السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الركن القانوني للمقتصد

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:34

منشور وزاري رقم 47 مؤرخ في 15 فيفري 1984 متعلق بتسجيل التلاميذ وإثبات حضورهم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
التعليم الثانوي والتقني
رقم 47 / sp / est الجزائر في 15 فيفري 1984
نائـب الوزير المكلف بالتعليم الثانوي والتقني

إلى الســادة/
- مديري التربية (للإعلام)
- مفتشي التعليم الثانوي والتكوين للإدارة والتسيير
- (للمتابعة ومراقبة التنفيذ)
- رؤساء المؤسسات(للتنفيذ)
الموضوع / تسجيل التلاميذ وإثبات حضورهم

لقد أبلغتني المفتشية العامة للإدارة والتسييـر عـن النقائـص الملحوظة
في بعض المؤسسات بخصوص مسك السجلات والوثائــق المخصصة لتسجيـل التلاميـذ
وإثبات حضورهم،إن لم نقـل الإهمـال الجزئي وأحيانا الكلـي لهـذه المهمـة الإنسانــية،
ولذا يشرفنـي أن ألفت انتباهكم إلى وجـوب الاحترام الصـارم للتعليمـات الرسميــة
التي تنظر هذه المهمة المندرجة تحـت إشـراف ومراقبـة رئـيس المؤسسـة-ضمـــن
صلاحيات مديــر الدراسـات، وعند التعذر المراقب العــام، والتــي ينجــم عنهـا:
1- تثبيت الحقوق التي يجب تحصيلها لفائدة المؤسسة في إطار نفقات التمدرس والنفقــــات
العـــامة.
2- تسليــم الشهـادات المدرسيـة للتلاميــذ الحاضريـن وكـذا للتلاميـذ القدامى
ويتـم تسجيـل التلاميـذ الحاضريـن بهـدف تثبيت الحقوق الواجب تحصيلها، وتسليــم
الشهـادات المدرسيـة علــى دفتريــن:
1- الدفتــر اليومي لدخـول وخـروج التلاميذ
2- دفتــر تسجيـل التلاميـذ حسب الأقســـام

i - التقريـر اليومـي لدخـول وخروج التلاميـذ :
يقـدم هذا الدفتر قائمة التلاميذ الداخليين حسب ترتيب تواريـخ الدخول مـن
جهة،وقائمة التلاميذ الخارجيين حسب تواريخ الخروج مـن جهـة ثانيـة.
أ‌- التـلاميــذ الداخلـون:
يـبيـن الدفتــر اليومي للدخول والخروج بالنسبة لكل تلميذ: تاريـخ الدخـول – رقـم ترتـيب


الدخـول- اسم التلميـذ – الصفـة (داخلـي- نصـف داخـلي- خـارجي) – القسـم
تاريخ ومكان الميلاد – مهنة وعنوان الأب أو الوكيل – وإشارة موجزة في غانة الملاحظات
تبين المؤسسة الأصلية للتلميذ – طبيعـة المنحة التي يستفيـد منـها – خـروجه مقرونـا
برقـم ترتيبـه فـي قائمـة التلاميـذ الخـارجييـن (عنـد اللـزوم).
ترتيبات خاصة بالتلاميذ الحاضرين قبل 1 أكتوبر :
بهـدف تبسيـط المحاسـبة ،يعتبـر كل التلاميذ الحاضريـن قبـل 1 أكتوبر،داخليــن
في 30 سبتمبـر،ويخضـع تسجيلهم في الدفتــر اليومي للدخـول والخروج للترتيبات التالية:
1- حسب سنوات الدراسة (س 3. ث أ س 2 ث أ س 1 ث ).
2- حسب الشعـب في كل من سنوات الدراسة ( في كل مستوى) بـدءا من الشعب التقنية (ت ر
ت ص – هندسة م –كيمياء – تسيير – ر ت ر إ – ع.ع –ع أ- آداب- ع.إسلامية)
3- حسـب الأقسـام تبعـا للترتـيب العـددي لأقسـام نفـس الشعبـة.
4- حسب الفئـات في كـل قسـم ( داخلـي- نصـف داخلي- خارجي).
5- حسب ترتيـب الحـروف الهجائية لكـل فئـة فـي نـفس القســم.

ترتيبــات عمليـــة:
يسهـل ترتـيب التلاميـذ الداخلييـن قبل 1 أكتوبر ،بـإستعمـل بطاقـات الاستعلامات
الفرديـة المحققـة مـن طـرف المراقب العـام ، والمؤشرة مـن قبـل المقتصدية،ولا يمكن
إستعمــال هذه البطـاقات إلا بعـد مقارنتها مـع قوائم المناداة فـي الأقسـام ، ولخضوعها
لضبـط أخيـر في الأقسـام فـور حلـول 1 أكتوبر.
ب‌- التلامـــيذ الخارجون :
يبيـن الدفتـر اليومـي للدخـول وخـروج التلاميـذ بالنسبة لكل تلميذ خارج:تاريخ الخروج-
رقـم الخروج – لقـب وأسـم التلميـذ – الصفـة والقسـم – ملاحظـة وجيـزة فـي خانة
"الملاحظات"تبين سبب الخروج والإحالة إلى رقم ترتيب دخـول التلميـذ ، وعنـد الاقتضاء
الإحالـة إلـى رقـم شهـادة الانتقال التـي سلمـت لـه.

ج- ترتيبـــات عامــة:
1- يجـب أن يتبـع الترتيـب الزمنـي بالنسبـة لمجمـوع التلاميذ الخارجيين – وتلاميـذ
الداخليـن بعـد 30 سبتمبـر.
2- توجد سلسلتـان مـن الأرقـام : أحداهمـا للدخليـن والأخـرى للخارجيـن ،
بحيـث يمكـن الفـرق بيـن عـدد الداخلين وعدد الخارجين في أي وقت من معرفة عدد
التلاميذ الحاضريـن فـي المـؤسسـة.
3- تـدون حـالات الدخـول والخـروج النهـائـي – تغيـر الصفة أو القسم من قبل المدير
الدراسـات، وعند التعـذر، المراقب العـام في تاريخ إطلاعـه عليها مع الإشارة إلى التاريخ
الحقيقي للحادثة ( لحدوث العملية).
4- كل عملية تغيير للصفة أو القسم. تستدعي تسجيــل دخـول وخروج في اليــوم الـذي
حدث فيه التغيـير فعــلا.
يجب أن يكـون كل التغيير للصفـة خـلال السنــة الدراسيـة مبررا بأسبـاب قـاهرة
مثبتـة شرعـا: مـرض- تغيـير محـل السكـن العائلـي – قـرار السلطـة الأعلى)

ii - - دفتـر تسجيـل التلاميذ حسـب الأقسـام :
يقـدم دفتــر تسجيـل التلاميذ حسب الأقســام قائمة التلاميذ الداخليـن حسـب الأقسـام
والفئات (داخليين- نصف داخليين- خارجييــن ) حسب تواريــخ الدخـول فـي الفئـة.
وعلى غرار الدفتـر اليومي لدخول وخــروج التلاميذ ، فـإن دفتر تسجيل التلاميـذ حسـب
الأقسام بمسك (يتابـع) يوما بيـوم ، ويمكــن بالنسبة لكل تلميــذ مـن معرفـة، تـاريخ
دخولـه- رقـم ترتيبـه في الـفئــة –أسمــه ولقبـه- رقـم دخوله- وعنـد الاقتضاء
تاريـخ الخــروج.ورقـم تسجيله في دفتر الدخول والخـروج - وتبيـن ملاحظـة وجيـزة
في خانـة " الملاحظات " وحسـب الحالة ،المؤسسـة الأصليــة أو سبـب خروج التلميـذ.

