية ويساعده مجلس للتربية والتسيير .
المادة 6 : يتألف مجلس التربية والتسيير من :
-مدير المدرسة الأساسية . رئيسا.
-المتصرف المالي في المؤسسة .
-المراقب العام.
-ثلاثة ممثلين من هيئة التدريس.
-المديرين بالمدارس الملحقة.
-ثلاثة ممثلين من أولياء التلاميذ.
المادة 7 : يقرر مجلس التربية والتسيير الميزانية ويبت في حسابات التسيير , كما يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية , ويقدر نتائج الدراسة ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية.
يجتمع مجلس التربية والتسيير ثلاث مرات على الأقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال ويوقع محاضر الجلسات.
المادة 8 : لا تنفذ مداولات مجلس التربية والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها.
ولا بد من أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الأكثر بعد اجتماع المجلس.
المادة 9 : يعين مدير المدرسة الأساسية , والمراقب العام والمتصرف المالي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال نشاطها المدني , ويتولى طبقا للقوانين المعمول بها , تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير .
الفصل الثاني :نظام الدراسة وسيرها
المادة 10 : تحدد شروط قبول الأولاد في المدرسة الأساسية بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 11: يوزع برنامج التعليم في المدرسة الأساسية على تسع سنوات دراسية , مقسمة على ثلاث مراحل تستغرق كل واحدة منها مدة ثلاث سنوات.
ويحدد تنظيم سنوات الدراسة في كل مرحلة من عدة المراحل بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 12 : تختم دراسة التعليم الأساسي بشهادة الأهلية التعليم الأساسي .
وتمنح هذه الشهادة أثر سلسلة من الفحوص المستمرة والتي تتم عند الحاجة بامتحان نهائي.
وتحدد كيفية تسليم شهادة أصلية التعليم الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 13: يوجه تلامذة التعليم الأساسي إلى مختلف شعب التعليم الثانوي بناء على نتائج دراستهم , واستعداداتهم وحاجات النشاط الاقتصادي.
وتؤلف لهذا الغرض لجان توجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثالث :المجموعة التربوية
المادة 14 : المدرسة الأساسية مجموعة تربوية يعيش ويتطور التلميذ بين أفرادها , ويجب أن تتوفر فيها جميع الظروف لإكمال التربية التي يتلقاها من العائلة وتيسير الحياة الجماعية ,. وبث حب الوطن والعمل وخلق روح الجماعة واحترام الغير .
المادة 15 : تنظم أحوال حياة المجموعة التربوية اعتمادا على نشاطات ثقافية وفنية ورياضية , و أعمال إنتاج فردية وجماعية وفترات ترويح ولابد من أن تساعد هذه النشاطات على خلق محيط ملائم باستمرار لازدهار استعدادات التلميذ ومواهبه .
المادة 16 : يضع مدير المؤسسة بالتعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية ولاسيما جمعية أولياء التلاميذ و البرنامج السنوي للنشاطات الثقافية والفنية والرياضية ومخطط المشاركة في الأعمال الإنتاجية.
المادة 17 : يضع مجلس التربية والتسيير لائحة النظام الداخلي لحياة المجموعة التربوية ضمن المدرسة الأساسية وتصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة. الفصــل الرابع :الأحكــام الماليةالمادة 18 : يحضر المدير ميزانية المدرسة الأساسية ويعرضها على مجلس التربية والتسيير لمناقشتها , وتعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
وتحدد قائمة فصول الميزانية بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 19 : تشتمل ميزانية المدرسة الأساسية على باب للموارد وباب للنفقات.
وتشمل الموارد :
-المساعدة المخصصة لها من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية .
-إيراد المقبوضات من القسم الداخلي والمطعم المدرسي وثمن المبيعات من الأشياء المصنو
-أنواع الدخل الأخرى .
-الهبات والوصايا.
وتشمل النفقات :
-نفقات التسيير.
-نفقات التجهيز.
-جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة الأساسية وصيانة أملاكها.
المادة 20 : يكون مدير المدرسة الأساسية الأمر بالصرف للميزانية , وهو الذي يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.