ترتيبــات عملية:
نقسـم الصفحة أو الصفحـات المخصصتـان لكل فسـم-تبعـا لحجم تعداده – إلى أجزاء بعدد
الفئـات التلاميذ فيـه. ويتضمـن كل جــزء عددا من السطور مساويا لعـدد التلاميذ الذيـن
دخلوا قبل 1 أكتوبر في الفئة المعينة ، مضـافـا إليه عــدد من الســطور يخصـــص
لتسجيل التلاميذ الداخلين بعد 30 سبتمبــر.

iii - الوثائـــق الموجهة للمقتصدية :
أ – كشف التلاميذ الحاضرين في 30 سبتمبر
يسلـم مديـر الـدراسـات- وعنـد التعـذر المراقب العـام – للمسيـر المالـي قائمـة
عامة للتلاميذ الحاضرين لغايـة 30 سبتمبر – توفـر نفـس المعلومـات التي يوفـرها
الدفتـر إلـي وفـي الدخـول وخـروج التلاميـذ.وبنـفـس الترتيـب.
يجب أن توفـي هـذه القائمة للمسير المالـي كـل المعلومـات الضروريـة لتحصيـل
الحقـوق المثبتة على العائـلات وخاصـة:
1) أسـم ولقـب الأب أو الولـي وعنوانـه الكامـل.
2) المنـح التـي يستفيـد منهـا التلاميـذ.



3) بالنسبة للداخليـن ونصـف الداخلييـن يذكـر الأخـوة والأخوات المتمدرسون
في المؤسسة أو المؤسسات التعليـم الثانـوي والمتوسـط الأخـرى ، والذيـن يمكن
أن يمنحوهم حقـوق التخفيـض المبدئي.
4) المؤسسة الأصلية للتلاميذ الجدد –احتمالا،
ولكونه وثيقة تحصيل يتوقف عليها فتح وثائق المحاسبة. فـإن كشـف
التلاميذ الحاضرين في 30 سبتمبر ،ينبغي أن يسلـم وجوبـا- إلـى
المسيـر المالي قبـل الأسبـوع الثانـي مـن شهـر أكتوبر.

ب – كراسـا بطاقـات الدخـول والخـروج :
ابتداء من 1 أكتوبر وخلال السنة الدراسيـة ، فإن كـل تغييـر يطـرأ على قائمة
التلاميذ الحاضريـن في 30 سبتمبـر ، ينبغـي أن يشعر به المسيـــر المالـي
سواء أحدث تغييـرا في الحقـوق المثبتـة أو لـم يحدث.وذلك من قبل مدير الدراسات
وعند التعذر المراقب العام.فور معرفتـه بـه.بواسطـة بطاقـة دخـول أو بطاقـة
خروج مقتطعة من كراس البطاقات (القسم ).
تحمل أول بطاقة دخول الرقم الذي يلي آخر رقم تسجيل في قائمة التلاميذ الحاضرين
فـي 30 سبتمبـر وتحمـل أول بطاقـة خـروج الـرقـم (01).
كـل تغييـر للفئـة (الصفة) أو القسـم ، يوجـب تحرير بطاقة للدخول
وبطاقـة للخـروج.
أما التلاميذ الغائبون فلا تسلـم بطاقـة خـروج لهـم إلى المقتصـد إلا إذا
غـادروا المؤسسة نهائـيا.وعندما يمتـد غيـاب التلميـذ دون أن تجيب العائلة
عـن الرسالـة المسجلـة التـي أشعرهـا فيهـا مدير الدراسات أو التعذر المراقب
العام بالغياب ، فـإن هـذا التلميـذ يعتبـر منقطعـا نهائيـا عـن المؤسسـة.
وفي مثـل هـذه الحالة ، ينبغي أن لا يمضي أكثر من أسبوع بين التسجيل انقطاع
التلميذ وتسلم بطاقة الخروج.

ج- الكشف العددي الشهري للتلاميذ الحاضرين :
بالاستعانة بالدفتـر اليومي للدخـول والخـروج ، وبدفتـر تسجيـل التلاميـذ حسـب
الأقسام ، يحرر مدير الدراسات ، وعند التعذر المراقب العام- في نهائية كل شهـر،الكشف
الشهــري لتعـداد التلاميـذ الحاضـريـن.
بيـن هـذا الكشـف فـي وجهـه الأول وفي كـل فئـة،
1- عـدد التلاميـذ الحاضريـن في نهايـة الشهـر السابـق

2 –عـدد التلاميـذ الذيـن دخلــوا خـلال الشهـــر.
3- عـدد التلاميـذ الذيـن خرجــوا خـلال الشهــر.
4- عـدد التلاميـذ الحـاضريـن فـي نهايـة الشهــر.
أما الوجـه الثانـي فيوضـع توزيـع التلاميـذ الحاضريـن في نهايـة الشهـر
حسب الأقسـام والفئــات.
يسلـم الكشـف العـددي للتلاميـذ الحاضريـن في نهايـة الشهـر بعـد مراقبة
وتأشيـرة مـن فبـل رئيـس المؤسسـة إلى المسيـر المالـي الـذي يجـب أن يشهـد
لصحته بعـد التأكـد من مطابقة لسجـلات الحقـوق المثبتـة علـى العائلات،
ويحتفـظ بـه فـي أرشيـف المقتصديـة مـن أجـل تحقيقـات المفتشيـة العامـة
لــلإدارة والتسييــــر.


نائب الوزير المكلف بالتعليم الثانوي والتقني

ل.الطــــيب




ترجمـة عـن النسخة الفرنسية
خلفانـي الطاهـر
مديـر ثـانوية سيـدي عقبـة
بمساعدة الزميل درنوني سليمان
مفتش ت.أ.للغة الفرنسية
- 1988 -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:34

المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 02/10/2010 يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
يرجى تحميله على الموقع التالي:

www.joradp.dz
الجريدة الرسمية عدد 57 لسنة 2010 (الصفحات 14،13،12،11)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:35

قـانون رقـم 90-02 ؛ مؤرّخ في 06 فبراير 1990 ؛ مُـعدَّل ومُـتـمَّم ؛
يتعلّـق بـالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وممارسة حقّ الإضراب ؛
على الرابط التالي:
http://www.dgfp.gov.dz/texte/a08.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:35

قـانون رقـم 90-14 ؛ مؤرّخ في 02 يونيو جوان 1990 ؛ مُـعدَّل ومُـتـمَّم ؛
يتعلّـق بكيفيّـات ممارسة الحقّ النقابي ؛
على الرابط التالي:
http://www.dgfp.gov.dz/texte/a09.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:37





بســــــــــــم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد : زملائي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

-في إطار شفافية التعامل مع مموني المؤسسة خاصة في مجال التغذية التي تحتل حيزا هاما من ميزانية المؤسسةوحفاظا على مصالحها وتقديم أحسن خدمة للتلاميذ.
-وبما أن المؤسسات التربوية ذات النظام النصف الداخلي والداخلي تقتضي لتسييرها اقتناء المواد الضرورية لتغذية التلاميذ ويتم هذا على حساب ميزانية تسيير المؤسسة،ومادامت المؤسسة التربوية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فإنها تطبق عليها أحكام القانون رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والذي يبين كيفية التعامل في العقود التي تقل مبالغها عن المبلغ الذي يتوجب لإبرام صفقة عمومية.
ولهذا فقد قمت بهذا الاجتهاد وهو مقترح لعقد تموين المؤسسة بالمواد الغذائية وأرجو من الزملاء الكرام اثراؤه بمقترحاتكم..مع الشكر الخالص مسبقا..


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية .........
مؤسسة:......................
(مـــقـــتـــرح)

عـــقــد تــمــويــن

-بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ،المعدل والمتمم.
-بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
-بمقتضى القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
- بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك.
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
-بناءا على قرار إنشاء المؤسسة رقم ................... المؤرخ في.......
-بناءا على مداولة مجلس التوجيه والتسيير في ....................
اتــفــق كــل مــن :

الطرف الأول:مدير المؤسسة السيد:...... ممثلا للمؤسسة-من جهة
الطرف الثاني: ...........................والمالك للسجل التجاري رقم:............. المتعلق بممارسة:......................والبطاقة الضريبية رقم:.................... -من جهة أخرى-

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:-
المادة 1: حيث أن الممون المذكور أعلاه يتعهد بتموين المؤسسة:بالمواد الآتية:.......................................

المادة 2: يلتزم الطرف الثاني بان جميع المواد الممونة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات من حيث الجودة،النوعية،الكمية المطلوبة وفي الآجال المحددة.

المادة 3: يلتزم الطرف الثاني باحترام جدول الأسعار المقدم من طرفه وان أي انخفاض أو ارتفاع للأسعار في الأسواق يجب إعلام الطرف الأول مسبقا وتقديم مبرر عن ذلك إن أمكن، على أن لا تتجاوز أسعار الموادالممونة الأسعار المطبقة في السوق مع مراعاة خصوصية اقتناء الطرف الأول للمواد بالجملة.

المادة 4:يلتزم الطرف الثاني بعملية التحميل والتنزيل والنقل والتسليم إلى غاية مخزن المؤسسة مع وجوب نظافة وسيلة النقل وتغطية السلع وعدم تعرضها للعوامل المناخية كأشعة الشمس والأمطار وخاصة المواد سريعة التلف.

المادة 5: تسلم البضائع خلال أيام العمل،وبعد وزن البضائع ومراقبة نوعيتها يتم تحرير وصل استلام(bon de livraison) يحتوي على التاريخ،الرقم،الكمية والسعر يمضى من قبل الممون ويؤشر من قبل أمين المخزن وهذا بحضور الطباخ ومسؤول الخدمة الداخلية.

المادة 6:عند نهاية كل شهر تحرر فاتورة من قبل الممون طبقا للتشريع الساري المفعول بحيث تحرر بالإعلام الآلي بدون شطب و يظهر فيها اسم الممون وعنوانه-نوع النشاط التجاري-رقم السجل التجاري-رقم التعريف الضريبيي(i.f)-رقم التعريف الإحصائي(n.i.s)-رقم الحساب(r.i.b)-تاريخ الفاتورة ورقمها التسلسلي-أرقام وتواريخ وصولات الاستلام-تسمية السلع وكميتها مع سعر الوحدة والسعر الإجمالي(يوقف المبلغ الإجمالي للفاتورة في النهاية بالأرقام والحروف) وتختم وتوقع من طرف الممون.

المادة 7:يتم الدفع للممون من طرف المؤسسة-وحسب اعتماداتها المالية- فور استلامها للفاتورة المحددة في المادة السادسة أعلاه شهريا أو ثلاثيا أو أكثر من ذلك على أن لا تتجاوز المدة 6 أشهر من تاريخ تسليم الفاتورة.

المادة 8:"مـــدة االعـــقـــد":
أ- يبدأ سريان هذا العقد ابتداءا من تاريخ:............... وينتهي بتاريخ......................
ب- يجوز للطرف الأول تمديد العمل بهذه الاتفاقية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 9: في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول شراء المواد موضوع هذا العقد بنفس المواصفات وعلى حساب الطرف الثاني وتحميله فارق الأسعار والنفقات الإضافية .

المادة 10:في حال امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ أحكام هذا العقد أو إخلاله بأي بند من بنوده يحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار:
أ- فسخ هذه الاتفاقية و توكيل تنفيذها لأي طرف آخر.
ب- استبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد تموين لصالح المؤسسة مرة أخرى ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية إقرارا منه وإسقاطا لحقه بذلك.

المادة 11: التـحـكيـم :تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ هذا العقد في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،كما يمكن أن تسوى بالطرق الودية في حال اتفاق الطرفين.

المادة 12: يتكون هذا العقد من تمهيد وإثنا عشر مادة بما فيها هذه المادة، وقد حررت منها نسختان بيد كل طرف نسخة عنها.

حرر العقد بتاريخ: / /2011
الطرف الأول: الطرف الثاني:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:38

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بخصوص موضوع العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..

فقد نص القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية في المـادة 53 على مايلي: "يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ."


كما نص المرسوم التنفيذي رقم 91 – 311 المؤرخ 07 سبتمبر 1991

والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
على مايلي:"
- المادة 04 : ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية .
- المادة 05 : كل باقي لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن فورا إلى المحاسبة .
يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 06 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام ، ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها .
- المادة 07 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
الإعفاء من المسؤولية
- المادة 08 : يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 09 : يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة ن يترتب على مقرر الإعفاء من المسؤولية إعفاء من فوائد المطابقة .
الإبراء الرجائي
- المادة 10 : يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
- المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء ألرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .
أحكام مشتركة
- المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي .
- المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة العجز في الحساب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل الميلغ المطابق .
- المادة 14 : إذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب إعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب أخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فإنه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية .
اكتتاب التأمين
- المادة 15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أو بفعل الغير .
- المادة 17 : يتحقق هذا التأمين :
· إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين .
· وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضديه المحاسبين العموميين ."

كما نص كذلك المرسوم التنفيذي رقم : 91 – 312 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
"- المادة 02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها .."

وقبل كل هذا يتوجب معرفة نوع العجز وطريقة تسويته..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:38





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التربية الوطنية


الأ مين العام
رقم:530/وت/ا.ع بتاريخ17/06/2001

الــــــــــــــى
السيد/ مفتش أ كاديمية الجزائر
و السيدات و السادة مديري التربية
- للتنفيــــــــذ –
و السيدات و السادة مفتشي التعليم الأ ساسي
و التربية و التكويــــــــــــــن
- للمتابعــــــــــة –

الموضوع :نفقات التمدرس
المرجــــع :منشور وزاري رقم 408/وت/اع
المؤرخ في 06 ماي 2001


في إطار تحضير الموسم الدراسي المقبل و تماشيا مع الإ جراءات المتخذة في هذا الشأن و الهادفة إلى تحسين الحياة المدرسية و النهوض بها و ترقيتها ، يشرفني أن أخبركم أنه تم تحديد نفقات التمدرس كالتالــــــــــــــــــي : -

§ التعليم الإ بتدائي ( الطور الأ ول و الثاني ) : خمسة و ثلاثون دينارا 35دج
§ التعليم الإ كمالي ( الطور الثالــــــــــــــث) : خمسة و أربعون دينارا 45 دج
§ التعليم الثانــــوي (العام و التقـــــــــــــني) : خمسة و خمسون دينارا 55 دج

تستغل المداخيل المتحصل عليها في هذا الإ طار ، طبقا للتوزيع التالي و المحدد كما يلـــــــــــي :


طبيعة النشاط



أ - النشاط الثقافي:
-التعليم الابتدائي للطور1و2: 10دج
-التعليم الاكمالي الطور الثالث : 10دج
-التعليم الثانوي العام والتقني: 14دج




ب - النشاط الرياضي:
-التعليم الابتدائي للطور1و2: 10دج

[center]-التعليم الاكمالي الطور الثالث : 12دج
-التعليم الثانوي العام والتقني: 15دج






ج - تعاونية الحوادث المدرسية:

-التعليم الابتدائي للطور1و2: 03دج

[center]-التعليم الاكمالي الطور الثالث : 03دج
-التعليم الثانوي العام والتقني: 04دج


[/center]






د - نفقات التراسل مع الأ ولياء:

[b]-التعليم الابتدائي للطور1و2: 06 دج

[center]-التعليم الاكمالي الطور الثالث : 10 دج
-التعليم الثانوي العام والتقني:10 دج
[/center]
[/b]








هـ - التضامن المدرسي:

-التعليم الابتدائي للطور1و2: 06 دج
[center]-التعليم الاكمالي الطور الثالث : 10 دج
-التعليم الثانوي العام والتقني:12 دج




[/center]


[/center]



1 – المداخيل المخصصة للنشاط الثقافي و الرياضي

1 – 1 النشاط الثقافي:



المستوى:

الإ بتدائي ( الطور 1و2):


-المبالغ المخصصة لنشاط الجمعية الثقافية و الرياضية للمؤسســة:06دج
-المبالغ المخصصة للإ تحادية الولائية


للأ عمال المكملة المدرسية:04 دج

الإ كمالي (الطـور 3):

-المبالغ المخصصة لنشاط الجمعية الثقافية و الرياضية للمؤسســة:06دج

[center]-المبالغ المخصصة للإ تحادية الولائية

للأ عمال المكملة المدرسية:04 دج

الثا نــوي ( العام و التقني):