المادة 21 : يقوم المتصرف المالي للمؤسسة بصفته محاسبا وتحت سلطة المدير يمسك حسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة العقارية.
المادة 22 : يضع المتصرف المالي حساب التسيير ويثبت بشهادته بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة لمحرراته .
ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التربية والتسيير , مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة وبأموالها المنقولة والعقارية .
ويعرض أثر ذلك على الوزير الوصي للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس التربية والتسيير .
الفصــــل الخامس :أحكـــــام خاصةالمادة 23 : تحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية بمناسبة وضع المخطط الوطني للتنمية الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم الأساسي بعد استشارة الجماعات المحلية
المادة 24 : تتحمل ميزانية الدولة في إطار المخطط الوطني للتنمية , نفقات البناء أو تجديد البناء لمدارس التعليم الأساسي والهيكل الأساسي الثقافي والتربوي والرياضي التابع لها .
المادة 25 : تسند مسؤولية إنجاز بناءات مؤسسات التعليم الأساسي أو تجديدها وكذلك الهيكل الأساسي التابع لها إلى الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية المعنية وتحت مراقبة الوزير المكلف بالتربية . كما تسند إليهما مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات وتنفيذها وإنجاز الأشغال واستلام البناءات .
الفصـــــل السادس:أحكـــــــام انتقاليةالمادة26 : تستمر المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة في عملها وفقا للأحكام النظامية الجاري بها العمل وذلك في انتظار الإنشاء الفعلي للمدارس الأساسية .
ويتم تحويل هذه المؤسسات إلى مدارس أساسية طبقا لمخطط وطني يحدده الوزير المكلف بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية.
المادة 27 : يستمر في تسليم شهادة التعليم الابتدائي وشهادة أهلية التعليم المتوسط وفقا للأنظمة المدرسية الجاري بها العمل , وكذلك شهادات الدراسة خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى سبتمبر سنة 1981.
وتوضح عند الحاجة بتعليمات من الوزير المكلف بالتربية , كيفية تسليم هذه الشهادات للمترشحين الذين ينقطعون عن الدراسة وللكبار الراغبين في رفع مستوى تعليمهم .
المادة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 29 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي , بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976.
هـــواري بـومدين | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد السبت 25 يونيو 2011 - 12:29 | |
| مرسوم رقم 76- 72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976
يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي .
إن رئيس الحكومة , رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي
- وبمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
- وبمقتضى المرسوم 75- 39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن إحداث شهادة تقني وتحديد كيفيات منحها .
- وبمقتضى المرسوم 75-39 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 –67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضح الخريطة المدرسية .
يرسم ما يلي :
الفصــــل الأول :أحكــــام عامةالمادة 01 : يمنح التعليم الثانوي في مؤسسات للتعليم تسمى المدرسة الثانوية والمتاقن وذلك وفقا للمادة 40 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
المادة 2 : تعد مؤسسة التعليم الثانوي مؤسسة عمومية للتعليم , يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي , وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية .
تحدث مؤسسات التعليم الثانوي بموجب مرسوم وتغلق وتلغى على نفس الشكل.
المادة3 : يمكن تبعا لحاجات التعليم فتح مؤسسات ملحقة للتعليم الثانوي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
وتعمل الثانويات الملحقة تحت سلطة مدير المؤسسة الرئيسية.
المادة 4 :يمكن لمؤسسات التعليم الثانوي أن تملك أقساما داخلية ومطاعم مدرسية ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية ومصالح لنقل تلامذتها.
ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين.
المادة 5 : يسير مؤسسة التعليم الثانوي مدير بعينه الوزير المكلف بالتربية.
المادة 6 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي مجلس توجيه وتسيير وثلاثة مساعدين على الأقل هم مدير الدروس والمتصرف المالي في المؤسسة والمراقب العام , وينظم لذلك مصالح إدارية وتربوية ومالية .
وتحدد طريقة تنظيم هذه المصالح واختصاصات أسلاك الموظفين المختلفة العاملة بالمؤسسة بنصوص لاحقة.
ويعين المساعدون للمدير بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 7 : يتألف مجلس التوجيه والتسيير القائم في كل مؤسسة للتعليم الثانوي من :
-مدير المؤسسة , رئيسا .