-المبالغ المخصصة لنشاط الجمعية الثقافية و الرياضية للمؤسســة:06دج

-المبالغ المخصصة للإ تحادية الولائية

للأ عمال المكملة المدرسية:08 دج
[/center]

1 – 2 النشاط الرياضي :



طور التعليم:

الإ بتدائي ط/1-2:


-المبالغ المخصصة لنشاط الجمعية الثقافية و الرياضية للمؤسسة:04دج
-المبالغ المخصصة للرابطة الولائية للرياضة المدرسية:04دج
-المبالغ المخصصة للإ تحادية الجزائرية للرياضة المدرسية:02دج

الإ كمالي ط/3 :


-المبالغ المخصصة لنشاط الجمعية الثقافية و الرياضية للمؤسسة:05دج
[center]-المبالغ المخصصة للرابطة الولائية للرياضة المدرسية:04دج
-المبالغ المخصصة للإ تحادية الجزائرية للرياضة المدرسية:03دج




الثانوي (العام و التقني):

-المبالغ المخصصة لنشاط الجمعية الثقافية و الرياضية للمؤسسة:07دج
-المبالغ المخصصة للرابطة الولائية للرياضة المدرسية:05دج
-المبالغ المخصصة للإ تحادية الجزائرية للرياضة المدرسية:03دج



[/center]



2 - المداخيل المخصصة لتعاونية الحوادث المدرسية

تصب المبالغ المحصل عليها في هذا المجال ، إلى تعاونية الحوادث المدرسية للمنطقة التي تنتمي إليها وليتكم و هذا

بعد إشارة من الوزارة و بعد الا تفاق على برنامج عمل مشترك بين الوزارة و تعاونية الحوادث المدرسية .


3 - نفقات التراسل مع الأ ولياء: تستغل الاعتمادات المالية المحصل عليها بالإضافة الى دفتر المراسلة

الخاصة مع الأ ولياء نذكر إلى أنه يمنع مطالبة التلاميذ بإخطار أظرفة و طوابع بريدية لهذا الغرض.


4 - التضامن المدرسي : تجمع كل الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض و تصب قبل نهاية شهر أكتوبر

في رقم الحساب البريدي للجنة الولائية للتضامن المدرسي ، مقابل وصل ثبوتي .
أ-نفقات التمدرس إلزامية على كل تلميذ قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة دراسية.
ب-الفصل بين نفقات التمدرس والاشتراك في جمعية أولياء التلاميذ.
ج-ضرورة فتح حساب بريدي للتعاضدية المدرسية بكل ابتدائية تسير بواسطته الاعتمادات المحصل عليها في اطار نفقات التمدرس .باستعمال الصك البريدي ومسك السجلات الحسابية الخاصة طبقا للقوانين السارية المفعول.
د-بالنسبة للاكماليات والثانويات والمتاقن تصب الاعتمادات المالية المحصل عليها في الحساب البريدي للمؤسسات وتسير عن طريق البند الخاص بالجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بميزانية المؤسسة.
هـ-لايمكن استغلال أو استعمال الاعتمادات المالية في إطار نفقات التمدرس إلا لصالح التلاميذ ،وفي المجالات المخصصة لذلك.
و-تصب المبالغ المحصل عليها والمخصصة لكل من الرابطة الولائية للرياضة المدرسية والاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية لرقم حساب الرابطة الولائية للرياضة المدرسية.
يـ -تصب المبالغ المحصل عليها والمخصصة للاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة في الحساب الجاري على مستوى الولاية.

ألح على ضرورة توزيع هذا المنشور على كافة المؤسسات التعليمية بولايتكم والسهر على تنفيذ مضمونه ابتداءا من السنة الدراسية 2001-2002 ومتابعة كيفية استعمال الأموال المحصل عليها في النشاطات الثقافية والرياضية بالمؤسسة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:39

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لقد تم تعديل المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11/98 المؤرخ في 01/03/2011
وللاطلاع على هذا التعديل الأخير يرجى زيارة الموقع:
www.joradp.dz
وتحميل الجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 2011
وعلى فكرة فالتعديل الجديد جاء بخصوص المناقصات الدولية التي يشارك فيها المتعهد الأجنبي،وكذلك كيفية منح الصفقة العمومية بالتراضي..

وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:40

المنشور الوزاري رقم 122/2001 المتعلق بالسكنات الوظيفية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
- السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
- السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2001

الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: - تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2000
- المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995

إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:41

باسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إخواني أعضاء اللجنة التقنية المعينة من قبل الوزارة،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أقدم لكم تحياتي القلبية وشكري الخاص لكم على ماتقدمونه من نظال شاق ومتعب خدمة لزملاء المهنة ونتمى من الله
أن ينصر الحق ويقينا شر الظالمين والحساد وأن يوحد صفوفنا على كلمة الحق وحفظ الكرامة والشرف.
إني عزمت على أن أساعدكم ببعض النصوص المرجعية الخاصة بقضيتنا لعلكم تستفيدون منها خلال عملكم باللجنة
وقد سميتها بعنوان : حجة المظلوم في بيان الحق المهضوم
أولا: منحة الخبرة التربوية:المرسوم رقم 90/192 الجريدة الرسمية رقم 26 /1990
المرسوم رقم 91/269 ج.ر رقم 38/1991
لقد نص القرار رقم 91/829 على المهام التربوية للمقتصد وحددها بعبارات صريحة لا غموض فيها.
كما كلف المشرع الجزائري اسلاك المصالح الإقتصادية بالدور التربوي في القوانين الأساسية الخاصة لعمال التربية رقم 90/49 ثم أكد ذلك في بعض مواد القانون الخاص الأخير رقم 08/315 على أن كافة أسلاك المصالح الإقتصادية
لهم دور المشاركة في تربية التلاميذ وتكوين الأعوان ونواب المقصدين شأنهم شأن مشتشار التربية والمساعد التربوي والناظر والمدير ومستشار التوجيه وورد ذلك في المادة 122 بالنسبة لسلك مساعدي م.الإقتصادية
والمادة 129 بالنسبة النواب المقتصدين ثم المادة 135 بالنسبة للمقتصدين وكان نص العبارة صريحا .
فالمقتصد مجبر بالحضور الى جميع المجالس التي تنعقد داخل المؤسسات التربوية وهو عضو قانوني غير منتخب .
ناهيك عن توفيرالمناخ المناسب لتمدرس التلاميذ والتنسيق مع الأساتذة المنسقين للمواد لتوفير الوسائل التعليمية تحت
إشراف مدير المؤسسة في المجالس التعليمية ويتفقد الوسط المدرسي وغيرها من المهام المتعددة.
-ثم نلاحظ أن الوزارة الوصية قد أدرجت المقتصد الى جانب المدير والناظر ومشتشار التربية والتوجيه في مقياس الحركة التنقلية على اساس النتائج المدرسية وهذا تأكيد على أنه مربي ومجبر بالمشاركة في رفع مردود التحصيل العلمي والنتائج المدرسية بناء على المنشور التكميلي للمنشور الإطار الصادر سنة2006.
-ثم ان هناك مرجعا آخر هام جدا وهي أحكام بعض المواد 76 و80 من القانون التوجيهي رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008 الجريدة الرسمية رقم 04/2008 حيث أكد المشرع الجزائري بأننا جزء لايتجزأ من مستخدمي قطاع التربية وكل المستخدمين استفادوا من نفس المنح إلا نحن أليس هذا ظلم وإقصاء في حقنا ؟
أو ربما عددنا قليل ولا نستطيع أن نضغط على الوزارة لاسترجاع حقوقنا لأن أكثر من 99 بالمائة من النقابيين
وهم من المعلمين والأساتذة والمدراء والمساعدون التربويون وغالبا ما ما يكون موظفو المصالح الإقتصادية خارج التغطية ولا أحد يدافع عنهم ونحن نجبر بالتكليفات والمهام الإضافية دون مقابل ظلما وجورا فمتى نحترم
أحكام الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية الجزائرية التي تنص على عدم التمييز والمساواة بين المواطنين.
فالمادة 84 من القانون 90/11 تضمن المساواة في الأجور بين عمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز.



ثانيا: مراجع قانونية للمنح الخاصة بقطاع التربية نذكر منها:
1- المنحة النوعية المؤسسة بالمرسوم رقم 91/250 ج.ر رقم 36/1991.
والمنشور 2100 /1271المؤرخ في 03/09/1991 كان يستفيد منها موظفو المصالح الإقتصادية سابقا.
2- منحة الأداء التسييري : المرسوم رقم 91/251 ج.ر رقم 36 /1991.
والمرسوم رقم 93/45 ج.ر رقم 09/1993.
3- منحة التوثيق : المرسوم الرئاسي رقم 02/330 ج.ر رقم 69 /2002.لم تمنح للمقتصد لماذا؟
4- منحة التأهيل : الورسوم الرئاسي رقم 03/496 ج.ر رقم 81/2003 استفاد منها أسلاكنا بدون إقصاء
وهل أن المقتصد غير معني بالتوثيق إلا المدير ومستشار التربية ومساعد التربية ومستشار التوجيه؟
وأنا أحد موظفي المصالح الإقتصادية الذين يهتمون بالتوثيق وجمع النصوص من أكثر من 29 سنة
وأجمعها على شكل بحوث و سحب جيع الجرائد الرسمية عن طريق الأنترنت من حسابي الخاص
وشراء الكتب لإثراء مكتبتي الخاصة في مجالات عدة كالقانون والتشريع المدرسي والتاريخ وطب الأعشاب
وغيرها من الكتب الثقافية وأفضل الكتاب كخير جليس أفضل بكثير من الأستاذ لأنها هواية من الصغر.
5- هناك منح مشروعة خاصة بظروف عملنا ذات المسؤولية المدنية والجزائية والتي لم نستفد منها وقد اقرها المشرع الجزائري لكننا حرمنا منها حسدا وظلما نذكر منها:
-منحة الإلزام بالحضور الدائم رغم أن بعض الأسلاك بالقطاع استفادت من تخفيض الحجم الساعي
مثل المدرسين ومساعدي التربية ونحن نعمل في العطل وايام الراحة بحكم الأعمال الضخمة التي لا تنتهي كضبط الوثائق المحاسبية والتدقيق وانجاز الإحصائيات المختلفة للمحاسبة والوثائق المتعددة.
المرجع القانوني هو: المادة 08 من المرسوم رقم 08/315 الذي ينص كالآتي:
يلزم مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية والمقتصد ونائب المقتصد المسير في إطار تأدية مهامه بالحضور الى المؤسسة في حالة الضرورة خارج اوقات العمل في الليل والنهار وتحدد كيفيات تطبيق هذه
المادة بقرار من الوزير - فنحن لازلنا ننتظر هذا القرار لأن هذه الفئة المذكورة تعمل اكثر من 50ساعة
لأننا مقيدين برزنامة وتواريخ لإرسال الوثائق وانجاز الأعمال المكتبية ناهيك عن النظام الداخلي ون/د
وأطفال الصحراء الغربية ،فنحن مرهقون جدا لأن مهامنا ضخمة وتتطلب الدقة والضبط و نخضع للرقابة من قبل هيئات رسمية مختلفة مثل : مفتشي الخزينة ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية واملاك الدولة والمفتشية العامة للوزارة الوصية .
• لدينا الحق أيضا في الإستفادة من منحة المسؤولية الشخصية المؤسسة بالمرسوم التنفيذي رقم 04/308
المتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين فضلا عن المنح الموجودة
بناء على نص المادة 02 التي تحدد مبلغ المنحة ب20% بسبب تداول الأموال وتدقيق الحسابات .
*لدينا الحق أيضا فيمنحة التبعة الخاصة بسبب المسؤولية الجنائية والمدنية وحراسة الأموال وخطورة المهنة باء على نص المادتين 124 و125 من الأمر 06/03 للوظيفة العمومية للسيد فخامة رئيس الجمهورية .
*لدينا الحق في تعويض الساعات الإضافية كبقية الزملاء بالقطاع لكن الوزارة الوصية حرمتنا منها
خلال مشاركتنا في تأطير مراكزالإمتحانات بالمؤسسات التربوية كلهم يستفيدون من ساعات إضافية ماعدا موظفو المصالح الإقتصادية والعمال .رغم ان المشرع الجزائري أقرها في المادة 32 من القانون
رقم 90/11 كحق للعامل الجزائري عند تأطير الإمتحانات والتسيير الملحق مثلا.
• لقد لاحظنا ان السيد معالي وزير العدل قد أنصف كتاب الضبط بعد احتجاجهم بحكم وظيفتهم التي تشبه وظيفتنا في تحصيل الأموال والمسؤولية الشخصية الخاصة بتداول الأموال ،فقد استفادوا من حقهم
المشروع على الأقل تعويضات تساوي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
فالمرسوم رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2011 يقرر لصالحهم المنح التالية:
-علاوة الإلزام ب40%+علاوة المسؤولية الشخصية ب40%+منحة الصندوق بمبالغ تتراوح ما بين
1500دج الى 5500دج لكافة الرتب الخاصة بكتاب الضبط .بناء علة المواد 04-05-06 من المرسوم
المذكور آنفا.
• ثم نجد ان المادة 37 من الأمر 06/03 لقانون الوظيفة العمومية نصت صراحة على ظروف عمل
تضمن الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية للموظف ولهذه الأسباب فإن جميع موظفي المصالح الإقتصادية غاضبون ومتذمرون من الإقصاء العمدي والمقصود من طرف الوصايا وقد دمرنا معنويا وماديا وصحيا بسبب الفارق المفضوح في الراتب الشهري بيننا وبين موظف إداري في نفس القطاع والتصنيف رغم المهام الضخمة والمرهقة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا.
فأين سلامتنا وكرامتنا عندما نذهب لسحب اموال هائلة نقدا لتسديد منحة3000دج بدون تامين ؟
فضلا عن احتجاجات الأولياء والإهانة والتهديد عند عملية التسديد وهذا كله بدون تامين ولا مقابل
-فأين كرامتنا عندما نهدد أو نخضع الى ضغوطات أوترهيب إداري عندما نلتزم بالصرامة في تسيير المال العام لأننا معتمدون من طرف وزارة المالية والقانون لايحمي المغفلين
فالعجيب أننا محاسبون معتمدون ويتم تنقيطنا من طرف المدير رغم تنافي الوظائف .
وغالبا ما يتعرض المسييرون الماليون الى عقوبات ظالمة في حرحه على تطبيق القانون رغم أن قانون
رقم 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية أقر حماية المحاسب العمومي من أي ضغوطات أوتهديد
كما خوله الحق في رفض تسديد نفق ات في حالات معينة حددها المشرع الجزائري
كعدم شرعية النفقات أوفي حالة انعدام الخدمة أو عدم توفر الإعتمادات وصفة الآمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي طبقا لأحكام هذا القانون.
• منحة التبعة الخاصة مؤسسة بالمرسوم الرئاسي رقم 02/340 وتصل الى 40%.
• تعويض المسؤولية مؤسسة بالمرسوم رقم 02/323 .
وأخيرا نذكر الجميع بأننا مظلومون حقا والظلم مرض اجتماعي وأخلاقي يجب استئصاله حال ظهوره .وإلا كان خطره عاما على الأمة .كما قال الشاعر:
لاتظلمن إذا كنت مقتـــدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم
ومعذرة عن هفواتي لأني لا أطيق العيش في ظل الإهانة والتهميش والظلم في بلد العزة والكرامة .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