- مدير الدروس.
- المتصرف المالي للمؤسسة .
- المراقب العام.
- ثلاثة ممثلين عن الأساتذة.
- ثلاثة ممثلين عن الموظفين .
- ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ.
المادة 8 :يبت مجلس التوجيه والتسيير في الميزانية وحساب التسيير , كما يبدي رأيه فبي التنظيم العام للمؤسسة , ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية , ويقدر نتائج الدراسة , ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية.
يجتمع مجلس التوجيه والتسيير ثلاث مرات على الأقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال ويوقع محاضر الجلسات.
المادة 9 : لا تنفذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير للمؤسسة إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية و ويجب أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الأكثر بعد اجتماع المجلس .
المادة10: يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال النشاط المدني و يتولى طبقا للقوانين المعمول بها تنفيذ قرارات مجلس التوجيه و التسيير.
المادة 11 : تساهم مؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتنظيمات المعمول بها في رفع المستوى الثقافي والعلمي للمواطنين وتحسين تكوين العمال أثناء التشغيل.
الفصــل الثاني :نظــام الدراسة والقبول في المؤسسة
المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالتربية الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي.
المادة 13 : مدة الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوي ثلاث سنوات على العموم ويمكن اختصارها أو تمديدها تبعا للمقتضيات التربوية.
المادة 14 : يشمل التعليم الثانوي ثلاث فروع :
-التعليم الثانوي العام .
-التعليم الثانوي المتخصص.
-التعليم الثانوي التقنولوجي والمهني.
وتحدد تدابير تنظيم الدراسة في كل فرع من هذه الفروع بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 15 : يمنح التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي المتخصص في الثانويات .
المادة16 : يمنح التعليم الثانوي التقنولوجي والمهني في المتاقن.
المادة 17 : تختم دراسة التعليم الثانوي العام و المتخصص بشهادة نهاية الدراسة تسمى البكالوريا . وتمنح شهادة البكالوريا اثر سلسلة من الفحوص المستمرة و المتممة بامتحان النهائي
وتحدد كيفيات تسليم البكالوريا بنص لاحق.
المادة 18 : تختتم دراسة التعليم الثانوي التقنولوجي و المهني بشهادة تقني وفقا لأحكام المرسوم رقم 75/39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975
وتمنح شهادة الأهلية المهنية اثر دراسات تكوين جزئي أو لمدة قصيرة.
ويتم الحصول على هذه الشهادات اثر سلسلة من الفحوص المستمرة و المتممة حسب كل حالة بامتحان النهائي.
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص لاحقة.
الفصـل الثـــالث :المجمــوعة التــربوية
المادة 19: تيسيرا لإيجاد مجموعة تربوية في مؤسسات التعليم الثانوي تنظم نشاطات ثقافية و فنية
و رياضية و أعمال إنتاج فردية و جماعية و فترات ترويح بمشاركة التلاميذ و الموظفين لإتاحة التفتح الكامل لكل واحد.
المـادة 20: يضع المدير بالتعاون مع الجماعات المحلية و المنظمات الجماهيرية و جمعية أولياء التلاميذ و الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية . البرنامج السنوي للنشاطات المشار إليها في المادة 19 السالفة.
المـادة21 : يضع مجلس التوجيه و التسيير لائحة نظام داخل حياة المجموعة التربوية في مؤسسة التعليم الثانوي وتصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة.
الفصــل الـرابع :أحكــام مــاليةالمادة 22 : يحضر المدير و المتصرف المالي ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي و تعرض على مجلس التوجيه و التسيير للمداولة فيها. وتعرض اثر ذلك على سلطة الوصاية من اجل المصادقة عليها.
وتحدد فصول الميزانية بموجب مرسوم.
المادة 23 : تشمل ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي على باب للموارد وباب للنفقات.
و تشمل الموارد :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة.
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم المدرسية وثمن المبيعات من الأشياء المصنوعة أو النشرات.
- الإيرادات المختلفة .
- الهبات و الوصايا.
و تشمل النفقات :
- نفقات التسيير.
- نفقات التجهيز.
- و جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف مؤسسة التعليم الثانوي و صيانة أملاكها.
المادة 24 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الأمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذنبصرفها و بإصدار أوامر القبض في الحدود المقررة لكل سنة مالية.
المادة 25 : يقوم المتصرف المالي بصفته محاسبا و تحت سلطة المدير بحسابات المؤسسة و تسيير أموالهاالمنقولة و العقارية
المادة 26 : يضع المتصرف المالي حسابات التسيير و يشهد بان الحوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته.
ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التوجيه و التسيير مرفوقا بتقرير يتضمن كل إيضاح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و أموالها المنقولة و العقارية.
و يعرض الحساب اثر ذلك على الوزير الوصي مشفوعا بملاحظات مجلس و التسيير و ذلك من اجل المصادقة عليه.
الفصـــل الخامس :أحكــــام خاصةالمادة 27 : تحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية الشبكة الوطنية من مؤسسات التعليم الثانوي طبقا للمخطط الوطني للتنمية.
المادة28: تتحمل ميزانية الدولة في إطار المخطط الوطني للتنمية، نفقات بناء مؤسسات التعليم الثانوي والمنشآت الأساسية الثقافية الأساسية والتربوية والرياضية التابعة لهذه المؤسسات.
المادة 29: تسند مسؤولية إنجاز بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوي والمنشآت الأساسية التابعة لها للوالي بالتعاون الوثيق مع مدير التربية بالولاية كما تسند إليه مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات وتنفيذها وإنجاز الشغال واستلام البناءات.
الفصـــل السادس :أحكـــام انتقاليةالمادة 30: تستمر ثانويات التعليم العام وثانويات التعليم التقني في عملها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل في انتظار الإنشاء الفعلي للمدارس الثانوية.
ويتم تحويل هذه المؤسسات إلى ثانويات وفقا لمخطط وطني يحدده الوزير المكلف بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية.
المادة 31: يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوي والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تمتد إلى سبتمبر سنة 1981.
وتصدر عند الحاجة تعليمات من الوزير المكلف بالتربية لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم وللكبار الذين يرغبون في تحسين تكوينهم.
المادة 32: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 33: يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق 16 أفريل سنة 1976.
هـــواري بــومدين | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد السبت 25 يونيو 2011 - 12:29 | |
| الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التربيـة الوطنيــة
رقم : 151 و.ت.أ.خ.و
الجزائر في : 26 فيفري 1991
قرار يتضمن تنظيم مجالس التوجيه وعملها
في مؤسسـات التعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 989 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد كيفيات تسيير مجالس التوجيه في مؤسسات التعليم الثانوي وعملها.
يقـرر ما يلـي :
المادة 1 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-72 المشار اليه أعلاه.
المادة 2 : يساعد مجلس التوجيه والتسير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.
المادة 3 : يبت مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،
- المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،
- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.
المادة 4 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ المتمدرسين في المؤسسة.
المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير كما نصت عليهم المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه هم :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا،
- نائب مدير الدراسات،
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،
- المستشار الرئيسي التربية.
المادة 6 : اذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين التربية، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار رئيسي للتربية يعين مستشار التربية أو الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المادة 7 : تحدد المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المادة 8 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين للانتخابات.
المادة 9 : تحدد المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :
- ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.
- ممثل واحد عن مساعدي التربية.
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التوجيه والتسيير.
ولا يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.
المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :
- أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،
- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.
- أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.
المادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 12 : تحدد المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي التلاميذ في مجاس التوجيه والتسيير بثلاثة (3) أعضاء يوزعون بين المستويات الدراسية كالتالـي :
- ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى الثانوية،
- ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية الثانوية،
- ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة الثانوية.
وينخب مندبون عن الأقسام في كل مستوى دراسي أعه العضو الذي يمثل التلاميذ في المجلس.
المادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
المادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين
المادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.
المادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير والمنصوص عليهم في المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه.
المادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
ويمكن مجلس التوجيه والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
المادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
المادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.
المادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.
وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 22 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.