نقلته اليكم للافادة لما فيه من اجتهاد كبير من الاخ م غزالي من سيدي بلعباس

بارك الله فيك زميلنا الفاضل غزالي على هذا الموضوع القيم..
وبارك الله فيك أستاذنا جمال على اقتباسه لتعميم الافادة..
والله ان المصالح الاقتصادية تحتوي على موارد بشرية متعددة الكفاءات في جميع المجالات..التربوية،الاقتصادية،القانونية والتشريعية،المعلوماتية...وغيرها..
فقط لو يتم منحهم مايستحقونه نظير مجهوداتهم الجبارة فسنرى منهم العجب العجاب..فتحية اجلال واكبار لصقور وفرسان المصالح الاقتصادية..
ان هذا الموضوع القانوني البحت ينم على ان صاحبه يتمتع بنظرة قانونية شاملة..فلقد قام باستقراء نصوص التشريعات التربوية والمالية والمحاسبية واستنبط منها كل مايتعلق بمهام المقتصد بصفة خاصة ومهامه ضمن الفريق الاداري بصفة عامة وقارن مايتلقاه المقتصد نظير تلك المهام وما يتلقاه غيره عنها..وقام باسقاطها مجددا على موظفي وزارة العدل..وكل هذا قصد توضيح حقوقنا المهضومة..
فقط لوقام كذلك باسقاط مايتلقاه موظفي وزارة المالية وخاصة المحاسبين العموميين نظير مسؤوليتهم المالية والمحاسبية على مايتلقاه المقتصدين باعتبارهم أعوانا محاسبين ليتضح الاجحاف أكثر..
وأخيرا ماعساي أن أقول...نعم هذا الاجتهاد والاستقراء الجميل للنصوص التشريعية..ونعم هذه المقارنة الموضوعية..
ويستحق هذا الموضوع أن يكون كديباجة لأرضية المطالب التي تدرسها لجنة المتابعة مع الوزارة..
وشكرا مجددا...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:42

المنشور الوزاري رقم 144/11 المؤرخ في:27/02/2011 المتضمن مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2011
يرجى تحميله على الرابط التالي:

http://www.4shared.com/document/5xjSZs_K/__2011_2.html

وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قاشي عبد العزيز
80مساهمة
80مساهمة
avatar


عدد المساهمات : 86
تاريخ التسجيل : 18/11/2010

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 17:25

السلام عليكم ورحمة الله

والنضال مستمر

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Images?q=tbn:ANd9GcSVB-wvtzQG3Bo5Qugr7JpVEjdquzqciEn-vjuCEGBe2Q0b_Pdl0g
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 21:31

بارك الله فيك زميلي الفاضل..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 21:38

هل يشارك الموظف المتربص في المداومة اثناء العطل ( اي فترة التربص المنصوص عليها قانونا 06 -03 )
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زميلي الفاضل..
عند استقراء المادة 87 من القانون رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 الذي يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية فانها تنص:
" يخضع المتربص الى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم.."
وبالتالي فالمتربص كما له الحق في الأجرة،العطلة،...يتوجب عليه القيام بمهام وظيفته ومنها المداومة..
هذا ناهيك على أن القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته 6 نص على أنه:
"يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة،ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .."
ضف الى أن المقتصد عند منحه سكنا الزاميا انما للغرض السابق..كما أن طبيعة مهامنا وكثرتها تتطلب منا العمل في أي وقت حتى في الليل والعطل..ليس اجبارا وانما بارادتنا كي لا تتراكم علينا أعمالنا..
فيا حبذا لو تقوم الوزارة بتقدير حجم حقوقنا مقارنة بحجم الواجبات الملقاة على عاتقنا..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 21:39

ماهي درجة نائب المقتصد؟
شبه الطبي في أي درجة مصنف ؟؟؟إذا كنتم على علم؟؟؟
وإذا كان المقتصد في درجة 13 ما يجب القيام به ليرفعه إلى درجة 14 ويمكنه التدريس به في الجامعة ؟؟؟ وإذا أمكن له التدريس في الجامعة هل يمكن له ترك العمل كمقتصد في المؤسسة التربوية و يكتفي فقط بالتدريس في الجامعة ؟؟؟؟
سؤال أخر ؟؟؟؟
شخص متحصل على شهادة المقتصد وأراد إتمام دراسته --بالطبع إذا سمح له بذلك --في الماستير وكما هو معلوم حاليا أنه سيتم سحب السنة الرابعة له هل هذا سيؤثر على شهادته أم لا ؟؟؟و إذا تحصل فيما بعد على شهادة الماستير هل يتم ترقيته أم يبقى مقتصد بدرجة13
أعتذر نظرا لأسئلتي كثيرة ؟؟؟؟ وأشكركم مسبقا
وجزاكم الله خيرا ووفقكم في ما يرضاه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1-المقتصد لا يصعد إلى الصنف 14 الخاص بمقتصد رئيسي إلا عن طريق مسابقة مهنية بعد 5 سنوات خبرة أو عن طريق التأهيل بعد 10 سنوات خبرة وليس عن طريق حصوله على شهادة أعلى من الليسانس الموافقة لصنف 13..
الوظيف العمومي لا يعترف بالشهادة العليا على الصنف..فمن كان في صنف يتطلب شهادة معينة وهو لديه شهادة عليا فلا تؤخذ بعين الحسبان..وهذا هو المشكل عند الوظيف العمومي الذي قيد الموظفين بأصنافهم..
2-أما عن الدراسة والتدريس في الجامعة فقد نص الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مادته 208 مايلي:
" يمكن للموظف،شريطة تقديم مبرر مسبق،الاستفادة من رخص التغيب دون فقدان الراتب،في الحالات الآتية:
-لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة،في حدود (04) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة،أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها.
-للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.."
وبالتالي يستطيع أي موظف الدراسة في الجامعة..وكذا التدريس بها لأن حالات التنافي في قانون الوظيف العمومي أي "الجمع بين وظيفتين" لا تسري على الموظف الذي تكون احدى وظيفتيه هي التدريس في الجامعة..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 21:40

السلام عليكم
لقد وصل الى مسامعي ان مستشار التربية بالمؤسسة التي اعمل بها يمنح الكهرباء لجاره "النجار بالاته كلها طبعا" دون و جه حق و خلسة و بلغني ايضا انه يتقاضى منه عمولة جراء دلك...وبعد التحقق من خيوط تركيب الكهرباء بالمؤسسة و خارجها اتضح ان الاخبار صحيحة و لم اتطرق للامر معه او مع المدير المكلف بمؤسستي ...لدى ارجو من الاخوة الاعزاء اطلاعي على الخطوات القانونية الواجب اتباعها و هل اتصل بمديرية التربية.....الخ و السلام عليكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هي بعض المشاكل التي يصادفها كل مبتديء وكل من يسعى الى التغيير..
فبعد انشغالك الأول حول الطاولة المشتركة..هاهو الانشغال الثاني حول عدادات الكهرباء..
بخصوص هذه النقطة أولا استفسرك هل السكنات الوظيفية بها عدادات فردية أم لا؟؟
أولا:اذا كان يملك عدادا فرديا مسجلا باسمه وهو من يقوم بتسديد فاتورة الكهرباء فلا تشغل بالك به..
ثانيا:وفي حالة العكس سأجيبك على النحو التالي:
اطلالة على الجانب القانوني للموضوع:
1-هل يقوم بتسديد الحقوق لفائدة المؤسسة حسب ما هو منصوص عليه في المنشور (200 دج شهريا على كل غرفة)؟؟؟..
2-المنشور الوزاري رقم 169/2009 المتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2009 في" الباب 22 مداخيل على عاتق العائلة ومداخيل مختلفة" نص في فقرة "تذكير" على مايلي:
"أؤكد على ضرورة تركيب العدادات الفردية الخاصة بالكهرباء والغاز والماءلكل السكنات الوظيفية دون استثناء قبل 31/12/2009 كاخر أجل لذلك.وهذا عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 89/98 المؤرخ في 20/06/1989،علما بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة.
وفي هذا الصدد يجب دعوة المـــــــســـؤولــــــــيــــــن المـــــعـــــــنــــيـــــيـــــن من التأكد بالنسبة للسكنات الوظيفية التي بها عدادات فردية من أن تكاليف الكهرباء والماء مسددة من قبل المستفيدين فقط وأن المؤسسة لا تدفع هذه التكاليف مرة أخرى ضمن العداد العام لها."
الحلول الممكنة:
1-اذهب للبطاقة الوصفية في الصفحة الأخيرة الخاصة بالسكنات الوظيفية ولاحظ في الأسفل في ملاحظة هل تحتوي على عدادات فردية أم لا..اذا كانت الاجابة نعم وهي لا تحتوي عليها..فيوجد اشكال..وهو نفس الشيء في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير:هل تم اثبات الشاغلين والمبالغ التي يتوجب تحصيلها أم لا؟؟ وعلى كل حال فالمنشور صريح ونص على منع المؤسسة من تسديد هذه التكاليف مرة أخرى أي بعد 31/12/2009.
2-عليك بطرح الأمر (مشكلة عدم وجود عدادات فردية فهي أكبر من مشكلة مستشار التربية والأولى تحل الثانية واقتراحك بالاتصال بمديرية التربية يولد لكما اشكالا خاصة اذا أن المؤسسة لم تلعب دورها بتركيب العدادات الفردية..) وكما أسلفت عليك بطرح الأمر بجانبه القانوني على الامر بالصرف وأفهمه بكل حكمة وروية أن تحمل تبعات هذا اشكال عدم تركيب عدادات فردية يقع على عاتقكما..وعليه بتحرير وصل طلب الى مؤسسة سونلغاز لكي يقوموا أولا بالمعاينة وتحديد مبلغ العملية ثم تشرعون فيها وتخصصون المبلغ اللازم في ميزانية 2011..وتحل جميع المشاكل...
3-كما يمكن -في اطار الجانب العلائقي للمؤسسة مع مختلف الادارات والمصالح- الاتصال برئيس الدائرة الذي يمكن له أن يأمر المصالح التقنية أو مديرية السكن والتجهيزات العمومية (dlep)أن يأخذوا العملية على عاتقهم دون أن تسدد المؤسسة شيئا وهذا ماحدث في الواقع مع العديد من المؤسسات التربوية في هذا الموضوع أو موضوع الاصلاحات الكبرى..
وأخيرا فهذا الموضوع يتطلب التفكير فيه بكل جدية وعدم الدخول في صراع مباشر مع مستشار التربية الذي هو في الأصل مستفيد من اهمال المؤسسة للجانب القانوني..والسعي في أسرع وقت لتركيب العدادات الفردية..
وشكرا...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 21:41

أولا: بخصوص نائب المقتصد ومهامه والفرق بينه وبين نائب المقتصد المسير:
1-نائب المقتصد عند تعيينه يكون تحت الأمر "sous ordre" وهذا مانص عليه القانون الأساسي للتربية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 في مادته 128 التي نصت على:

"يكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي ونائب المقتصد المسير في التسيير المالي والمادي في المؤسسات التعليمية ويقومون بمهام ادارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات والمتوسطات."
2-بخصوص الترقية لمنصب نائب مقتصد مسير فقد نص القانون المذكور أعلاه في مادته 131 على مايلي:
"-يرقى بصفة نائب مقتصد مسير:
عن طريق الامتحان المهني...بعد 5 سنوات خبرة..أو عند التأهيل بعد 10 سنوات خبرة.."
للاستفادة أكثر يرجى الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شـوّال 1429 الموافق 11 أكـتـــوبر 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالـتربية الــوطنيــة.
عبر الرابـــط التالي:
http://www.dgfp.gov.dz/texte/a51.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 21:41

اذا تم تاسيس محام محنك سيعتمد على القانون المنظم للاسلاك المشتركة كاساس قانوني لربح القضية بما ان هذا القانون يطبق على فئة المصالح الاقتصادية و بالتالي فهم وقعوا ضحية للتهميش
يجب التفكير في هذا الامر و اخذه بجدية فربما اللجوء للعدالة يفض النزاع

و يجب اتباع الخطوات التالية :

اختيار المحامي المناسب على مستوى نقابة الجزائر العاصمة وهم كثر ومنهم ذوو سمعة طيبة و يمكنهم الفصل فيما اذا كانت القضية رابحة ام لا

ثانيا اذا تمت الموافقة فعلى الاخوة المقتصدين التكاتف و تاسيس المحامي بصفة رسمية

ثالثا التفاهم في كيفية دفع اتعاب المحامي و ذلك باتبرع من طرف الاخوة الاعضاء

رابعا تكليف احد الاخوة بان يكون ممثلا عن زملائه

الامر ليس معقدا ابدا يكفي وضع الخطوة الاولى و انتظار النتائج

و ما ضاع حق وراءه طالب

ارجو معرفة ارائكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هذه الدعاوى التي تكون ضد الوزارات اختصاصها القضاء الاداري وترفع في مجلس الدولة "أعلى هيئة قضائية في القانون الاداري"الكائن مقره بالعاصمة..
ويجب احترام بعض الاجراءات الشكلية الجوهرية ومن بينها -صفة رافع الدعوى-بحيث أن القانون يطلب أن تكون الدعوى فردية وليست جماعية..بحيث لا يمكن مثلا رفعها من طرف مجموعة من المقتصدين بأسمائهم مهما كان عددهم..والدعاوى الجماعية لا تقبل الا اذا كانت مرفوعة من طرف هيئة نقابية..والنقابات في بلادنا على كل حال تذهب للاضراب وتترك الحل الأخير الممنوح لها وهو اللجوء للعدالة..لأنها تعلم مسبقا والكثير من الناس كذلك كتفكير راسخ في الأذهان أن الدعوى المرفوعة ضد وزارة لا طائل منها والأسباب متعددة...
وما يجدر التنويه به أن القانون الأساسي للأسلاك المشتركة لا يطبق على موظفي المصالح الاقتصادية لأنهم لا ينتمون اليه فنحن ننتمي للأسلاك الخاصة ويحكمنا القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية رقم:08/315 المؤرخ في:11/10/2008
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 21:42

وقع التجاوز وتم تسجيله في الحساب المالي من هو المؤهل قانونا على مطالبة تسديد العجز وكيف يتم التسديد
ارجوا افادتنا بالمناشير او ارقامها ان امكن ذلك ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..
بخصوص موضوع العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..

فقد نص القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية في المـادة 53 على مايلي: "يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ."


كما نص المرسوم التنفيذي رقم 91 – 311 المؤرخ 07 سبتمبر 1991

والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
على مايلي:"
- المادة 04 : ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية .
- المادة 05 : كل باقي لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن فورا إلى المحاسبة .
يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 06 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام ، ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها .
- المادة 07 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
الإعفاء من المسؤولية
- المادة 08 : يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 09 : يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة ن يترتب على مقرر الإعفاء من المسؤولية إعفاء من فوائد المطابقة .
الإبراء الرجائي
- المادة 10 : يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
- المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء ألرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .
أحكام مشتركة
- المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي .
- المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة العجز في الحساب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل الميلغ المطابق .
- المادة 14 : إذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب إعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب أخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فإنه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية .
اكتتاب التأمين
- المادة 15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أو بفعل الغير .
- المادة 17 : يتحقق هذا التأمين :
· إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين .
· وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضديه المحاسبين العموميين ."

كما نص كذلك المرسوم التنفيذي رقم : 91 – 312 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
"- المادة 02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها .."