المادة 23 : لا تكون قرارات مجلس التوجيه والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 989 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 25 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علـي بن محمـد | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد السبت 25 يونيو 2011 - 12:30 | |
| الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التربيـة الوطنيــة
رقم : 152 و.ت.أ.خ.و
الجزائر في : 26 فيفري 1991
قرار يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير
وتنظيمها في المدارس الأساسية
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 19766 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
يقـرر ما يلـي :
المادة 1 : ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-71 المشار إليه أعلاه.
المادة 2 : يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.
المادة 3 : يبت مجلس التربية والتسيير خاصة في :
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،
- المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،
- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية.
المادة 4 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه هم :
- مدير المدرسة الأساسية رئيسا،
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،
- مستشار التربية.
المادة 6 : اذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المادة 7 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المادة 8 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين للانتخابات.
المادة 9 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :
- ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.
- ممثل واحد عن مساعدي التربية.
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
ولا يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.
المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :
- أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،
- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.
- أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.
المادة 11 : تجري انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
المادة 12 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.
المادة 13 : ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 14 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.
المادة 15 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير والمنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه.
المادة 16 : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
ويمكن مجلس التربية والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
المادة 17 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
المادة 18 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.
المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 20 : تسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.
وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 21 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.
المادة 22 : لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 23 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية : علـي بن محمـد | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد السبت 25 يونيو 2011 - 12:30 | |
| الجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبيةوزارة التربيةرقم : 175 و. ت. أ. خ. والجزائر في 02 مارس 1991قرار يحدد مهام المدرسة الأساسية.إن وزير التربية،- بمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، والمتضمن تنظيم التربية التربية والتكوين،- وبمقتضى المروسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، و المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها،-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990،والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمعمال التربية،أحكام عامةالمادة1: يشرف على المدرسة الأساسية مدير يمارس مهام طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-71 و رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.المادة 2: يكون مدير المدرسة الأساسية مسؤولا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير و التسير التربوي والاداري فيها و يخضع لسلطة جميع الموظفين العاملين فيها.المادة3: يسهر مدير المدرسة الأساسية على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة ويلزم بالحضور الدائم في المؤسسة، و يمكن هذا الإطار و أثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من النهار و الليل.المادة 4: يساعد مدير المدرسة الأساسية في القيام بمهمة مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-71 أعلاه.المادة 5:يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح والدواليب القائمة و التنسيق بينهما .ويسخر الوسائل البشرية و المادية المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصالح العليا للتلاميذ. وهو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي و اداري .النشاطات البيداغوجيةالمادة6: تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل الأنشطة التي يقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، التربوية المنوطة بها.المادة 7: يكون مدير المدرسة الأساسية مسؤولا عما يلي:- تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطارالتنظيم الجاري به العمل،- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها،- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام،- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة، - وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضلو التكليف الأنسب في عمل الأساتذة،- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها، - وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين. المادة 8: ينسق المدير نشاطات أساتذة التعليم الأساسي المسؤولين على المادة والأساتذة الرئيسين للتعليم الأساسي .المادة 9: تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه إتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية.المادة 10: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من:- التدريج في تقديم الدروس و تسلسله.- تطبيق البرامج ،- توتر الفروض المنزلية.المادة 11: يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكافية لمساعدة الأساتذة المبتدئين و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم.تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم إلى الأساتذة ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .المادة 12: يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة ،و التعليم باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى متابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها.المادة 13: يشارك مدير المدرسة الأساسية في تنظيم الامتحانات و المسابقات وتصحيحها و لجانها و في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية.النشاطات التربويةالمادة 14: يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات والتحصين ضد الصراعات المحتملة و تنفيذيها.المادة 15: يجب أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.المادة 16: ينبغي أن يهدف عمل المدير إلى إقامة الشروط التي من شأنها إكمال التربية التي تمنحها الأسرة و تيسير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن و التحفيز على العمل و بث روح التعاون الجماعي و احترام الغير.المادة 17: يجب أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها مستشار التربية والمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي، مدير المؤسسة التأكد مما يلي:- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية والمادية لتسير أنشطة التلاميذ،- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية مطبقة للأهداف المرسومة للتعليم الأساسي.المادة 18: يرأس المدير مجلس التأديب، ويسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و ازدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.المادة 19: يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية.النشاطات الإداريةالمادة 20: يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي:- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ،- يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.المادة 21: يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير و الجداول الدورية و إرسالها إلى السلطات السلمية.المادة 22: يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة . ويحتفظ بالبريد السري الموجه إلى المؤسسة.المادة 23: يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية، ماعدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثائية التي تستوجبها الضرورة.المادة 24: يتعين على مدير المدرسة الأساسية ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة و النظافة.المادة 25: يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية و التسيير.النشاطات الماليةالمادة 26: يكون مدير المدرسة الأساسية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة، و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات و تصفيتها ودفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية.المادة 27: يساعد مدير المدرسة الأساسية عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.المادة 28: يجب على مدير المؤسسة بصفة الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الاعتمادات و محدوديتها.المادة 29: يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.المادة 30: لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحددها وزير التربية.المادة31: يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة. و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي إلى مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية.أحكام ختاميةالمادة 32:لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أوأقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي و المادي أو أية وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، إلا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية.المادة 33: يفتح المدير السجلات الإدارية و الحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.المادة 34: لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة.المادة 35: يخلف مدير المدرسة الأساسية ، في حالة مانع أو انشغال مستشار التربية يعينه المدير نفسه ، ليتولى مسؤولياته الإدارية و التربوية، غير أنه لايمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .المادة 36: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية في حالة النقل و الانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية.المادة 37:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.المادة 38: توضح مناشير لا حقة، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.وزير التربيةعلي بن محمد | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد السبت 25 يونيو 2011 - 12:31 | |
| الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رقـم : 176 و.ت.أ.خ.و
الجزائر في : 02 مارس 1991
قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
إن وزير التربية ،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،
- بمقتضى المرسوم رقم 76—72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- و بمقتضى القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي ،
يقـــرر ما يلي :
أحــكام عامـــة
المادة 01 : يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-72 و رقم 90-49 المشار اليها أعلاه.
المادة 02 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسيير التربوي و الإداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها .
المادة 03 : يسهر مدير مؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة .
و يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و اثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي و قت من النهار و الليل .
المادة 04 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمته مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-72 أعلاه .
المادة 05 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق بينهما. و يسخر الوسائل البشرية و المادية و المالية الموضوعية تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ . و هو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي و تربوي و إداري و مالي .
النشاطات البيداغوجية
المادة 06 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل
الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، المهمة التربوية المنوطة بها.
المادة 07: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي :
- تسجيل التلاميذ الجدد و قبولهم في اطار التنظيم الجاري بها العمل ،
- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها ،
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة ،
- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكييف الأنسب
في عمل الأساتذة ،
- تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام و عقدها ،
- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .
المادة 08 : ينسق المدير نشاطا ت الأساتذة المسؤولين على المادة و الأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء
الأشغال و الأساتذة المطبقين .
المادة 09 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة
لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اإتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .
المادة 10 : يتوجب على مديرمؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
- التدرج في تقديم الدروس و تسلسلها.
- تطبيق البرامج ،
- تواتر الفورض المنزلية .
المادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين
و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم . تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم
إلى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .
المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة و التعليم
باستثناء التثيب الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى
بمتابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها .
المادة 13 : يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في
عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .
النشاطات التربوية المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات و التحصين ضد الصراعات المحتملة و تفاديها .
المادة 15: ينبغي أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية و تقوية الثفة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.
المادة 16 : يشجع المدير تطوير الأنشطة الإجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة حقيقية لإكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية
المادة 17 : يجب ان تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات و المقتصد أو الموظف الملف بالتسيير المالي ، مدير المؤسسة على التأكد مما يلي :
- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية و المادية لتسيير أنشطة التلاميذ.
- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح و تربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .
المادة 18 : يرأس المدير مجلس التأديب ، و يسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و إزدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.
المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية .
النشاطات الإدارية
المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي :
- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.
المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق باعداد التقارير و الجداول الدورية و ارسالها الى
السلطات السلمية .
المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة و يقوم بفتحه و فرزه قبل تسجيله في الأمانة .
و يحتفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة .
المادة 23 : يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، و يراسل مصالح الإدارة
المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ، ماعدا الحالات الخاص المنصوص عليها في
الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية الي تستوجبها الضرورة .
المادة 24 : يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان
أمن الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة ، و السهر على إقامة التدابير اللآزمة و التنظيمية في مجال
حفظ الصحة و النظافة .
المادة 25 : يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير .
النشاطات المالية
المادة 26 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، و بهذه الصفة يتولى عمليات الإلتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المديربمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .
و يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام
السلطة السلمية .
المادة 27 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.
المادة 28 : يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الإلتزامات ، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتماد و محدوديتها .
المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و الموارد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا
بمراقبة صندوق المال والعتاد .
المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحدده وزير التربية .
المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة .
احكام ختامية
المادة 32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي
و المادي أو أيه وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، الا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية .
المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشرعليها قبل بدء في استعمالها .
المادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .
المادة 35 : يخلف مدير مؤسسة التعليم الثانوي ، في حالة مانع أو إنشغال نائب المدير للدراسات المدير نفسه ،و يتولى مسؤولية الإدارية و التربوية.
غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .
المادة 36 : يتوجب على مدير مؤسسة التعليم الثانوي في حالة النقل و الإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار و لا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه.
المادة 38 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدف في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد السبت 25 يونيو 2011 - 23:13 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الثلاثاء 12 يوليو 2011 - 9:39 | |
| 1-اللجان المتساوية الأعضاء نص عليها قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 ضمن مواده من 62 إلى غاية 73 2-تنص المادة 73 على مايلي:" تحدد اختصاصات اللجان المذكورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفية سير الإنتخابات ،عن طريق التنظيم " 3-لم تصدر بعد النصوص التنظيمية لقانون الوظيف العمومي رقم 06/03 المتعلقة باللجان المتساوية الأعضاء .. 4- وعليه يتم العمل بالتعليمة رقم 20 المؤرخة في 26/06/1984 الصادرة عن مديرية الوظيفة العمومية .. وهذا هو الرابط لتحميلها:
megaupload.com ZZA7OE7X
5- كما يتم العمل بالمناشير والتعليمات التالية:
megaupload.com VE49V9G1
وضمن هذا الرابط ستجد مراسلة لمدير الوظيفة العمومية مؤرخة في 02/07/2008 تفيد بعدم تطبيق أحكام الأمر رقم 06/03 بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء إلى غاية صدور النصوص التنظيمية.. وشكرا..
| |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الثلاثاء 12 يوليو 2011 - 9:41 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الثلاثاء 12 يوليو 2011 - 9:43 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الخميس 27 أكتوبر 2011 - 23:13 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الخميس 22 ديسمبر 2011 - 20:45 | |
| إليكم المرسوم رقم 65/75 المؤرخ في 23 مارس 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية.. والذي لم يتغير منذ سنة 1965 أي منذ حوالي 46 سنة فيما يخص التعويض عن الأولاد البالغين 10 سنوات فمافوق والمقدر ب 135 دج سنويا.. أي 11.25 دج للطفل الواحد مضروبة في 12 شهر.. كما لم يتغير في منحة الحالة العائلية (التي تخص المرأة الماكثة في البيت وبدون أولاد )..والمقدر ب 66 دج سنويا..أي 5.50 دج مضروبة في 12 شهر..
فهل ياترى قيمة 11.25 دج وقيمة 5.50 دج هي نفسها قبل 46 سنة ؟؟؟ | |
|
| |
intendant كل 20مساهمة
عدد المساهمات : 27 تاريخ التسجيل : 10/02/2012
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد السبت 10 مارس 2012 - 12:51 | |
| بارك الله فيك زميلنا الفاضل | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد الأحد 6 مايو 2012 - 20:12 | |
| | |
|
| |
| الركن القانوني للمقتصد | |
|