وقبل كل هذا يتوجب معرفة نوع العجز وطريقة تسويته..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 21:43

معرفتي لحقوقي وواجباتي ينير لي موضع قدمي واتجاهي الصحيح وسبل استيفاء هاته الحقوق...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالسبت 26 مارس 2011 - 23:10

للعلم فقد سبق وأن طرحت هذه الإشكالية ولم أجد الإجابة للأسف:
في بعض الأحيان تلزمنا الظروف التعامل مع أحد الخواص (الأشخاص) ممن يملكون عربات تجرها الحيوانات أو ممن يملكون شاحنات صغيرة لإنجاز بعض الأشغال، لجلب مادة " التيف " لتعبيد جزء ما من الساحة مثلا أو لنقل بعض الأغراض
أو جلب المياه الصالحة للشرب.................. أوغيرها من الحاجيات المختلفة.
سؤالي هو: كيف يتم دفع مستحقات هذا الشخص......؟ شكــــرا.زميلي الفاضل
القانون ينص على التعامل بالفواتير مع من يملك سجلا تجاريا ورقما ضريبيا..وجميع الوثائق اللازمة للممونين..
وبالتالي لايوجد حل قانوني لماهو غير قانوني..هذا اذا أردت أن تتعامل بنص القانون على أساس أنك" محاسب عمومي" مثل بقية المحاسبين العموميين لمختلف الادارات والشركات..واذا التزم الامر بالصرف مع هذا الشخص فعليه أن يسدد مستحقاته من جيبه..والمادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 صريحة في هذا المجال وعليك وضعها نصب عينيك قبل القيام بأية عملية لدفع النفقات..
أما اذا أردت أن تتعامل بروح القانون وعلى أساس دورك التربوي كمقتصد فيوجد عدة حلول من بينها الاستعانة بأحد الممونين لكي يقدم خدمة للمؤسسة وأن يدفع حقوق ذلك الشخص بدلا عنها..
وعلى كل حال فعليك ترك الموضوع للامر بالصرف ولا تقم بالالتزام بدلا عنه لأن صلاحياتك تتمثل في الدفع الشرعي المنصوص عليه بأحكام المادة 36 السالفة الذكر..
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .

- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب ابرائي .
يرجى كذلك الاطلاع على المرسوم تنفيذي رقم 05/468 مؤرخ في :10/12/2005 يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك:الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 2005
على الموقع : www.joradp.dz

ففيه افادة للوثائق المطلوبة من كل ممون والتي تحرر بياناتها على الفاتورة..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالخميس 31 مارس 2011 - 23:23

بســــــــــــم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين
أما بعد : زملائي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

-في إطار شفافية التعامل مع مموني المؤسسة خاصة في مجال التغذية التي تحتل حيزا هاما من ميزانية المؤسسةوحفاظا على مصالحها وتقديم أحسن خدمة للتلاميذ.
-وبما أن المؤسسات التربوية ذات النظام النصف الداخلي والداخلي تقتضي لتسييرها اقتناء المواد الضرورية لتغذية التلاميذ ويتم هذا على حساب ميزانية تسيير المؤسسة،ومادامت المؤسسة التربوية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فإنها تطبق عليها أحكام القانون رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والذي يبين كيفية التعامل في العقود التي تقل مبالغها عن المبلغ الذي يتوجب لإبرام صفقة عمومية.
ولهذا فقد قمت بهذا الاجتهاد وهو مقترح لعقد تموين المؤسسة بالمواد الغذائية وأرجو من الزملاء الكرام اثراؤه بمقترحاتكم..مع الشكر الخالص مسبقا..


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية .........
مؤسسة:......................
(مـــقـــتـــرح)

عـــقــد تــمــويــن

-بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ،المعدل والمتمم.
-بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
-بمقتضى القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
- بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك.
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
-بناءا على قرار إنشاء المؤسسة رقم ................... المؤرخ في.......
-بناءا على مداولة مجلس التوجيه والتسيير في ....................
اتــفــق كــل مــن :

الطرف الأول:مدير المؤسسة السيد:...... ممثلا للمؤسسة-من جهة
الطرف الثاني: ...........................والمالك للسجل التجاري رقم:............. المتعلق بممارسة:......................والبطاقة الضريبية رقم:.................... -من جهة أخرى-

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:-
المادة 1: حيث أن الممون المذكور أعلاه يتعهد بتموين المؤسسة:بالمواد الآتية:.......................................

المادة 2: يلتزم الطرف الثاني بان جميع المواد الممونة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات من حيث الجودة،النوعية،الكمية المطلوبة وفي الآجال المحددة.

المادة 3: يلتزم الطرف الثاني باحترام جدول الأسعار المقدم من طرفه وان أي انخفاض أو ارتفاع للأسعار في الأسواق يجب إعلام الطرف الأول مسبقا وتقديم مبرر عن ذلك إن أمكن، على أن لا تتجاوز أسعار الموادالممونة الأسعار المطبقة في السوق مع مراعاة خصوصية اقتناء الطرف الأول للمواد بالجملة.

المادة 4:يلتزم الطرف الثاني بعملية التحميل والتنزيل والنقل والتسليم إلى غاية مخزن المؤسسة مع وجوب نظافة وسيلة النقل وتغطية السلع وعدم تعرضها للعوامل المناخية كأشعة الشمس والأمطار وخاصة المواد سريعة التلف.

المادة 5: تسلم البضائع خلال أيام العمل،وبعد وزن البضائع ومراقبة نوعيتها يتم تحرير وصل استلام(bon de livraison) يحتوي على التاريخ،الرقم،الكمية والسعر يمضى من قبل الممون ويؤشر من قبل أمين المخزن وهذا بحضور الطباخ ومسؤول الخدمة الداخلية.

المادة 6:عند نهاية كل شهر تحرر فاتورة من قبل الممون طبقا للتشريع الساري المفعول بحيث تحرر بالإعلام الآلي بدون شطب و يظهر فيها اسم الممون وعنوانه-نوع النشاط التجاري-رقم السجل التجاري-رقم التعريف الضريبيي(i.f)-رقم التعريف الإحصائي(n.i.s)-رقم الحساب(r.i.b)-تاريخ الفاتورة ورقمها التسلسلي-أرقام وتواريخ وصولات الاستلام-تسمية السلع وكميتها مع سعر الوحدة والسعر الإجمالي(يوقف المبلغ الإجمالي للفاتورة في النهاية بالأرقام والحروف) وتختم وتوقع من طرف الممون.

المادة 7:يتم الدفع للممون من طرف المؤسسة-وحسب اعتماداتها المالية- فور استلامها للفاتورة المحددة في المادة السادسة أعلاه شهريا أو ثلاثيا أو أكثر من ذلك على أن لا تتجاوز المدة 6 أشهر من تاريخ تسليم الفاتورة.

المادة 8:"مـــدة االعـــقـــد":
أ- يبدأ سريان هذا العقد ابتداءا من تاريخ:............... وينتهي بتاريخ......................
ب- يجوز للطرف الأول تمديد العمل بهذه الاتفاقية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 9: في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول شراء المواد موضوع هذا العقد بنفس المواصفات وعلى حساب الطرف الثاني وتحميله فارق الأسعار والنفقات الإضافية .

المادة 10:في حال امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ أحكام هذا العقد أو إخلاله بأي بند من بنوده يحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار:
أ- فسخ هذه الاتفاقية و توكيل تنفيذها لأي طرف آخر.
ب- استبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد تموين لصالح المؤسسة مرة أخرى ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية إقرارا منه وإسقاطا لحقه بذلك.

المادة 11: التـحـكيـم :تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ هذا العقد في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،كما يمكن أن تسوى بالطرق الودية في حال اتفاق الطرفين.

المادة 12: يتكون هذا العقد من تمهيد وإثنا عشر مادة بما فيها هذه المادة، وقد حررت منها نسختان بيد كل طرف نسخة عنها.

حرر العقد بتاريخ: / /2011
الطرف الأول: الطرف الثاني:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالخميس 31 مارس 2011 - 23:24



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

للإطلاع على تفاصيل هذا الإجتهاد يرجى تحميل كل مايتعلق به على الروابط المدرجة أدناه:


نموذج عقد التموين:

http://www.4shared.com/document/O0fVfNjP/__online.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالخميس 31 مارس 2011 - 23:24

مجلس التوجيه والتسيير الخاص باختيار الممونين وكيفيات ذلك:

http://www.4shared.com/document/OMqoXzbu/____.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد - صفحة 2 Emptyالخميس 31 مارس 2011 - 23:24

المراجع والنصوص القانونية لعقد التموين:

القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية:

http://www.4shared.com/document/H2lVKK5a/___.html


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الركن القانوني للمقتصد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» العطل و الغيابات مع السند القانوني
» تحديد الشكل القانوني للفاتورة الإجمالية
» أداء اليمين للمقتصد
» الخطوات الأولى للمقتصد المبتديء
» الدور الاجتماعي و التربوي للمقتصد في المؤسسة التربوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: