|
| الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين | |
| | |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:51 | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زملائي الأفاضل.. قصد تنوير الزملاء متكونين كانوا أو متربصين وحتى ممارسين..بكل مايتعلق بالملتقيات التكوينية،خلايا التكوين،توصيات السادة مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي والإضبارات التي تحمل وثائق التكوين.. خاصة وأن التكوين ضروري وله فائدة عظمى سواء كان قبل الخدمة أو أثنائها.. لذا يرجى من جميع الزملاء الكرام إثراء هذا الموضوع بما توفر لديهم بالمعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع.. وشكرا..
عدل سابقا من قبل طالب العلم والمعرفة في الثلاثاء 28 يونيو 2011 - 12:04 عدل 1 مرات | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:51 | |
| برنامج التكوين التناوبي للمقتصدين بالمعهد الوطني لتكوين اطارات التربيةالرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــط> 4shared.com /get/G3ZmWzbv/P_E.html | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:51 | |
| توصيات الملتقى التكويني المشترك بين مديري ومسيري المصالح الإقتصادية لثانويات ولاية تبسة المنعقد يوم الإثنين 02/02/2009 بثانوية مالك بن نبي تبسة الإطار التكويني المشترك:1) القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2009- تثمين القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2009 من خلال جلسات تحسيسية تثقيفية لقراءة القانون وشرحه لدى شركاء المؤسسات التربوية من مستخدمي التربية والمحيط الخارجي للمدرسة, - اعداد رزنامة اجتماعات في هذا الموضوع خلال شهر فيفري 2009 وموافاة مديرية التربية بمحاضر الجلسات.2) مشروع المؤسسة:2-1 العمليات المقترحة لمشروع المؤسسة سنة 2009· تحسين النتائج المدرسية· التأخرات وغيابات التلاميذ· التأخرات وغيابات الموظفين· النشاطات الثقافية والرياضية من خلال تفعيل دور الجمعية الثقافية والرياضية· الإستقبال· توحيد الذهنيات وتوجيهها صوب الفعل التربوي· تعميم استعمال الإعلام الآلي تربويا واداريا· اشكالية تأطير النظام الداخلي ونصف الداخلي· رفع نسبة المقروئية والإقبال على المكتبة· رفع مستوى التلاميذ في اللغات الأجنبية· معالجة سلبية التدخل المحيط الخارجي· النقل المدرسي· الإعلام وادواته وتفعيل دور المجالس· تداخل الصلاحيات· تحضير الدخول المدرسي· محاربة ظاهرة الإتلافات· مشروع القسم والمادة· المساحات الخضراء والبيئة· ثقافة النظافة والصيانة2-2 مجلس التنسيق الإداري كأدة لتنفيذ هذه العمليات بوضع رزنامة زمكانية لتوزيع العمليات السنة الدراسية.2-3 استعمال الوثيقة الخاصة بالعمليات كأداة توثيق و مراقبة و التقييم التعديلي والتصويب,(الوثيقة المرفقة)3- تفعيل دور مجلس التنسيق الإداري على النحو الذي جاء به العرض على ان يكون اطارا لـ :- التخطيط- التنفيذ- التقويم4- الإرتقاء بالخدمة الداخلية من اطارها التقليدي الى مفهومها الجديد في ظل الإصلاحات والعمل بمشروع المؤسسة وتفعيلها لتصبح اداه فاعلة للتسيير والتنفيذ واعتماد الوثيقة المقترحة واثراءها.الإطار التوجيهي لمفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات:1- تفعيل عمليات الدعم والإشتراك في اطار المنشور الوزاري 97-3192- التكفل بتلاميذ السنوات 3 ثانوي في اطار المنشور الوزاري 06-5863- استدراك التأخرات في مفهمه التسييري البداغوجي بالتحليل الدقيق للنتائج4- الإنطلاق الصحيح في اعادة بناء مشروع المؤسسة و اشتراك الفاعلين التربويين من خلال مشروع القسم ومشروع المادة.الإطار التوجيهي لمفتش التربية الوطنية للتسيير المالي:1. حذار من إمضاء سند الطلب من طرف واحد2. حذار من إمضاء الصك للممون قبل إمضاء الآمر بالصرف3. حذار من التسديد قبل دخول المواد إلى المخزن4. يجب على المدير إبلاغ الوصاية في نهاية الأسبوع الثاني الذي لم يكن هناك فيه توقيف للصندوق لتدارك الموقف مع التأكد من مسك كل السجلات وتأشيرها.مع العلم ان كل هذه التوصيات تكون محل متابعة خلال الزيارات.تبسة في 02/02/2009
مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:52 | |
| المنح الوطنية نوعان:1. المنح الوطنية للتلاميذ للداخليين و نصف الداخليين2. التخفيض المبدئي3. منحة التجهيز للتعليم التقني1. المنح الوطنية للتلاميذ الداخليين و نصف الداخليين: على العكس ما هو مفهوم أن المنح الوطنية تهم إلا المستفيدين من المطعم المدرسي و لكن المنح الوطنية هي إعانة تمنحها الدولة لتدعيم و مساعدة العائلات محدودة الدخل الذين لديهم أبناء متمدرسين لتمكينهم من تغطية مصاريف الداخلية و الإطعام بصفة كلية أو جزئية و حتى التلاميذ الخارجيين سابقا كانوا يستفيدون من منحة النظام الخارجي في شكل حوالات في كل ثلاثي.إذن كل تلميذ أيا كان نظامه داخلي ,نصف داخلي أو خارجي هو معني بتشكيل ملف الاستفادة من المنح الوطنية وهي ميزة تستعمل عند الحاجة خلال سنوات الدراسة وذلك عند رغبته في الاستفادة من المطعم عند الضرورة فانه يقدمها ليعفى من الدفع الجزئي أو الكلي لمستحقات النظام المطلوب وذلك حسب درجة المنحة المعمدة الموافق عليها من طرف الوصاية بنسبة 100 % أو 50 %. ويدفع الباقي, إن كانت المنحة جزئية ,من طرف العائلات و الاستفادة من المنح الوطنية مرة واحدة لكل سنة دراسية أي إن المعيد لا يستفيد منها وهي ميزة تعطي لهذه الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.1.1.كيفية الاستفادة من المنح الوطنية:في أول كل سنة دراسية في إطار التحضير للدخول المدرسي تنطلق حملة المنح الوطنية حيث تعتبر إحدى العمليات الهامة في التحضير الدخول المدرسي و يستحسن الشروع فيها بدءا من شهر جوان في نهاية كل سنة دراسية وذلك بتحسيس التلاميذ و خاصة الوافدين الجدد منهم بغض النظر على رغبتهم في الاستفادة من النظام الداخلي أو الإطعام مستقبلا أم لا.وتنظم الحملة كالآتي:الإعلان بالشروع في حملة المنح الوطنيةكيفية تكوين الملفات وإرسالها مع كشوف النقاطمراسلة المؤسسات الأصلية للتلاميذ الذين ستستقبلهم المؤسسة من ابتدائيات ومتوسطات وعند تحضير الطلبات ترسل القوائم مرفوقة بالملفات في بداية شهر أكتوبر لمصالح مديرية التربية مكتب النشاط الاجتماعي لدراستها و الموافقة عليها وإعداد قرار الاستفادة الجماعي من المنح الوطنية الولائي للسنة الدراسية و عند استلامنا للقرار الجماعي تحرر قرارات فردية للاستفادة المنح الوطنية في شكل بطاقيات يدرج في خلفها جدول يختم عند كل استعمال من طرف المصالح الاقتصادية حيث تحمل معلومات النظام المستفاد منه السنة الدراسية و القسم , وتسلم لأصحابها لاستعمالها عند الضرورة ليعفى عند تقديمها من الدفع الكلي أو الجزئي لمستحقات النظام المطلوب حسب نسبة المنحة الممنوحة و عندها تختم في ظهر هذه البطاقة إعلانا بالاستفادة وعدم تمكين حاملها من الاستفادة ثانية في حالة إعادته للسنة بحيث يجب أن تدون هذه العبارة على هذه البطاقية وهي " عند إعادة السنة يحرم التلميذ من الاستفادة من المنح الوطنية " وتعطي هذه الميزة الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.ويمكن استعمال هذه البطاقية في أي مؤسسة تربوية ينتقل لها التلميذ مادام التلميذ يزاول دراسته إلى غاية السنة 3 ثانوي حيث تنتهي صلاحيتها .إلا أن التعليمة التكميلية للمنح الوطنية رقم: 254 و 1041/83 المؤرخة في 20-04-1983 ,تعطي حق الاستفادة مجددا من المنح الوطنية للتلاميذ المعيدين في الرابعة متوسط.2.1.تكوين الملف المنحة الوطنية:ملأ الاستمارة وتصديقها من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفوقة بالوثائق التالية:· شهادة عائلية للحالة المدنية· شهادة ميلاد المترشح· شهادة المرتب الذي يتقضاه كل من الام او الاب او الوصي· شهادة الدخل السنوي موقعة من طرف مصلحة الضرائب اذا كان الاب او الام او الوصي يمارس مهنة حرة· شهادة من طرف البلدية في حالة البطالة· شهادة جنسية جزائرية اذا كان المعني بالامر او والده مولودان في الخارج3.1.تسيير ملفات المنح الوطنية:إن تسيير ملفات المنح الوطنية موكل لأمانة مدير المؤسسة بالدرجة الأولى و يمكن تسييره من طرف المصالح الاقتصادية في أغلب الحالات و في كل الحالات تمسك بالشكل التالي:· بطاقة المنح الوطنية:· لكل تلميذ ممنوح بطاقة تدون عليها معلوماته: الاسم و اللقب تاريخ و مكان الازدياد ورقم وتاريخ القرار السنة الدراسية والقسم و ترتب هذه البطاقات ترتيبا أبجديا لكل مجموعة على حدا.· بطاقات التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و نصف الداخلي,· بطاقات التلاميذ غير المستفيدين من المنحة أي الخارجيين· بطاقات التلاميذ المعلقة استفادتهم سبب الإعادةمع وجوب تحيين البطاقات و ذلك لتمكين الإدارة من انجاز قوائم التلاميذ الممنوحين الحاضرين إلى غاية 31 جانفي و كشف تصفية المنح الوطنية للتلاميذ الممنوحين إلى غاية 31 مارس لإرسالها للوصاية في طلب اعتمادات المنح الوطنية لتغطية مستحقات مصاريف المنح للإطعام للتلاميذ الممنوحين.4.1.كيفية حساب و محاسبية مبلغ المنح الوطنية:يعتبر المنشور الوزاري رقم:564/0.0.0/95 المؤرخ في 18/12/1995 آخر التعليمات الوزارية التي حددت مبالغ المنح الوطنية التيتعتمد نظام الحصص حيث:مبلغ الحصة خلال نصف شهر(أي 15 يوم), في النظام الداخلي و النظام نصف الداخلي لدى كل الأطوار, يساوي:9.00دج,التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام الداخلي يتمتع بـ:8حصص,التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام الداخلي يتمتع بـ:4حصص,التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:4حصص,التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:2حصتان,باستعمال المعطيات السابقة يمكن استنتاج مبالغ المنح الوطنية خلال الثلاثي (المساوي لـ:6 أنصاف شهر) بالنسبة لكل الأطوار:للتلميذ الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x8 x 6 = 432.00 دج x3 = 1.296.00دج سنوياللتلميذ الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنوياللتلميذ نصف الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنوياللتلميذ نصف الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x2 x 6 = 108.00 دج x 3 = 324.00 دج سنوياالتي تدون في البند 121 للإيرادات ثم تنتقل بطريقة محاسبية إلى البند 21 الخاص بالإطعام لتسدد الديون المستحقة و المثبتة على حساب التلاميذ الممنوحين.2.منحة التخفيض المبدئي:1.2.المنشور رقم:1343 المؤرخ في:19-09-1963 والمتضمن إحداث التخفيض المبدئي وطرقة حسابه,هذا التخفيض يستفيد منه كل شرائح المجتمع بدون استثناء الذين لديهم أبناء متمدرسين و يتجوز عددهم 2 ويدفعون مستحقات الإطعام ولو جزئيا.2.2.طريقة حساب ومحاسبية التخفيض المبدئي:20% لكل 3 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,30% لكل 4 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,40% لكل 5 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,التلميذ الأخ 6 يستفيد مجانا دون دفع أي شيء.ويمكن لمجلس الأقسام أن يحرم أي تلميذ لم يتحصل على المعدل في امتحان الثلاثي ولا يدخل في تعداد حساب التخفيض مما يضفي على هذه المنحة أي التخفيض المبدئي المبدأ التربوي التحفيزي.وعند انجاز كشف التصفية للمنح الوطنية في 31 مارس منكل سنة ينجز كشف تصفية التخفيضات المبدئية انطلاقا من المتابعة الدقيقة الموجودة على سجل الحقوق المثبتة لترسل مرفوقة بالوثائق الثبوتية لإدراج المبالغ المستحقة ضمن إعانات المنح الوطنية .حيث تسجل بالبند 121 للإيرادات ثم تحول إلى البند 21 للإطعام لتغطية الديون المثبتة على أصحابها المستفيدين من التخفيض المبدئي. 3.منحة التجهيز للتعليم التقني:1.3. النشأة:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 90-170 المؤرخ في 02/06/1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية و مبالغها,وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم: 927 المؤرخ في 08/12/1991 و المحدد للشعب التقنية المستفيدة من منحة التجهيز خلال السنة الدراسية90/1991, اعتمدت منحة دراسية تسمى منحة التجهيز للتعليم التقني و هي منحة قدرها 300.00دج تمنح للتلاميذ المتمدرسين في التعليم التقني في السنة 2 و 3 لمساعدتهم في اقتناء أدوات التعليم التقني و تمنح في كل سنة دراسية و ذلك بإرسال قوائم تعداد التلاميذ في السنوات التعليم التقني المعنية بالمنحة تتلقى المؤسسة على إثرها مبالغ مالية تصب إلى العائلات المعنية للاستفادة منها في شكل حوالات. و تدون محاسبيا في البند 12 للايرادات ثم تدفع للولياء عن طريق البند 12 للمصاريف باسم المنح التجهيز للتعليم التقني.2.3.الشعب المعنية:· التقني الصناعي· الهندسة المدنية· البيوكيمياء· التسيير· الاقسام النموذجيةمن اعداد : شعباني عزوز مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:53 | |
| الملتقى التكويني لامناء المخازن لولاية تبسة يوم 24/02/2009 بمتوسطة مفدي زكرياء الشريعة ولاية تبسة
المقدمــــــــــــــــــة
إن عملية التخزين جعلها الخالق عز وجل ضرورة لابد منها بهدف إستمرار الحياة وأكثر من ذلك فهي غريزة لدى الإنسان والحيوان على السواء فالنمل على سبيل المثال لا الحصر يبذل جهدا كبيرا في تأمين أكبر كمية ممكنة من الغذاء ثم يقوم بعد ذلك يتخزينها إلى وقت الحاجة. غير أن هذه العملية لدى الإنسان تحتاج إلى ترتيبات لتسييرها وتنظيمها وقد سجل لنا التاريخ كما هومذكور في القرآن الكريم من خلال قصة سيدنا يوسف عليه السلام حيث طلب من عزيز مصر تأمين كميات من المؤن لسد حاجيات الناس عند السنوات العجاف وقد تم تطبيق هذا المطلب الذي أخرج مصر من أزمة غذائية حادة كانت شديدة الوطء على غيرها من البلاد المجاورة لمصر في ذلك الوقت.مصداقا لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم(( وقال الملك إئتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين )).صدق الله العظيم سورة يوسف الآية من 53إلى 55.1-آليات التخزيــــــــــن يحتاج التخزين إلى آليات يمكن حصرها في ثلاثة عناصر أساسية:أ -الإنسان باعتباره العنصر الفعال في كل عمليات الحياة ب ـ وسائل القياس مثل الوزن والكيل ومكان التخزين ....ج ـالنصوص القانونية التي تسير العملية.2- مفهوم التخزين تلجأالمؤسسات باختلاف أنواعها إلى التخزين وذلك لمواجهة إحتياجاتها المستقبلية في الأوقات المناسبة وبالكميات المطلوبة باعتبار التخزين أحد أنشطة التموين فهو وظيفة تحافظ على الأشياء لحين الحاجة إليهاووظيفة تقوم على أساس تخطيط وتنظيم للموادالمخزنة والسيطرة عليها بهدف تدفقها باستمرار. 3-: أنواع المخزونات وشروط التخزينبالمؤسسة التربوية مخزون وحيد في انتظار الإستهلاك بخلاف المؤسسات الإقتصادية والإنتاجية الأخرى.غير أن المواد المخزنة بالمؤسسة التربوية تستوجب تخصيص أمكنة التخزين حسب طبيعة هذهالمواد والغالب نجد بها المخازن التالية:أ -مخزن المواد الغذائية: ومصدر مواده مشتريات البند 211 (التغذية) وهنا يجب مراعاة شروط التالية: * النظافة : تخضع نظافة المحلات (المخزن وأماكن تداول الأطعمة ) إلى إجراءات المرسوم رقم53/91 المؤرخ في 23 فبراير 1991 المحدد لشروط حفظ وتقديم وتخزين المواد المعدة للاستهلاك البشري ووضع ضوابط لتخزين وتكييف هذه السلع والمواد ومن اهمها: -ألا تكون محلات حفظ مثل هذه المواد متصلة إتصالا مباشرا بأماكن حفظ الثياب ودورات المياه ويمنع وصول الحيوانات الآهلة إليها. - يجب أن تكون تهوئة جيدة لمنع ماء التكاثفومما سبق ذكره نستنتج بأن العناية الفائقة بمخزن التغذية تحافظ على حياة التلاميذ المتمتعين بالنظامين الداخلي ونصف الداخلي فاللحوم تحفظ في غرف التبريد مع مراعاة مدة صلاحيتها ومراعاة مدة صلاحية المصبرات أما الخضر والفواكه والتمور فتحفظ في أماكن نظيفة بها تهوئة مناسبة وعموماوجب مراعاة الوقاية التامة لمثل هذه السلع أثناء النقل والتخزين والإستعمال. ب – المخزن العام : مكان يخصص لحفظ المواد الأخرى والخاصة بالمصالح المشتركة إذ لابد من توفر رفوف لتسهيل ترتيب المواد المختلفة بغرض سهولة الوصول إليها عند الحاجة. ج- مخزن المواد واللوازم المخبرية: يتكفل بها المخبري وتتطلب شروط خاصة لمنع إحتكاك الموادالكيميائية ببعضها. 4-إجراءات التوثيق والوثائق الضرورية من خلال ماتقدم نتطرق إلى إجراءات توثيق إستلام وتسليم المواد في إطار الجرد الدائم حسب التشريع المعمول به : القانون 90/21 والمنشور 143 المؤرخ في 30/07/1997. والمقصود من الجرد الدائم كما جاء بالمنشور هو التكفل بكل الوسائل والعتاد والمواد الأولية المستعملة سواء كانت مشتريات أو تبرعات لفائدة المؤسسة والتي لا تستوجب تسجيلها بالجردالعام نظرا لقيمة شرائها أو إستهلاكها بمجرد الإستعمال الأول. وتتحكم في هذه العملية قاعدتين أساسيتين: أ- التحكم والمتابعة في استعمال هذه الوسائل والمواد المستهلكة . ب ـ المراقبة الدقيقة للوسائل الموجودة. وكقاعدة عامة إن كل تموين مستلم يقابله وصل استلام يحدد فيه النوع والكمية والتسعيرة وكل مادة تفتح لها بطاقة مخزون برقم معين ويقابل كل خروج وصل موقع من قبل مسؤول المصلحة المستفيدة. الوثائق الواجب توفرها لتوثيق تسليم واستلام المواد في إطار الجرد الدائم: 1- مواد التغذية:إن الوثائق الإجبارية لتسيير هذا النوع من المخزون كما جاء بالمنشور 143/97· المخطط الغذائي الأسبوعي يؤشر من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي والطبيب المدرسي والهدف منه توفير وجبة صحية للتلاميذ وبناء عليه يتم توفير المواد الغذائية اللازمة ·وثيقة الوصل مابين مسؤول المخزن ورئيس الطباخين ومصالح المقتصدية .· تعداد التلاميذ المسجلين بالنظام الداخلي والنصف داخلي إضافة إلى قائمة الموظفين المسجلين بالمائدة المشتركة+الضيوف.· بطاقة المخزون· ورقة الإستهلاك اليومية تمسك من قبل عون تابع للمصالح الإقتصادية.إجراءات التوثيق بالنسبة للتغذية: أ- الإستلام : بعد إعداد المخطط الغذائي الأسبوعي ولضمان إعداد الوجبات يتم تحرير بطاقة طلب بالمواد المطلوبة خلال الأسبوع يكون مؤشر من طرف المدير والمقتصد تسلم النسخة الأصلية للممون والنسخة الثانية يحتفظ بها المخزني لاستقبال السلع ومقارنتها بوصل التسليم الذي يحرره الممون وبمجرد إستلام السلع يفتح لكل مادة بطاقة مخزون حسب المواد المدرجة بورقة الإستهلاك اليومية شريطة أن تكون مرقمة ترقيما تصاعديا كما يجب ملء هذه البطاقات بكل دقة وعناية (الرمز-تعيين المادة- التاريخ- رقم سند الطلب-المصدر-الكمية –السعر الفردي).دون إهمال مراقبة السلع من حيث النوعية والكمية المطلوبة.وتسجل المواد المستقبلة في سجل الدخول الخاص بالمواد الغذائية. ب– التسليم:يتم خروج المواد من مخزن التغذيةمقابل سند خروج يوضح نوع المواد والكميات المطلوبة ويدون محتواه على بطاقات المخزون المختلفة مع ذكر رقم السند وتاريخه على ان يتم استخراج المخزون المتبقي على مستوى بطاقات المخزون والتي تكون مطابقة تماما لورقة الإستهلاك اليومية.3- موادالمصالح المشتركة:أ - الباب 22 بند221 (البياضة) : يحتوي هذا البند على المواد الموجهة أساسا إلى البياضة من مواد التنظيف ووسائل الخياطة وملابس العمل حيث تخصص لكل مادة بطاقة مخزون يمكن أن نشير إليها برمز ثانوي (الباب والبند) وذلك في المواد التي يمكن إقتناؤها من بابين مختلفين كمواد التنظيف التي يمكن شراؤها من البند 221 والبند 271. ب ـ الباب 22 البند 222 (العيادة) : نجد بهذا البند المواد الصيدلانية البسيطة وبعض الأدوات الطبية الصغيرة يخصص لكل مادة بطاقة مخزون.ج ـالباب 23 بند 232 (مصاريف البريد): يتوجب تخصيص بطاقة مخزون لمتابعة مخزون الطوابع البريدية الموجهة لمختلف المراسلات. د ـالباب 24 (الوسائل البيداغوجية): هذا الباب يحتوي على خمسة بنود وهذا لما يكتسيه من أهمية في مد الحياة المدرسية بالمواد والوسائل حيث يخصص لهذا الباب أكثر من ربع الميزانية . فالمواد الخاصة بالوسائل التعليمية والموجهة للمخابر تخصص لها بطاقات مخزون تكون على مستوى المخبري لمتابعتها. والمواد الأخرى والمشترات من نفس الباب تكون على مستوى المخزن العام يخصص لكل مادة بطاقة مخزون . ه ـالباب 25 (لوازم المكاتب) : جميع اللوازم المشترات من هذا الباب والموجهة خصيصا لتسيير المكاتب مثل السجلات والمطبوعات والورق واللوازم الأخرى تمسك بطاقة مخزون لكل مادة.و ـالباب 27 بند 271 : كل مشتريات المؤسسة لمواد موجهة للصيانة من طلاء ووسائل كهربائية ومواد بناء ومواد التنظيف ........إلخ.تفتح لكل مادة بطاقة مخزون لمتابعة دخول وخروج هذه السلع. ويتميز هذا البند بمسك سجل من طرف العامل المؤهل لتسجيل المواد المستعملة في عملية التصليح والصيانة.ي ـ الباب 28 بند282 (حضيرة السيارة): تحتاج صيانة وبالتالي وجب مسك دفتر القيادة الذي يدون عليه حركة السيارة وتواريخ تغيير قطع الغيار والزيوت والبنزين وغيرها. ر ـ الباب 29 توزيع الجوائز: تسجل مشتريات هذا الباب مثلها مثل باقي المواد على بطاقات المخزون. ملاحظة : إن إدراج محتويات بنود الميزانية الهدف منه معرفة مصدر شراء مختلف المواد حيث من الممكن وتسهيلا لعملية الرقابة الرمز لكل مادة برمز ثانوي ( مختلف بنود الميزانية) كأن يكون رقم بطاقة المخزون لمواد النظافة مثلا 01/271 أو 01/221 هنا عندما نريد مقارنة المشتريات المدونة على فاتورة ما مع المدخولات المدونة على بطاقة المخزون تكون العمليبة سهلة وسريعة. كيفية تنفيذ توثيق تسليم واستلام مواد البنود سالفة الذكر من 22إلى 29:1-الإستلام: بمجرد صدور بطاقة طلب تسلم النسخة الثانية منه لأمين المخزن فتكون هذه النسخة إذن له باستقبال السلعة من جهة ومراقبة الكميات ونوع السلع المطلوبة من جهة أخرى وبعد استلام السلع بواسطة وصل تسليم من طرف الممون يقوم أمين المخزن بتحرير وصل إستلام طبقا لإجراءات المنشور143/97 يحدد فيه النوع والكمية والسعر الفردي يكون في نسختان نسخة تسلم للمقتصد ونسخة يحتفظ بها.ثم تسجل كل مادة على بطاقة المخزون الخاصة بها بكل دقة وعناية كما يقوم بتسجيل جميع المدخولات على سجل الجرد الدائم .2- التسليم(خروج المواد من المخزن) : القاعدة أن كل مخروج يقابله وصل مؤشر وممضي من طرف مسؤول المصلحة المستفيدة يدون خروج المواد على سجل الخروج ثم بطاقات المخزون بذكر رقم سند الخروج ومصدره والكمية وباقي المخزون. ملاحظة: عند إستلام الفاتورة من الممون تسلم للمخزني لمطابقتها مع الإستلام الفعلي للسلع ويكتب على ظهر الفاتورة عبارة تم استلام السلع ويؤشر ويوقع . وبمجرد تحرير حوالة الدفع يقوم المخزني بتدوين رقم الحوالة على بطاقات المخزونفي خانة الملاحظات.هذه الإجراءات كلها تحقق نص القانون 90/21 الخاص بقانون المحاسبة فالمخزون مصدره مال عام له شقان محاسبة مالية (كيفية صرف النقد) ومحاسبة مادية عندما تحول المال العام من مبالغ نقدية إلى أشياء عينية تمثل القيمة النقدية.وعليه فإن حسن مسك محاسبة مادية دقيقة يجعلنا نحافظ على ممتلكات المؤسسة ومتابعة استهلاكهاوتدفقها بانتظام لضمان السير الحسن لتمدرس التلاميذ وهو الهدف المنشود.وبهذا الصدد يمكننا إنجاز ورقة إستهلاك ثلاثية تشبه نوعا ما ورقة الإستهلاك الخاصة بالتغذية تبين لنا المخزن نهاية الثلاثي الماضي +مجموع المواد المستلمة خلال الثلاثي – مجموع المواد المسلمة= باقي المخزون عند نهاية الثلاثي.وفي الختام إن تسيير المخزون يحتاج إلى وسائل بشرية ومادية لاتتوفر في جل المؤسسات لكن رغم ذلك يجب بذل كل الجهود المتاحة للتحكم في الوسائل المتوفرة بالمخازن وذلك باعتماد التوثيق . وسنستفيد من الجانب التطبيقي باستثمار ما جاء بهذا العرض المتواضع وفقنا الله جميعا لما يخدم المدرسة الجزائرية التي نعتز بها لأنها الإسثمار الوحيد الذي ينتج رجالات المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إقتراحات وتوصيات ملتقى أمناء المخازن
يوم 24/02/2009 بمتوسطة مفدي زكرياء الشريعة التوصيات التي تمت أثناء الجلسة بعد مناقشة العرض مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسير المالي بعد إثرائها كانت كما يلي: - تأمين المفاتيح . - توحيد التصنيف . - تطوير الثقافة الإستهلاكية . - إنجاز أختام لأمناء المخازن . - تأشيرة المخزني على مختلف الفاتورات كدليل على الخدمة المؤداة . - المسار الإبرائي لحركة المواد إبتداء من بطاقة الطلب وصولا إلى العملية النهائية وهي إنجاز الحوالة ثم التسديد : 1- بطاقة الطلب: تكزن في 03 نسخ *نسخة للممون *نسخة للمخزني * نسخة للمقتصد . 2- إستقبال المواد: وتسجيلها في سجل الجرد الدائم وبطاقة المخزون ويعتبر سند الطلب كأمر بدخول السلع والمواد . 3- تسليم المواد: ويتم تسليم المواد بـ: * أمر بالخروج * تسجيل الخروج ببطاقة خروج مع الإمضاء . 4- الخدمة المؤداة: service fait) ) - التحقق من السلع والمواد وتسجيلها ضمن سجل الجرد الدائم ثم بطاقات المخزون . - يجب على المخزني أن يؤشر على الفاتورة بعد إستلام السلع والمواد وتعتبر تأشيرة المخزني كشهادة على الخدمة المؤداة . 5- المتابعة: التحقق من السلع والمواد المسردة في الفاتورة ، والتأكد منها وبعدها يتم تسجيلها على سجل الجرد الدائم ثم بطاقة المخزون. الإعداد : مشير جمال مقتصـد بثاوية النعمان بن بشير الشريعة قاسمي صالـح أمين مخزن بثانوية النعمان بن بشير الشريعة تحت إشراف : السيـــد :شعبانـي عزوز مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:55 | |
| الملتقى التكويني للمسييرين الماليين يومي 18 و 19 مارس 2009 بعنوان الميزانية في ظل الاصلاحات و الحساب أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهباسمي الخاص وباسم جميع المتكونيننشكر الطاقم الإداري لثانوية الشيخ العربي التبسي تبسة.على سعة صدره وتوفير الجو الملائم لإنجاح العمليات التكوينية التي لاشك سيذكر لهم التاريخ هذه الأثر.هل يمكن أن نتحدث على الميزانية بالشكل المعتاد التقليدي وهو عبارة عن مبلغ مالي نوزعه في ظرف وجيز دون أدنى دراسة؟.هل يمكن أن نتحدث عن حسابات مالية مرضية ونحن لم نقف على الجانب التنفيذي للميزانية ألا وهو السجلات المحاسبية التي تعكس الممارسات الميدانية للمبالغ المرصودة التي من المفروض أنها تعمل علىتحقيق أهداف؟.لنتصارح مع أنفسنا وفق تقيم ذاتي. هل حقيقة نعمل بفكرة مشروع المؤسسة؟ هل حقيقة ننفذ اتفاقات؟هل حقيقة نحن هنا؟ نفرض أنفسنا على أنفسنا؟هل العقل غلب على الجسد؟ هل نحن اقتصاديون؟ إستراتيجيون؟ هل هذه الممارسات تساهم في تحسين المردود التربوي؟إلى أي مدى نحن ساهمنا في المردود التربوي؟ هل لدينا جزء من مسؤولية تدني النتائج؟هل المال يمكنه أن يدفع العمل التربوي؟ كيف؟ما هي الخطة المتبعة على المدى القصير. وفق الإمكانيات الموجودة أمامنا ؟وعلى المدى المتوسط وفق عمليات مشروع المؤسسة التي تؤدي إلى:2 ــ تحسين شروط ظروف تمدرس التلاميذ بالمؤسسة.3 ــ تحقيق ازدهار المؤسسة.لنحاول الإجابة على هذه الأسئلة لكي نتمكن من ممارسة حديثة لأساليب التسيير والمساهمة في تطويرها. مفتش التربية الوطنية للتسييرالمالي
شعباني عزوز
المقدمة
أحدثت الإصلاحات التربوية ثورة كبيرة وتغير جذري في ذهنيات القائمين على التنفيذ والمتابعة في ميدان التربية وأصبح لا يمكن لأي فكرة أن تبرز إلا وتلازمها حتمية تكيفها مع الإصلاح ولم يكن الجانب المالي بمنأى عن هذا التأثر فالإجراءات الإدارية الخاصة بالتسيير المالي بات واجبا عليها التكيف مع الإصلاحات بل مواكبتها ومساندتها لتكتمل الأدوات المنفذة للإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو الرفع من مستوى المردود التربوي . فإذا كانت المؤسسة التربوية تشكل الإطار الملائم والقادر على إحداث التغييرات تنفيذا لبرنامج إصلاح المدرسة كمؤسسة بيداغوجية بغية تحقيق منفعة حسب الأهداف ,فإن المسير هو الروح الأساسية التي تجعل من المؤسسة تتصف بالفعالية والتنشيط وذلك بإضافته لتقنيات في التسيير تتمثل في التخطيط العقلا ني المضبوط في تسيير كل الشؤون داخل المؤسسة منها توفير إعتمادات في الميزانية اللازمة لتسيير المشروع المخطط له وذلك بإختياره لإستراتيجية يضعها حسب مقتضيات المخطط تعتبر هذه الاخيرة بمثابة لوحة القيادة لتنفيذ المشروع . إذن فإن الميزانية في المؤسسات التربوية هي إحدى ركائز التسيير المالي وهي وعاء يصب فيه كل الطموحات ومتطلبات الجماعة التربوية سواء كانت بيداغوجية ,تربوية مادية أو مالية . أولا : الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي: إضافة للإطار القانوني المؤسس لميزانية المؤسسات التربوية إن مجموعة القوانين المنظمة للإصلاح التربوي قد أدرجت في طياتها تغييرات على التعامل مع الميزانية وتتمثل في التعليمات التالية : *المنشور رقم : 153 / وت و/ أح / 2006 المؤرخ في 05/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع الؤسسة وينص على إدخال أساليب جديدة في التسيير *القرار رقم 17 المؤرخ في 06 جوان 2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما لا سيما المادة 04 منه والتي تنص على ضرورة العمل بمشروعي المؤسسة والمصلحة وهذا في إطار الإعتمادات المالية والوسائل المادية المخصصة للمؤسسة ومن المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة ترقية الحياة المدرسية 1) القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 والمؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي لا سيما المواد * المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/91 والتي تنص على ضرورة قيام المدير بتنشيط مختلف المصالح القائمة والتنسيق بينها سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ * المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تحدد فيها مسؤولية المدير في عداد مشروع ممؤسسته وتنفيذه وتقييمه مع توفير الوسائل التعليمية وإستعمالها من طرف االأساتذة لتحسين نتائج التلاميذ لضمان المردرد التربوي للمؤسسة * المادة 7 التي تعدل المادة17 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تأكد صراحة بأن التقارير اليومية التي يقدمها المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي هي التي تساعد مدير الثانوية على التأكد من التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة * المادة 10: التي تعدل المادة 31 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تنص صراحة على ضرورة تخصيص مبالغ تقديرية لمصاريف تنفيذ مشروع المؤسسة عند إعداد مشروع الميزانية 2) القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار 175 المؤرخ في 02/03/1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية ولا سيما المواد : * المادة 2 : التي تعدل المادة 5 من القرار رقم 175 خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير كل الوسائل * المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار 175 خاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل التعليمية وإستعمالها * المادة 6 : التي تعدل المادة 17 من القرار175 خاصة فيما يتعلق بإستثمار التقارير الخاصة بالمقتصد أوالموظف المكلف بالتسيير المالي لمتابعة التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة * المادة 09 : التي تعدل المادة 31 خاصة فيما يتعلق بتقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة 1- :تعريف الميزانية : هي عبارة عن وثيقة يدون عليها الإيرادات المقدر تحصيلها لمواجهة المصاريف من إحتياجات مؤسسة تعليمية خلال مدة زمنية محددة مصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير والوصاية 2- : مبادئ الميزانية : 1) الوحداوية : ويعني هذا المبدأ أن توضع جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة دون تشتتها كل في بيان ميزانية مستقل وذلك لتحقيق هدفين مهمين هما سهولة عرضها وسهولة عملية فحص ومراقبة مبدأ التوازن 2) الشمولية : تشمل كل أنواع الإيرادات والنفقات داخل المؤسسة 3) السنوية ( الدورية ) : دورية المدة المعنية عادة ما تكون سنة إلا أن الاستثناء يظل مطروحا بالنسبة للمؤسسات المفتوحة حديثا حيث تنجز لها ما يسمى بميزانية الثلاثي الرابع 4) التخصص : عدم تخصيص إيراد في نفقة مقابلة 5) التوازن : هو تساوي مبلغ الإيرادات مع المصاريف 3- : وظيفة الميزانية : *1- التخطيط : أي من خصائص الميزانية انها عبارة عن مبالغ خاصة بالمستقبل وعليه فإن التخطيط هو العملية الوحيدة التي تضمن ضبط الصرف واستعمال الأموال وفق الأهداف المسطرة للعملية التربوية خلال المدة الزمنية للميزانية *2-التقدير: لحكم مستقبلية التنفيذ التي تتميز بها الميزانية بشقيها الإيرادات والمصاريف فإنه من المؤكد أن تكون عملية تحديد المبالغ تقديرية *3- التنسيق :مادامت الميزانية تتميز بالشمولية فإنه من الضروري على مختلف المصالح داخل المؤسسة التنسيق فيما بينها لكي تتمكن من الصرف المرشد للمبالغ الموجودة في الميزانية *4- الرقابة : فهي مرجع ومؤشر تقييم وتقويم وذلك لأنها السند الوحيد الذي يعطي الشرعية للصرف والتحصيل وعليه فهي سند مهم لعملية الرقابة 4- : مرتكزات إنجاز مشروع الميزانية : 1-المنشور الخاص بتحضير مشروع الميزانية والتشريع الخاص بالحسابات التقنية 2-البطاقة الوصفية في 31/10 للسنة الدراسية 3-الإعتمادات الخاصة بالميزانية المحددة من طرف الوصاية 4-المصاريف الإجبارية المحددة منها والمسيرة 5-تكملة العمليات غير المنتهية 6-بطاقة الإستشارة الموسعة لمستخدمي تلاميذ المؤسسة ثانيا : الإعداد التقني والشكلي لمشروع الميزانية : 1- الإعداد التقني: - - المبدأ العام للميزانية المداخيل = المصاريف أي 14 إعتمادات التسيير +ح الموارد الخاصة = 2 مصاريف التسيير إذا أردنا أن ندخل في التفصيل وتطبيق المبدأ 1- الإطعام 141 فقرة 1 عتمادات تسيير الإطعام + 21 مداخيل الإطعام = 21 مصاريف الإطعام 2- المصالح المشتركة : 141 فقرة 2 اعتمادات تسيير المصالح المشتركة + 222 الموارد المتنوعة = المصاريف من 22 إلى 29 ماعدا 272 لشراء وتجديد التجهيز و243 مصاريف التعليم التقني و 3 231 في الطاقة الكهربائية 3- التعليم التقني والتكنولوجي : 141 فقرة 3 اعتمادات التعليم التقني والتكنولوجي + 223 موارد الورشات = 243 مصاريف التعليم التقني والتكنولوجي + 3 231 الطاقة الكهربائية 4- التجهيز : 141 فقرة 6 اعتمادات التجهيز المدرسي = 2 272 شراء تجهيز مدرسي 2- الإعداد الشكلي: 1- المعلومات : وتتمثل في الصفحات الأولى لوثيقة مشروع الميزانية 2- الجانب المحاسبي : تنقل كل الحسابات التي تم ضبطها حسب البنود 3- الحوصلة : تجمع كل المبالغ في الصفحة الاخيرة 4- تقرير رئيس المؤسسة : التقرير يكون مفصلا لكل العمليات التي تبدو غير واضحة من خلال استقراء الارقام 5- محضر جلسة مجلس التوجيه والتسيير او التربية والتسيير : الذي يوضع فيه استراتيجية توزيع الإعتمادات والأهداف المتفق عليها ولحسن تسيير المؤسسة الذي يؤدي إلى تحسين المردود التربوي . ثالثا : مخطط تنفيذ الميزانية ( مشروع المؤسسة ): مادام الإصلاح قد مس كل المكونات الأساسية للمنظومة التربوية من مناهج دراسية كتب إدخال البعد التكنولوجي ,الإهتمام بتكوين العنصر البشري بإعتباره أحد العوامل الأساسية في تجسيد الإصلاحات ومن خلاله أصبح لزاما على التربية أن تقوم بإدخال أساليب تسيير ناجعة مبنية على التخطيط العقلاني داخل المؤسسة وعلى العمل الجماعي الذي يجعل من كل فرد من أفراد الأسرة التربوية عضوا فاعلا يشارك في إتخاذ القرارويساهم في تنفيذه أي بعبارة أخرى يلقي بمسؤولية النهوض بالمؤسسة على الجماعة التربوية ضمن مخطط تربوي متكامل ومتناسق واضح الأهداف ألا وهو مشروع المؤسسة . 1-تعريف مشروع المؤسسة : هو خطة تفرض نفسها بدافع الحاجة إلى الانتقال من وضع قائم إلى وضع مرغوب فيه وتتميز هذه الخطة بكونها متكاملة العناصر ومتناسقة , تسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها وذلك بعد تشخيص محكم , وضبط دقيق للإمكانيات المادية والبشرية وترتيب للأولويات , مع مراعاة الوسط المدرسي والمحيط الخارجي . 2-المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة : 1-وضع المتعلم في مركز العملية التربوية 2-تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية 3-جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا 4-اشراك مختلف الفاعلين في تجسيد المشروع 5- تفتح المؤسسة التربوية على المحيط 6- تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة 3-أهداف مشروع المؤسسة: حسب المادة 05 من القرار رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المذكور أعلاه فإن مشروع المؤسسة يعد أحد العناصر الهامة في تقييم مردود المؤسسة التعليمية وأداء موظفيها وبالتالي تكمن مهمته في مايلي : -تحسين نوعية التعليم الممنوح - رفع الأداء المدرسي - ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية - إشراك الجماعة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها 4-علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة : إن الإعتماد على المرتكزات الست السابقة الذكر والخاصة بمشروع المؤسسة يساعدنا على توضيح ملامح المخطط الذي ستبنى عليه (مشروع المؤسسة ) فإذا كانت الميزانية تعتبر تقليديا ( وثيقة مالية ومحاسبية ) لا تهتم بالاهداف فإن تنفيذها في ظل الإصلاحات يعتبر تطبيقا لبرنامج مشروع المؤسسة الذي يعمل على التخطيط الإستراتيجي في عملية التفكير ويعتبر أداة للتصرف ووسيلة للإتصال للوقوف على الإمكانيات المتاحة للمؤسسة والتعرف على مدى ملاءمتها لمتطلبات بلوغ الاهداف المرسومة تنفيذا لخطة العمل المقترحة ومن خلال دراستنا لمشروع المؤسسة نجد أن جميع مراحل إعداد المشروع تدعو إلى تسخير كل الوسائل لتنفيذه وتتمثل في: 1- التشخيص : يعني تشخيص وضعية المؤسسة ومن ضمن المعطيات الضرورية معرفة الإعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية 2-التحليل : يعني تحليل المعطيات لتحديد الإشكاليات المطروحة مع وضع إستراتيجية عمل بغية جمع المعلومات الواجب تنظيمها وترتيبها حسب الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة ( بما فيها الإعتمادات المخصصة في الميزانية ) 3-الاهداف : تعتبر الاهداف ترجمة لمنهجية عمل ميداني واقعي وهذا العمل هو الذي يتم التحضير له بإستعمال وسائل التخطيط اللازمة لتنفيذ مشروع الميزانية . 4-العمليات : يعني تحديد قائمة العمليات التي من أجلها تحقيق الأهداف المسطرة مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة بالمؤسسة حيث تنجز لكل عملية بطاقة وصفية وهذه الأخيرة تعتبر ركيزة إستشارية تساعد في تنفيذ مشروع الميزانية . 5-الحلول : يعني البحث عن الحلول الممكنة لكل عملية مع تسجيل جميع الإقتراحات المقدمة من طرف الجماعة التربوية ويتم ترتيبها حسب واقعيتها وقابلية تجسيدها ميدانيا وفقا للإمكانيات المتوفرة في الميزانية . 6- صياغة المشروع : يصاغ المشروع في وثيقة مرجعية ويطرح على مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير من أجل تبنيه ووضعه كمخطط معتمد لتنفيذ الميزانية 7- تنفيذ المشروع : تسمح هذه المرحلة بالتخطيط الإستراتيجي الذي يمكن من توفير إطار مرجعي للتصرف يتمثل في توزيع المهام على العاملين والتلاميذ لتنفيذ خطة العمل المقترحة . ومن خلال مشروع المؤسسة الذي يعتبر أحد العناصر الهامة في تقييم مردرد المؤسسة يمكن الانتقال بالميزانية من وضعية التلقي للإعتمادات وتنفيذها بدون أهداف إلى وضعية رسم وتقرير الأهداف والإستفادة من الإمكانيات المالية بتوظيفها وإستغلالها بكيفية ناجعة وفعالة والذي يحدد من خلاله أهداف تنفيذ الميزانية حيث نذكر فيه : - الأهداف التربوية : وهي التكفل أكثر بحاجات ومشاكل التلاميذ لتحسين نوع التعليم ومردوده - الأهداف البيداغوجية : تحسين الآداء التربوي وأساليب التقييم والتقويم - الأهداف الاقتصادية : الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة والعمل على توظيفها واستغلالها بكيفية ناجعة وفعالة - أهداف إجتماعية وثقافية ورياضية : تغيير سلوكات وأساليب التعامل لدى مختلف أطراف الجماعة التربوية إن الجانب التفصيلي لهذه الاهداف هو إستراتيجية تعطينا البعد المستقبلي وما ستؤول إليه المؤسسة مستقبلا سواء كان من ناحية تحسين النتائج أو تهذيب سلوكيات التلاميذ لتحضيرهم للتعامل كمواطن صالح في المجتمع منتج ,مثمر , ومحافظ على المبادئ السامية المتحضرة كإنسان قبل كل شئ ومدى مساهمة الجانب المالي في هذا الدور والذي هو هدف المنظومة التربوية ككل التي تعتبر المصالح الإقتصادية حلقة مهمة فيها رابعا : الأعوان المكلفون بالتنفيذ : - 1-الآمرون بالصرف : حسب المادة 23 من القانون 90/21 يعد أمر بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الموجودة في المواد ( 16-17-19-20-21 ) الإثبات ،التصفية ( في جانب الإيرادات ) والإلتزام ،التصفية ، والامر بالصرف ( جانب النفقات ) يخول التعيين أو الإنتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه ،صفة الآمر بالصرف قانونا وتزول هذه الصفة مع إنتهاء هذه الوظيفة وحسب ما تقتضيه المادة 31 من القانون 90/21 فإن الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية إستنادا إلى المادة 32 وبهذه الصفة فهم مسؤولو ن شخصيا على مسك جرد الممتلكات والمنقولة والعقارية . 2- المحاسبون العموميون : تنص المادة 33 من القانون 90/21 بانه يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 (التحصيل والدفع ) بالعمليات التالية : - تحصيل الإيرادات ودفع النفقات - ضمان حراسة الاموال أو السندات أو القيم أو الاشياء المكلف بها وحفظها - تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد - حركة حسابات الموجودات ويتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات ( المادة 35 من القانون 90/21 ) وتنص المادة 36 على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي : - مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها - صفة الآمر بالصرف - شرعية عمليات تصفيةالنفقات - توفر الغعتمادات -أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة - الطابع الإبرائي للدفع - تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها - الصحة القانونية للمكسب الإبرائي ( الفاتورة شكلا ومضمونا ) خامسا: التصديق على مشروع الميزانية : بعد المصادقة على مشروع الميزانية من طرف المجلس يخضع إلى مصادقة الوصاية وذلك بإرسال 3 نسخ مرفوقة بكل الوثائق المذكورة حيث يصادق عليه وعند المصادقة يصبح المشروع قابل للتنفيذ وعند إرسال الوصاية النسخة المصادق عليها تكون هذه الأخيرة سند لتنفيذ الميزانية . يمكن القول بأن تفتح نظامنا على الحداثة وعولمة التسيير يتحقق عن طريق إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال في عملية التعليم والتعلم والتكوين والتسيير والتقويم وكذا إدخال اساليب جديدة لتسيير المؤسسة وعلى وجه التحديد وضع مخطط إستراتيجي لتنفيذ الميزانية لضمان تحسين الآداء التربوي وهذا يعكس الإتجاه القانوني للميزانية في ظل الإصلاحات . وختاما يمكن القول بأنه لايكفي ان نبدع فكرة بل يجب أن نؤمن لها الحياة وهذا التأمين لا يأتي إلا بالتسيير الفعال المبني على التخطيط . وفي الأخير نتقدم بالشكر والإمتنان للسيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي على مده لنا يد العون في إنجاز هدا العرض وإفادته لنا بمعلوماته القيمة في تحليله المنهجي للموضوع كما نشكر الطاقم الإداري لثانوية العربي التبسي بتبسة على حسن الإستقبال وحرصه على نجاح العملية التكوينية . وشكرا
1) معلومات وتوجيهات السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة 2) المنشور رقم 153/2006 المؤرخ في 06/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع المؤسسة 3) القرار الوزاري رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما 4)القراررقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي 5) القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية 6) القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية 7) القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008
من إعداد وتقديم :بومجــان مريــممقتصدة رئيسية متربصة بثانوية مخازنية مبروك ونزة تحت إشراف السيد : شعباني عزوزمفتش التربية والتكوين للتسيير المالي
الحســــــاب المالــــــــي مقدمة الحساب المالي هو الوثيقة الرسمية التي ترســم العمليات الحسابية المنجزة من طرف المسير المالي طيلة سنة ماليـة كاملة أو فترة زمنية محددة( لمؤسسة حديثة الإنشاء). وهو عبارة عن مجموعة وثائق تدون فيها كل العمليات الحسابية من المداخيل والمصاريف الخاصة بتسيير المؤسسة، وبواسطته يمكن ضبط الوضعية المالية للمؤسسة عند نهاية كل سنة ماليـة، ويتـم استخلاص النتيجة النهائية واستخراج الفائض أو العجز في كل البنود ويمكن بواسطته مراعاة مدى صحة تنفيذ ميزانية التسيير وتطبيق القانون الخاص بتنفيذها، كما نشير إلى أن الحساب المالي يجب أن يتطابق مع السجلات والمستندات الضرورية من اجـل توضيح أكثر لبعض المعاييـر الموحـدة والمعمـول بها خلال إنجاز هذه الوثيقة الهامة والتي تعكـس العمـل الجيـد والتسيـير الحسـن للمؤسسة واحترام القوانين والنصوص السارية المفعول والمتعلقة بتنفيـذ الميزانية،ويتم تقديمه إلى الوصاية من أجل المراقبة والمصادقة عليه وفق الرزنامة الإدارية المعمول بها. الحســــــاب المالــــــــي Ι- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ). تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه. 1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف . 2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة . П-مطبوعة الحساب المالي:من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد . و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي : إسـم المؤسسة – العنوان الكامل الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب من اعداد السيد سلطاني الناصر متوسطة بن باديس الوادى
| |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:56 | |
| الملتقى التكويني لمسؤولي الخدمة الداخلية يوم 25/02/2009 بثانوية العربي التبسي سكانسكا تبسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوزارة التربية الوطنيةبسم الله الرحمان الرحيم باسم السيـد وزيـر التربية الوطنية باسم السيـد المفتـش العام لوزارة التربية الوطنية نرحـب بالحضـور الكريـم ونقـول السـلام عليكـم ورحمــة الله تعـــالى وبركاتـه ونشكـر الطاقـم الإداري لثانويـة الشيـخ العـربي التبسي- تبســة -على حفـاوة الاستقبال والتحضيـر والتنظيـم لإنجـاح هذه العمليـة التكوينيـة التي تنـدرج ضمـن المخطـط العــــام لتطبيـق التوجيهـات الجديـدة وفـق الإصلاحـات التربويـة التي تتخـذ من الخدمـة الداخليـــة أداة لتنفيــذ عمليــات مشـروع المؤسسـة وتقيــم الإنجـازات و تعقـب الأعمـال لكـي تبـقى المؤشـر الرئيسـي لـدى مجلـس التنسيـق الاداري لكـي تستمـر الإصلاحـات وتبلـغ الهــدف المرسـوم للتربيـة الوطنيـة وهو تحسيـن المـردود التربـوي . مفتش التربيـة الوطنيـة للتسيير المالي شعباني عزوز مقدمــــــة تعتبر الخدمة الداخلية التنظيم الأكثر حيوية وفعالية بالنسبة لموظفي المصالح الإقتصادية ، والتي تبنى على مراقبة المؤسسة : معرفة مشاكلها ومتطلباتها. هذا النشاط ينبع من الحياة المدرسية المتجددة يوميا ،بإمكانه توفير الظروف الأمثل لتربية التلاميذ وتنميتهم جسميا وعقليا، من جهة أخرى توفر الخدمة الداخلية للأساتذة أحسن الظروف لإنجاح أعمالهم البيداغوجية والتربوية. من هنا يكمن مدى مساهمة المصالح الإقتصادية في تربية التلاميذ. مهــام مســؤول الخدمة الداخليـــة : من الضروري معرفة جدول توقيتهم الخاص بالمصلحة العامة والذي يجب أن يضبط في بداية السنة الدراسية بمشاركة رئيس العمال ، عمال المصالح الأخرى ( المطبخ، البياضة، قاعة التمريض...) إذ يجب وضع جدول توقيت خاص بهم ، والأوقات والخدمات المفصلة ينبغي أن تكون مكتوبة على أوراق مختلفة الألوان. وفي التعامل مع العمال يجب محاولة تفهم أوضاعهم الإجتماعية وفهم نفسياتهم مثل :معرفة مشاكلهم ومساعدتهم على حلها إن أمكن لأن العلاقات الإنسانية الطيبة تساعد على حل الكثير من المشاكل التي تعرقل السير الحسن للمؤسسة مع عدم إهانتهم وإهدار كرامتهم ويذلك نتجنب الخلافات والنزاعات التي تعود بالضرر على السير الحسن للمؤسسة . مراقبة المحلات : الموظف المكلف بالمصلحة الداخلية يجب أن يتحرك بحيوية ونشاط، إذ لا يهمل أي محل ليتدخل عند ملاحظة أي خلل أو عطل في مكان ما (تنظيف مالم ينظف من المحلات،إصلاح ما يحتاج إلى تصليح من حنفيات الماء أو الغاز،إصلاح نافذة ،إستبدال مصابيح إنارة.... أعمال الصيانة اليومية تسند للعامل المتعدد الإختصاصات ، وفي حالة تعدد العمال المتعددي الإختصاصات توزع عليهم بعدل للقيام بها وفق مسؤولية واضحة ومحددة ويجب العمل على تحسين ظروف العمل للمؤسسة وبإمكانياتها المتوفرة والتحكم في كل الصعوبات التي تواجهها بإستعمال الذكاء والخبرة المكتسبة وبالإدارة الحسنة نستطيع تحقيق المراد الذي نصبوا إليه. مراقبة التغذيـة : هو الإهتمام الأساسي للموظف المداوم الأسبوعي ، إذ أثناء تقديم التغذية ينبغي السهر على أن تكون الظروف ملائمة وحسنة لإجتناب كل ما يمكن الإخطاء به مثلا : *إحتراق الأطعمة. * المقدار المقدم من الأطعمة يجب أن يكون كافيا. * نوعية الأطعمة التي ينبغي أن تكون جيدة. *الإعلام بكل حادث غير منتظر. ومن الواجب كذلك : *مراقبة إستقبال السلع التي تتم عموما بين الساعة السابعة والثامنة صباحا (معاينة الوزن والنوعية). *الحضور من وقت إلى آخر أثناء إعداد الطعام. *الحرص على تقديم الصحون بطريقة جد مقبولة لفتح الشهية. *السهر على نظافة المطعم والأواني. عـلاقات المكلـــف بالخدمة الداخليــة : للمكلف بالخدمة الداخلية علاقات مع جميع الفاعلين بالمؤسسة بحيث يعتبر هو المحور الذي تدور حوله جميع الأعمال التي تصب في إطار تهيئة وتحضير الجو المناسب لتمدرس التلاميذ وعليه فعلاقته بمستشارية التربية تكون بتنظيم الحياة داخل مختلف المرافق ،أقسام،مطعم،النادي،مساحات اللعب والترفيه...... كما له علاقات مسؤولية مع المخزني ومصلح العتاد ورئيس العمال وكذا جميع الأعوان وذلك بالتنسيق بينهم وتوجيههم وتحديد أعمال كل واحد منهم. مساعـــدو الموظـف المــداوم رئيـــس العمــال:هو الذي يقوم بمهام الخدمة الداخلية،إذ يمكن للموظف المداوم الأسبوعي الإعتماد عليه في تنظيم وتوزيع ومراقبة جميع الأعمال ،إذ يوضع على رأس مجموع المستخدمين في المؤسسة فهو يكون مسؤول عن: *يضع مشاريع إستعمال الزمن وجداول العمل في عطل المستخدمين ويعرضها على المقتصد. *يحصي الأعمال التي ينبغي القيام بها ويوزع الأعمال اليومية على العمال المؤهلين وأعوان المصلحة. *يسجل تأخرات وتغيبات العمال وأعوان المصلحة ويعمل على تعويض الغائبين منهم. *يقر قائمة أعوان المصلحة الذين يكلفون بمصلحة الوجبات نظرا لخصال تميزهم عن غيرهم كحسن الهيئة والمظهر والرزانة والنظافة. *يضبط مواظبة المستخدمين وكيفية سلوكهم ومرودهم. *يقوم بالسهر على التنسيق بين العمال والمصالح ويساهم عند الإقتضاء في تنفيذ العمال. *يسهر على حسن إستعمال التجهيزات ومواد الصيانة وعلى أمن المؤسسة ونظافتها. *يتفقد المحلات وملحقات المباني ليتأكد من حالة نظافتها ومن حسن سير أجهزتها. *يعطي رأيه حول التنقيط السنوي للمستخدمين. *يقوم بتكوين أعوان المصلحة وتحسين مردودهم. مسؤول المخــزن: مكلف بـ :*مراقبة وضبط دخول وخروج السلع المخصصة للتغذية والصيانة العادية. *المحافظة على المواد الغذائية والتجهيزات المخزنة ومراقبتها. *إبقاء المخازن وملحقاتها في حالة صحية جيدة. *التحكم في إستعمال قائمة المواد الغذائية التي تحتاج إليها المؤسسة. *يستلم السلع ويتحقق من جودتها وكميتها. *يسجل عدد المتناولين للوجبات. *يسهر على حسن سير الأجهزة والمحافظة على صيانة المحلات التي يشرف على تسييرها . *يساهم في إعداد قائمة المأكولات. *يساعد مسؤول المخزن في أداء مهمته عون مخزن وينوب عنه في حالة غيابه. *يقوم مسؤول المخزن في أداء مهمته عون مخزن وتحسين مردوده العملي والتنظيمي. مسـؤول المطبـخ : مسؤول عن تهيئة الوجبات وبهذه الصفة فإنهيساهم في إقامة جداول المأكولات ومكلف بتنفيذها وتطبيق التوجيهات التي يتلقاها لهذا الغرض. -يضع قائمة حاجات المؤسسة للمواد الغذائية الضرورية لكل وجبة. -يوجه وينسق عمل مساعد أو مساعدي الطباخ وأعوان المطبخ وغسلة الأواني. -يساهم في تهيئة الوجبات. -براقب تقديم المأكولات وينظم كيفية توزيعها. -النظافة البدنية لمستخدمي المطبخ ونظافة ثيابهم. -تنظيف الأواني وتجهيزات المطبخ. عامل بالمطعـــم: يقوم تحت مسؤولية رئيس العمال أو مسؤول المطبخ بأعمال الغسل والمسح والترتيب لأدوات الطبخ وتجهيز المطبخ والأواني ولوازم تناول الطعام وعند الإقتضاء فإنه يقوم بصيانة محلات غسل الأواني وأجهزتها والعربات،ويمكن أن يدعى للمساهمة في أعمال تهيئة الخضر والأسماك والدجاج. عمــال الصيانـة المتعددو الإختصاصات : مكلفون بالقيام بالأعمال الجارية الخاصة بالإصلاحات والترميم وتحويل الممتلكات المنقولة والثابتة للمؤسسة وينجزون هذه الأعمال حسب ضرورات المصلحة كالبناء ،الدهن ،الزجاج ،النجارة ،التدفئة والكهرباء ويمكنهم أن يستعينوا عند الإقتضاء بعون أو أعوان يضعهم رئيس العمال. البستانـــي : يكلف لغاية التجميل ، بصيانة المساحات الخضراء للمؤسسة وبهذه الصفة فإنه يقوم بأعمال زراعة الزهور وغرس الاشجار وتقضيبها وبتصفيف الشجيرات والنباتات المختلفة وبصيانة الأراضي الخضراء والممرات والحواشي وينكن يكلف أثناء التقلبات الجزية بمساعدة العمال المؤهلين في تنفيذ أعمال الإصلاحات المختلفة. سائقــوا السيارات : يصنفون إلى صنفين:سائقوا سيارات من الصنف الأول مكلفون بالسياقة والصيانة الدورية للعربات من الوزن الثقيل. سائقوا سيارات من الصنف الثاني مكلفون بالسياقة والصيانة الدورية للعربات من الوزن الخفيف . الحـــارس : يقوم بحراسة محلات وملحقات مباني المؤسسة كما يقوم بفتح واغلاق ومراقبة مداخل المؤسسة. المسؤول عن النــادي : يقوم تحت مسؤوليةالمقتصد بإدارة النادي وصيانته وبالشراء والتموين الدوري لنادي. أعـــوان المصلحــة : مكلفــون بـ :-صيانة التجهيزات وتنظيف المحلات وملحقات المباني وكذا التجهيز التابع للمؤسسة وبجميع الأعمال اليدوية المتعلقة بنشاط مصالح المؤسسة. -حراسة المحلات وملحقات المباني وكذا حراسة التجهيز التابع للمؤسسة. -إستقبال وتوجيه الزائريــــــــن. -نقل الوثائق والبريد بين مصالح المؤسسة وعند الإقتضاء نقلها إلى الخارج. -كما يمكن أن يدعى أعوان المصلحة حسب مستوى تأهلهم أو تجربتهم،حسب حاجات وضرورات المصلحة إلى القيام بالأعمال التابعة لمنصب أو مناصب الشغل التالية:عون مخزني،عون مطبخ،بستاني،عون صيانة......... نظـــام المصلحة الداخليــة : تنظم المصلحة الداخلية من طرف الإدارة، المقتصد،نائب المقتصد،مساعد المصالح الإقتصادية لما يكون عدد العاملين بها أقل من أربعة، ويكون التوقيت اليومي للموظف المداوم كمايلي: -من الساعة 07 إلى الساعة 07 و40 دقيقة:جولة في المؤسسة مع مراقبة استقبال السلع. -من الساعة08 إلى الساعة 08و40 دقيقة :الحضور للمكتب لمعالجة *تقرير رئيس العمال الذي يعلن فيه غيابات عمال المصلحة،الإتلافات والأشغال الصغيرة الواجبة الإنجاز. *توزيع العمل على الأعوان المتعددي الإختصاصات بعد مراقبة العمل الذي كلفوا به سابقا. -من الساعة08و40دقيقةإلىالساعة12 :أعمال مكتبية تتخللها جولات فجائية لمختلف هياكل المؤسسة. -من الساعة12و10دقيقةإلى الساعة13و10دقيقة: حضـور وجبة الغــداء. -من الساعة14إلى الساعة 17 : أعمال بالمكتب ودورات تفقدية. وعليه فإن تنظيم المصلحة الداخلية يحسب على أساس 40ساعة أسبوعيا،ويمكن تكييف التوقيت حسب كل نظام وخصوصيات كل مؤسسة،شريطة أن يخدم الأهداف المرجوة وحتى يتسنى لنا تحديد الحجم الساعي لبعض المستخدمين المستفيدين من بعض المنح. كذلك من المستحسن أن تكون المواقيت وتفاصيل الأعمال المدونة على بطاقات بألوان مختلفة وبطريقة تسهل بها مراقبة وتقييم الأعمال أثناء الزيارات الفجائية خلال اليوم، وهذا النوع من الرقابة هو أفضل بكثير من الرقابة المبرمجة. كما أن العلاقات مع العمال ينبغي أن تكون صارمة في غير عنف ولينة من غير ضعف. الخـاتـمـــــة : لإنطلاق العمل التربوي إنطلاقة جيدة تحقق الغايات التي نصبو إليها من خلال المسار المدرسي، يتطلب أولا وعيا تاما وإدراكا عميقا بالدور الحضاري الذي تؤديه المدرسة في التنوير والتغيير سعيا نحو الأسمى. ولأن تحقيق النتائج يكون وسط جو مريح للعمل فقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نركز على الدور الكبير الذي تلعبه المصلحة الإقتصادية من خلال الخدمة الداخلية في إنجاح العمل التربوي. ولتسيير المؤسسة بصفة سليمة وليكون العمل والتحضير مكتمل الجوانب وناجحا يجب أن ترصد الخطة التربوية مختلف العوامل والآليات والضوابط التي تحدد صلاحيات كل طرف . وعليه نقترح تنظيم عمل سنوي ،ثلاثي ، أو حتى أسبوعي يبنى على المنهجية التالية : -طرح مختلف مشاكل ونقائص المؤسسة. -ترتيب الأولويات حسب وضعية كل مؤسسة. -البحث عن الحلول. -إختيار الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ. -تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية. -توزيع المهام وتحديد المـــدة. -المتابعة والتقويم. -وأخيرا التصحيح إن وجدت أخطاء أو إعادة النظر. إعـداد وتقـديم : درار حسيـن مدير ثانوية العربي التبسي تبسة | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:56 | |
| الـمـقدمـةإ ان الإهتمام البالغ بالنظام التربوي لدليل قاطع على حرص هاته المنظومة على تحقيق النفع و الإنتفاع للجميع و ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية فلا يمكن تجاهل التقدم الذي تتطلع إليه وزارة التربية رغبة في الوصول و الإرتقاء بالتسيير إلى مرحلة الفعالية و النوعية التي تسمح بتجسيد جميع الموارد البشرية و المادية و العلمية بدقة و من هذا المنطلق يتضح جليا أهمية الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه لتبيين مفهوم و تطبيقات الخدمة الداخلية داخل المؤسسة التربوية كما كرس نظام الإصلاح التربوي إعتماد نمط التسيير الإداري و البيداغوجي و هذا بتحرير المبادرات و تحميل المسؤولية و الإنتقال بالمؤسسة التربوية من إدارة إجراءات إلى إدارة أهداف فالخدمة الداخلية هي ذاك المفهوم, لم تعد ذلك النشاط الروتيني المعزول المنطوي و المحدود في الزمان و المكان ،و الخالي من المبادرات التي تفتقر للأهداف التربوية البناءة و التي تخدم التلميذ و المربي لقد حرصنا إلى ما يمكن الإلمام به حتى نتمكن من تبليغ مفهوم بسيط و شامل للخدمة الداخلية أولا:- تعريف الخدمة الداخلية في المؤسسات التربوية هي جزء حيوي و حساس من مجموع نشاطات موظفي المصالح الإقتصادية هدفها الأساسي هو مراقبة المؤســــــــــــــــسة و معرفة كل المشاكل المطروحة في الزمان و المكان سواء على مستوى عمال النظافة و الصيانة أو التلاميد أو على مستوى أساتدة المؤسسة و ذالك بالتسييرالحسن و الإستغلال الجيد لإمكانات المؤسسة المادية و البشرية وصولا إلى توفير الجو المناسب للأساتذة من حيث تزويدهم بالوسائل الضرورية الكفيلة بقيامهم بمهاهم البيداغوجية و التربوية ،أما بالنسبة للتلاميذ فمن واجبنا السهر على راحتهم و الحفاظ على تمدرسهم لأنهم يمثلون محور العملية التربوية ثانيا :- أهداف الخدمة الداخلية للخدمة الداخلية ثلاثة اهداف مباشرة 1- مراقبة أعوان الخدمات :- من الواجب معرفة توزيع أوقات عملهم معرفة جيدة و ذلك قصد المراقبة الدقيقة لمواقيت و نوع و مكان عمل أعوان الخدمات على أن يضبط توزيع الخدمات العامة إبتداء من بداية السنة الدراسية بالتعاون مع رئيس العمال و الذي يعرض على رئيس المؤسسة للمصادقة عليه . أما المصالح الأخرى كالمطبخ و البياضة و العيادة تكون محل توزيع خاص و ملائم.يكون هذا التوزيع مثبت في ورقات ذات حجم كبير تعلق في قاعة الإستقبال (الحجابة) و لدى موظفي المصالح الإقتصادية إنه من السهل مراقبة توقيت العامل و عمله، فالموظف المكلف بالخدمة الداخلية يجب أن يقوم بزيارات فجائية لأن مثل هذه الرقابة أكثر نجاعة من التفقد في ساعات معينة و معروفة عند كل العمال . إن مهمتنا في هذا المجال هي معرفة هل الأقسام نظيفة ،و كذالك جميع المرافق و الساحات ..الخ مع الملاحظة أنه عند إنجاز توزيع الخدمات على العمال ،يجب مراعاة الحجم الساعي الأسبوعيالمحدد قانونا . 2- مراقـــــبة المحــــــلات:- من مهام الموظف المكلف بالخدمة الداخلية أن يتفقد كل مكان و لا يغفل عل أي محل لتأكد من مكان تسيير العمل و ضمان الأمن. .و لابد عليه أن يسهر على صيانة البناءات و نظافتها و مراقبة القنوات ،الحنفيات الغير صالحة, الزجاج المحطم،الغاز ،الخيوط الكهربائية المتدلية... الخ. و ينبغي أيضا الحرص على صيانة الفناء و تنظيفه و ساحات اللعب و الحفاظ على الحدائق و المساحات الخضراء و قاعات الدراسةو دورات المياه و الإنارة،التدفئة مع توفير أحسن الظروف للتلاميذ الداخليين من راحة و نظافة في المراقد (في حالة و جود نظام داخلي) كما يسهر أيضا على الإصلاح الفوري في الخلل الملاحظ في آلة معطلة. خلال الزيارات الميدانية يقف العون المكلف بالخدمة الداخلية على كل كبيرة و صغيرة و يسجل كل الملاحظات و بالتفصيل و يسهر بعد عودته إلى المكتب و بحضور رئيس العمال على توزيع الأعمال على العامل الِمؤهل على أن تتم الإصلاحات الصغيرة و الممكنة في اليوم نفسه حتى لا تتراكم الأعمال وضمانا للسير الحسن للمؤسسة موظف الأسبوع و من خلال متابعته لأوضاع المؤسسة و حالة حضور العمال ،يعد تقريرا مفصلا عن ما يحدث و يمكنه عند الحاجة اقتراح ما يراه مناسبا لتحسين تمدرس التلاميذ خاصة بالداخلي و هذا طبعا وفقا للإعتمادات المفتوحة،و بالتالي يمكن تهيئة نوادي للتلاميذ و تزويدها ببعض الألاتو الأجهزة الموسيقية التي تمكنهم من إبراز قدراتهم في أحياء المناسبات المحدد قانونا و بالتالي تدخل في نفوسهم البهجة مع العلم أن إنشغالهم بهذا النوع من النشاط التربوي الهادف لا يترك لهم الفرصة للقيام بإتلافات مهما كان نوعهاو حجمها للعتاد أو المحلات ،و لهذا يجب دائما التفكير في ملأالفراغ بنشاطات مكملة. 3-فـــحـــص الــــــغــــذاء فحص الأغذية و الأطعمة المقدمة للتلاميذ من اهم مشاغل موظف الفترةو الأسبوعية للخدمة الداخلية حيث من واجبه أن يتدارك الأخطاء الممكنة الوقوع (مثل احتراق الوجبة و عدم كفاية الكمية و مشاكل النوعية .إلخ) و ان يتجنب الوقوع في أي حادث من هذا النوع أو غيره ،و يطلب من الإستشارة (الرقابة العامة )-سابقا- تعداد التلاميذ الداخليين و النصف داخليين و خاصة في أيام الأعيادو المناسبات . و لهذا ينبغي على العون المكلف بهذا الجانب التأكد دائما مما يلي - فحص البضائع عند استلامها لمعرفة وزنها و خاصة جودتها - الحضور من حين إلى آخر عند إعداد الأطعمة و قبل توزيعها - الحرص على تقديم الوجبات خاصة الكمية القانونية - الحرص على نظافة المحلات ،المطبخ-المطعم-و الأواني و الأدوات و الماء الصالح للشرب - مراقبة الأواني التي تم فيها الأكل لمعرفة استحسان التلاميذ للوجبة أم لا مما يستوجب معالجة الوضعية مستقبلا - مراقبة بطريقة لبقة تعداد الطاولة المشتركة - التأكيد على رئيس المطبخ للحفاظ على الطبق الشاهد في كل مرة. الأهداف الغير مباشرة للخدمة الداخلية : - السهر على تمدرس التلاميذ في أحسن الظروف - إحاطة المقتصدية بكل متطلبات الحياة المدرسية عن قرب - تعزيز العلاقات داخل المؤسسة (دورة يومية رفقة عضو المستشارية) - مراقبة أملاك المؤسسة ( الجرد)الدائم والعام - الوسائل المساعدة لإنجاز الخدمة الداخلية - توفير لوحة تعليق المفاتيح - مخطط الكتلة للمؤسسة - توزيع المهام على أعوان الصيانة و الأمن وأعوان الطبخ و مصلحي العتاد - حصر توقيت شغور المحلات - معرفة كفاءة كل عضو و إستغلالها فيما هو مناسب - توفير وسائل العمل الضرورية - تقديم تقرير أسبوعي توضح فيه مجريات عمل الخدمة الداخلية خلال الأسبوع المنصرم وتحدد عوائق العمل و الصعوبات المعترضة و إقتراح الحلول المناسبة - ترسيم جائزة لأحسن قسم(تلاميذ) - ترسيم جائزة لأحسن رواق (عمال) - تنظيم الخدمة الداخلية يتكفل بالخدمة الداخلية نواب المقتصدين وأعوان الإدارة أو المقتصدإذا كان عدد الموظفين بالمقتصدية أقل من أربعة يمكن إستلهامها من النموذج الوارد في النشور رقم :855/67 بتاريخ 05 جوان 1967 وو لهذا فاهداف هاته الخدمة عديدة و متشعبة و لهذا نلح على موظف الفترة الأسبوعية الحضور الدائم بالمؤسسة إن الخدمة الداخلية يمكن القيام بها حسب الصيغة التالية و هي المتداولة بكثرة على مستوى مؤسساتنا التربوية تبدأ يوم الأربعاء على الساعة 14 زوالا و تتواصل إلى غاية يوم الأربعاء المقبل على الساعة الثانية بعد الزوال 14 و يكون التوقيت كما يلي :- -الساعة 07.30 إلى 07.45 :- حضور تناول وجبة الفطور - الساعة 07.45 إلى 08.30 :- في مكتب المصالح الإقتصادية سماع تقرير رئيس العمال الذي يخطر بغياب العمال و تأخراتهم على ضوء كشف إمضاءات الدخول كذالك إبداء ملاحظات من إتلاف و تحطيم ثم توزيع العمل على مصلح العتاد و هذا بعد مراقبة عمل البارحة - الساعة 08.30 إلى 12.00 :- الأعمال في المكتب مع جولات مفاجئة - الساعة 12.00 إلى 12.30 :-حضور تناول وجبة الغداء. - الساعة 15.00 إلى 17.00 :-الأعمال في المكتب و جولات مفاجئة. - الساعة 17.30 إلى 19.00 :- جولة في المطبخ و المطعم و حضور وجبة العشاء و مراقبة المحلات وفي آخر الأسبوع ،يعد موظف الفترة الأسبوعية تقريرا مفصلا بمعية و رفقة الزميل الذي سيخلفه في الخدمة الداخلية و ذلك قصد تنويره لمواصلة العمل و متابعة القضايا المطروحة ثم يستأنف عمله العادي صباح يوم السبت كما لا يمكن إعفاء الموظفين من هذه الخدمة الداخلية بحجة عدم السكن بالمؤسسة أوبحكم ا لموظف امرأة كذالك إليكم نماذج عن نظام النصف داخلي و كذالك النظام الخارجي. العمل في النظام النصف داخلي :- - من الساعة 07.30 إلى 08.00 :- جولة عامة تفقدية لمختلف أجنحة المؤسسة مع استقبال السلع الغذائية تسليمها ومراقبتها - من الساعة 08.00 إلى 08.40 :- أعمال إدارية مكتبية يتسلم من خلالها مسؤول الخدمة الداخلية تقريرا موضحا فيه.تأخرات و غيابات العمال و يسجل فيه الأعمال و التصليحات المنجزة من طرف مصلح العتاد و الإتفاق على برمجة إسناد أعمال جديدة لمختلف الأعوان. - من الساعة 08.40 إلى 12.00 :- أعمال إدارية مختلفة تتخللها جولات فجائية لمختلف هياكل ومرافق المؤسسة ورقابة نشاطات العمال . - من الساعة 12.00 إلى 12.30 :-الحضور لمراقبة تناول وجبة الغذاء. - من الساعة 15.00 إلى 17.00 :- أعمال بالمكتب و جولات تفقدية. العمل في النظام الخارجي :- - من الساعة 07.30 إلى 08.00 :- جولة في المؤسسة لمراقبة حالة المحلات و مراقبة حضور العمال. - من الساعة 08.00 إلى 12.00 :- أعمال مكتبية مع جولات تفقدية . - من الساعة 14.45 إلى 17.30 :- أعمال مكتبية مع جولات تفقدية . التقرير اليومي للمصالح الاقتصادية 1-التعريف: - هو عبارة عن وثيقة وصفية تجمل فيها حياة المؤسسة التربوية في الجوانب المتعلقة بالناحية المالية و المادية و الموارد البشرية لفترة 24 ساعة 2- و هو وسيلة من وسائل المساعدة لمدير المؤسسة لتسيير و تنظيم الحياة التربوية و البيداغوجية و المادية بالمؤسسة كما انه عبارة عن استثمار مجموعة من الوثائق و دفاتر محاسبة منها احصاء الرقابة و إمضاء حضور العمال ، لائحة الإطعام، دفتر مصالح العتاد، قائمة الطاولة المشتركة ينقسم التقرير اليومي من حيث الشكل إلى 1: تقرير يومي خاص بمؤسسة تعليمية ذات نظام خارجي 2:تقرير يومي خاص بمؤسسة تعليمية ذات نظام داخلي أو نصف داخلي 1. ويتكون التقرير اليومي من عدة أقسام: القسم 1: يتعلق بتسجيل احصائي للتلاميذ المستفيدين من النظام النصف داخلي و كذا المساعدون التربويون و الأساتذة المستفيدون من الطاولة المشتركة و مختلف الضيوف القسم 2: عبارة عن جدول تفصيلي للوجبات المقررة و المقدمة خلال الفطور و الغداء و العشاء و ذلك انطلاقا من لائحة الأطعمة المعدة سلفا 3: هو عبارة عن جدول يوضح مواظبة و غيابات العمال و أسباب الغيابات خلال الفترتين الصباحية و المسائية 4: خانة مستطيلة تسجل بها الاجراءات المتخذة لاستخلاف العمال الغائبين. الجهة الثانية II: عبارة عن أربع خانات مستطيلة I- خانة تسجل بها الأشاء المسجلة خلال الدورة اليومية للاصلاح و الصيانة II- خانة تسجل بها الأشغال المنجزة من طرف أعوان الصيانة و مصلحي العتادIII- تسجل بها المستعجلة و المبرمجة للانجاز IV- * خانة بتسجيل الملاحظات الضرورية على أن تكون ملاحظات بناءة و هادفة و دقيقة و أن يتم تجنب كل الملاحظات ذات الطابع الاستفزازي و غير التربوي *يمكن تسجيل الملاحظات التي توضح مثلا سبب تغيير الوجبة المقررة شرح الاسباب - تسجيل حضور ضيوف طارئين - تسجيل النقائص المسجلة على الوجبة الغذائية بكل موضوعية و في خلاصة التقرير اليومي هو عبارة عن استثمار لمجموعة وثائق و دفاتر مؤسسة منها:احصاء الرقابة- امضاء حضور العمال- ..لائحة.الطعام-دفتر مصلحي العتاد- قائمة الطاولة المشتركة الـــــــــخاتـــــمــــة لقد تعرفنا ولو بإيجاز بالخدمة الداخلية و الهدف الأساسي من وجودها و مدى فعاليتها للحفاظ على سلامة البناءات و التجهيزات محا إهتمامنا جميعا لأن يانة البناءات و التجهيزات و ظيفة لا يمكن لأحد أن ينكر منفعتها ،لأنه ببساطة لا يكفي البناء و التجهيز بل يجب التفكير في كيفية الصيانة و الحفاظ على مختلف المرافق و التجهيزات ،هذه العملية ضرورية و ملحة لضمان ديمومة طويلة حيث نمكن من تمديد مدة حياتها و إبقاء التجهيزات محتفظة على نوعيتها و جودتها و حالتها لتعطي مردودا عاليا و عدم تجديدها مبكرا كما ان هذه العملية أي الخدمة الداخلية تجعل من العمل بها تقليدا موروثا بالمؤسسة يقتدى به آليا وشكرا من إعداد و تقديم - السيد :طرشان بلقاسم ( مقتصد رئيسي) تحت إشرافمفتش التربية الوطنية للتسيير المالي السيد شعباني عزوز | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:57 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة أيها السادة، أيتها السيدات: إنه لشرف عظيم أن أقدم أمامكم هذا العرض المتواضع, باسم السيد مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي و باسمي الخاص نرحب بكم و نتمنى لكم جلسة طيبة راجين من الله أن يعود علينا هذا الملتقى بالفائدة و لنذكر الزملاء و الزميلات في غياب كلي للمراجع التي تهم العرض ماعدا التوجيهات القيمة التي قدمت لي من طرف السيد المقتصد "مويسي الزبير" مشكورا على ذلك. و لعل ندرة المراجع و المذكرات في هذا المجال هو الذي جعلني أبحث مع وضع رزنامة العمال و لو كانت بسيطة بالتعريف بهذا الجانب. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير البلاد و العباد و شكرا I) مهام مسؤول الخدمة الداخلية:هي مهام وتكليف يقوم بها مسؤول الخدمة الداخلية في المتابعة والإشراف على الأعمال المبرمجة و المسندة على العمال و هو همزة وصل بين العمال و الإدارة أي المصالح الاقتصادية. II ) أهداف الخدمة الداخلية:أ- مراقبة أعوان الخدمات:حتى يقوم مسؤول الخدمة الداخلية بالرقابة الدورية لأعوان الخدمات من حيث الحضور و الغياب و الأعمال المنجزة لابد من:- إنجاز توقيت أسبوعي توزع عليه مختلف مهام الأعوان و الحراس و توضيح الأعمال المسندة بكل دقة.ب- تفقد مختلف المحـلات: في إطار عمل مسؤول الخدمة الداخلية الدوري يقوم بتفقد مختلف هياكل و محلات المؤسسة التربوية و الإدارية و غيرها من حيث:1/النظافـة:فيجب أن تكون نظيفة و نقية و أن يتتبع العامل كل جوانب الحجرات الدراسية و مختلف المحلات و إزالة الغبار من فوق الطاولات و المكاتب و أن يمسح الكتابات على الجدران و الأثاث بعناية مستعملا في ذلك مختلف أدوات التنظيف المتوفرة.2/الصيانـة:أثناء دورة اليوميةيتفقد مسؤول الخدمة الداخلية و هياكل المؤسسة و يسجل النقائص الملاحظة و مراقبة التصليحات المبرمجة خلال اليوم السابق و مدى إنجازها و تسجيل تصليحات جديدة تقدم لمصلحة العتاد و توفير كل اللوازم و المواد الأولية لإنجاز هذه الإعمال بصورة جيدة، بحيث يتم تسجيل جميع الأعمال و الأشغال من طرف مصلح العتاد في سجل مرقم و مؤشر مع ذكر المواد في الصيانة و التصليح يوميا. و كل نهاية أسبوع يقوم مصلح العتاد بتقديم هذا السجل إلى المقتصد و من ثمة إلى المدير للتأشير.3/ الإنـارة:تتم مراقبة الإنارة الخارجية و الداخلية للمؤسسة و تغيير المصابيح الكهربائية الغير صالحة و تدعيم المحلات التي تنقصها الإنارة و خاصة تلك البعيدة عن أشعة الشمس كالمكاتب الداخلية و الأقبية و المخازن المختلفة.4/ التدفئة: يتفقدوضعية التسخين بكل المحلات البيداغوجية و الإدارية المختلفة و يتأكد من وصول التسخين بصورة منتظمة و عادية و يلاحظ تسربات الماء المحتملة و مدى صلاحية التجهيزات طما يتأكد من وجود وسائل الوقود مثل المازوت بكميات كافية و الإعلام بالنقص قبل فوات الأوان حتى يتم إدراكه في حينه. 5/ الأثـاث:يتمتفقد الأثاث داخل المحلات المختلفة من حيث النظافة و الصيانة و التصليح و مراقبة مختلف الممتلكات المنقولة.6/ المساحات الخضراء: يراقب وضعية نباتات الزينة و يحث على الاعتناء بالمساحات الخضراء من تقليم و سقي و تجميل المحيط بغرس شجيرات جديدة و قلع للحشائش الضارة.III) النظافــــة و أهميتها بالمؤسسة1) مفهوم النظافــــة:يتجلى مفهوم النظافة بشكل أساسي في مقولة " العقل السليم في الجسم السليم" و لاشك أن مفهوم النظافة في المؤسسات التربوية هو محاولة خلق المناخ الملائم و الوسائل السليمة التي من شأنها أن ترقي العمل بهذه المقولة و تحقيقها و إيجادها على أرض الواقع،و من خلال العديد من الإجراءات و الوسائل المتاحة .2) النظافـة داخل المؤسســة:إن الاعتناء بنظافة المؤسسة ضرورة حيوية ، ولا يختلف إثنان على وجوب أن تشمل النظافة كل الفضاء الداخلي و الخارجي للمؤسسة،فلا نتصور نظافة مكان دون اخر ولا تكتمل صورة النظافة إذا إحتوت و شملت جميع المرافق داخل المؤسسة و كذا الأماكن المحيطة بها.وسنورد في هذا القسم من العرض أهم الاجراءات الوقائية التي ينبغي إتخاذها والأماكن المعنية بالنظافة المكونة في مجملها لجسم المؤسسة التربوية.3) الأجنحة البيداغوجيـــة:تحتضن هذه الأماكن طيلة فترة الدراسة أهم عنصر في العملية التربوية ألا و هو التلميذ و بالتالي وجب العناية بهذه الأماكن و تنظيفها بصفة دورية و العناية بها على نحو يهيئ لمرتديها من التلاميذ و المعلمين العمل في جو نقي و على أرضية نظيفة و بالمستوى الذي تقتضيه شروط النظافة .4) ساحـــة المؤسسة:يجب أن تولى عناية كبيرة للساحة لأنها الفضاء الذي يستعمله كل العاملين بالمؤسسة و التلاميذ على وجه الخصوص ،وذلك بتنقية الأرضية من الأشياء الضارة و المؤذية ،و تزيينها بالأشجار و المساحات الخضراء في الأماكن المناسبة لها لكي تضفي جمالية أكبر على المكان ، و لما إشراك التلاميذ في هذه العملية عن طريق أيام تطوعية ، يمارسون فيها التعاطي مع كل معاني النظافة و الاعتناء بالمحيط .5) الملعــب(ساحة الرياضة):يمارسون جل التلاميذ الرياضة و من ثمة أصبح لزاما علينا تفقد الملعب يوميا لإزالة كل ما من شأنه أن يعوق الاستعمال الحسن لهذا المرفق الهام ، ويعزز فضاء النظافة بالمؤسسة.6) دورة الميــاه:إن تكليف العمال بتنظيف دورة المياه بصفة دورية مهمة يجب مراقبتها, نظرا لأهمية هذا المكان من حيث أنه مصدر للأوساخ و الأمراض في حالة إهماله و عدم الاعتناء به دون كلل.و لتمكين التلاميذ من الاستفادة من هذا المكان دون أن يلحق بهم أذى أو يعرض حياتهم و صحتهم للخطر. و يجب استعمال الماء و كافة المواد المطهرة و المزيلة للروائح بشكل مستمر في عمل أعوان الصيانة اليومي في هذا المكان.7) الممـرات و المحــلات:يجب أن تخضع هذه الأماكن لتنظيف بصفة دورية مع استعمال كل المواد المطهرة و المعطرة على السواء و إزالة ما علق بالنوافذ منها و التجهيزات الأخرى من أوساخ و تعميم الماء عليها حتى تأخذ قسطها من العناية و التنظيف مع برمجة عمليات تنظيف دورية مكثفة لتشمل جميع الأماكن. الداخليات: إن هذه الأماكن يرتادها التلاميذ و مستعملين آخرين, و هي أساسا مجعولة للراحة و النوم و بالتالي كان وجوب الاعتناء بتنظيفها أمر في غاية الأهمية و يجب أن تشمل نظافة الأروقة و أماكن النوم و النوافذ و تجديد دوري للأفرشة النظيفة و تهوية المكان في كل عملية تنظيف و تعريضها لأشعة الشمس كل ما كان ذلك الأمر متاحا و تصليح كل عطب في الأسرة و معدات النوم, السهر الدائم على تدخل أعوان الصيانة كلما لوحظ نقص أو إغفال شيء ما.9) المطعم و المطبخ: نظرا لكون هذه الأمكنة من أهم الأماكن و أخطرها على صحة مستعمليها فإن العناية بها تأخذ أبعادا أخرى , انطلاقا من ضرورة التقيد بشروط النظافة و توصيات مصالح الصحة العمومية من قبل عمال المطبخ و كل من له علاقة به, و تشمل هذه الشروط نظافة الملابس و الجسم و نظافة الأواني و الطاولات و يجب استعمال الماء و كافة المواد المطهرة في ذلك.10) الأماكن العامة الخاصة:في الأخير نشير إلى أن النظافة يجب أن تشمل كل محيط المؤسسة وأمام الباب الرئيسي و كل الأروقة المؤدية إلى جميع المرافق بصفة دورية دون إهمال مكان و التركيز بشكل أساسي على الأماكن الحساسة و التي يرتادها التلاميذ بشكل مكثف.و في الأخير يجدر بنا في هذا المقام التنويه بدور مسؤول الخدمة الداخلي في بلورة و تحقيق كل ما تقدم ذكره و من ثمة كان من الضروري دعوة باقي الفريق الإداري إلى مد العون له كلما اقتضت الضرورة و مساعدته في أداء وظيفته على وجه أكمل.IV) التقرير اليومي للمصالح الاقتصادية:و هو عبارة عن وثيقة إدارية داخلية يقوم بانجازها مسؤول الخدمة الداخلية بالتنسيق مع المصالح الاقتصادية للمؤسسة يوميا و تقديمها لرئيس المؤسسة و تحتوي هذه الوثيقة على عدة بيانات :1- وضعية النظام الداخلي من حيث عدد المطعمين و تنسيقاتهم من حيث كونهم داخليين أو نصف داخليين مع الوجبات المقدمة خلال اليوم.2- مراقبة العمال (حالة الحضور اليومي للعمال).3- الإتلافات و الاجراءات المتخذة (يحدد هذا البيان وضعية العمال خلال اليوم) 4- الأعمال المنجزة (من طرف أعوان الصيانة و التصليح خلال اليوم ).5- غيابات أعوان الأمن (يحدد فيه حالة حضور أعوان الأمن و الوقاية ).6- ملاحظات عامة (وهي ملاحظات إستثنائية ).يعتبر التقرير اليومي للمصالح الاقتصادية وثيقة إعلامية تعكس وضعية المؤسسة بشكل عام من حيث التجهيزات و الهياكل و المستخدمين خلال يوم معين.V ) توزيع ساعــات العمل و الأعمال:أ. توزيع ساعات العمل:بناءا على الأمر رقم 97/3 المؤرخ في 11جانفي1997 المحدد للمدة القانونية للعمل و الذي جاء في مادته الثانية تحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بـ 40 ساعة في ظروف العمل العادية ويكون توزيعها بحسب التنظيم الخاص بالمؤسسات ، ومن ثمة فإن توزيع ساعات العمل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ما جاء بالتشريع و يمكن أن يكون هذا التوزيع بحسب احتياجات المؤسسة دون الإخلال بأحكام المواد المذكورة أعلاه .ب. توزيع الأعمال المبرمجة و المسندة مع التوقيت:و ذلك بوضع رزنامة عمل و توقيت في جدول يشمل جميع الأعمال المبرمجة كل حسب تخصصه ،حيث توزع الأعمال على عمال الصيانة و الحراسة و المطبخ و أعوان الأمن و مصلح العتاد على أن يكون هذا التوزيع محكم وعادل و مثال على ذلك هذا الجدول نموذجي ......الخ.VI) مشروع المؤسسة:من بين أهمية هذا المشروع هو خلق جو تنافسي بين العمال حيث يقوم كل عامل بمهام ليحسنها و يتقنها لذلك يجب أن نخلق نحن مسؤول الخدمة الداخلية جو راقي و عملي ،وللشروع في هذا الأمر علينا أن نعقد اجتماع مع العمال نترك لهم الاختيار في هذا المجال مثال من كان يحسن الطلاء يفعل و من كان يحسن فن الرسم يقوم بذلك الأمر...إلخ. ملاحظـــة : نطلب من السيد مفتش التربية الوطنية إشراك التلاميذ في هذه العملية عن طريق أيام تطوعية، يمارسون فيها مع كل معني بالنظافة و تشتمل على نظافة جميع المرافق و المحلات مع محيط المؤسسة و الساحات و المساحات الخضراء. و أخيرا، فإن النظافة ، تزيين الحجرات و التشجير مهمة الجميع. مسؤول الخدمة الداخلية
قايدي رضا
ثانوية سعدي الصديق تبسة | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:57 | |
| بحث حول النظام الداخلي بالمؤسسات
خطة البحث :
1 : شروط فتح النظام الداخلي . 2 : الوثائق و المطبوعات المالية التي لها علاقة بالنظام الداخلي . 3 : شروط الدخول للنظام الداخلي . 4 : المنح الوطنية بكل أنواعها . 5 : الوثائق و المطبوعات المالية التابعة للمطعم . 6 : الدفاتر و السجلات التابعة للمطعم . 7 : الخدمة الداخلية . 8 : الوقاية و التغذية . المقــــــدمــــــة إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التربوي لها وظيفة خاصة بها و تتمثل في تربية الأجيال و تعليمهم تربية سليمة تؤهلهم لبناء البلاد و السير بها نحو التقدم و الإزدهار . و إن كانت وظيفة التعليم منوطة أساسا بالطاقم التربوي فإن وظيفة التربية تشمل جميع الفاعلين بالمؤسسة و خاصة المصالح الإقتصادية و من أهم أدوات و آليات التربية بالمصالح الإقتصادية ( النظام الداخلي و نصف الداخلي ) و تسخير إمكانيات المؤسسة المالية و المادية و البشرية لصالح التلميذ بالدرجة الأولى محور العملية التعليمية . و ذلك لتلبية إحتياجاته المادية و التربوية بالتغذية و طريقة التفاعل مع الغذاء كمكون أساسي للصحة الجسمية و كذا خلق ثقافة صحية يتربى عليها النشء منذ نعومة أظافره ، فلطالما ورثت الأجيال عادات سيئة في طريقة الأكل و في الإقتصار على أنواع معينة رغم ضررها و الإبتعاد عن أنواع أخرى رغم فائدتها و عليه يجب العمل باستمرار على توسيع الإستفادة من النظامين الداخلي و نصف الداخلي بالمؤسسات التربية و الحرص على بناء هذا النظام على قواعد صحيحة من الجوانب الصحية و جعله منطلقا للتربية الغذائية السليمة المبنية على أسس علمية يتوازن فيها ما يقدم للتلميذ من غذاء . و ذلك لا يتأتى إلا بتوفير جميع الإمكانات و الطاقات البشرية و المادية . | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:58 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:59 | |
| الملتقى التكويني لمسيري المصالح الاقتصادية لولاية الوادى
تلخيص في القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 في 23/01/2008 المساهمة في تحسين نوعية التعليم الممنوح و مردود المؤسسة التربوية 1. رسالة المدرسة: تكوين مواطن -2-· مزود بمعالم وطنية, · متعلق بقيم الشعب الجزائري,· يفهم ,ويتكيف , يؤثر و متفتح على الحضارة العالمية, 2. غايات التربية: -2-· الشعور بالانتماء و الوحدة,· الوعي بالهوية الوطنية –الإسلام – العروبة – الامازيغية,· الاعتزاز بالتاريخ و الجغرافيا و الدين و الثقافة ,· متشبع بمبادئ الإسلام ,· إرساء قيم مبادئ حقوق الإنسان و المساواة و العدالة الاجتماعية ,3. مهام المدرسة: · التعليم -4-· التنشئة الاجتماعية -5-· التأهيل -6-4. المبادئ الأساسية للتربية: يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية -7- · إعداد الكفاءات للتنمية الوطنية ,· هياكل التعليم ,· ضمان التعليم للكل ,إجباري و مجاني ,· التكفل بالمعوزين و ذوي الاحتياجات الخاصة و المعوقين , -8---12-5. الجماعة التربوية: · يجب على التلاميذ احترام معلميهم و جميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين, -20-· يجب على المعلمين التقيد بالبرنامج الرسمي ومبادئ الإنصاف ومسؤوليتهم عن تصرفات التلاميذ , -22-· المدير مسؤول على الأداء ,حفظ النظام و امن وسلامة الأشخاص و الممتلكات, -23-· المفتش يسهر على متابعة تطبيق النصوص لضمان حياة مدرسية يسودها الجد و العمل و النجاح , -24-· الولي يساهم في الحياة المدرسية بإقامة علاقات مع الجماعة التربوية, -25- 6. تنظيم التمدرس: -27-· التربية التحضيرية ,· التعليم الأساسي و يشمل:· التعليم الابتدائي,· التعليم المتوسط ,· التعليم الثانوي و يشمل:· التعليم العام,· التعليم التكنولوجي,7. هيئات استشارية: · المجلس الوطني للبرامج ,-30-· المجلس الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-407 في 5/11/2003 ,-102-· المرصد الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-406 في 5/11/2003 , -103-8. الجديد:· التحكم في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال,· التحكم في أكثر من لغتين أجنبيتين,· التفتح على العالم,
* اعادة قراءة القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 وخلاصته الموجودين في الاضبارة التي تحملونها من الموقع : azouzchabani.malware-site.www في جلسات داخلية في المؤسسة, * المساهمة في انجاح الاصلاح التربوي من خلال تطبيق التعليمات المرافقة للاصلاح التربوي , * التعامل مع تبقى من ميزانية 2009 بفكرة مشروع المؤسسة باعداد بطاقيات عمليات للقيام بالاعمال التالية: *انشاء مكتبات الهواء الطلق في شكل حدائق بنافورات ومضخات , * اعادة الاعتبار للمرافق الصحية بتلبيس جدرانها كاملة و تبليطها بالمواد عالية الجودة(faillance+marbre) و تزويدها بنظام مياه مستمر الاستعمال, * انجاز مداخل للمؤسسات بطريقة تنمي الذوق الخارجي و تعكس المهمة الرئيسية للتربية الوطنية , * الاهتمام بقاعة الاساتذة وجعلها تحفة ترتاح داخلها الاداة الرئيسية للتعليم , * أي مشروع تقترحونه من شأنه رفع مستوى الخدمات الموجهة للتلميذ و المعلم , * التفكير منذ الان في عقد جلسات تشاورية لاعداد ميزانية 2010 في شكل عمليات باشراك الجماعة التربوية ,
الإضبارة:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
المفتشية العامة مديرية التربية
ولاية الوادى مصلحة التكوين و التفتيش
ملتقى تكويني لمسيري المصالح الاقتصادية
يوم الأربعاء 28 اكتوبر 2009
بثانوية الشهيد الشريف عبد العزيز الوادى
قراءة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم:08-04 و المؤرخ في:23/01/2008
من اعداد السيد : شعباني عزوز مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي و المادي ,
تحت اشراف : - السيد: جودي احمد مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي و المادي - و السيد: شعباني عزوز مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي و المادي
قراءة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم:08-04 و المؤرخ في:23/01/2008
1. مقدمة: إن المنظومة التربوية هي التي توطد العلاقات بين أفراد المجتمع ,كلاما و تجارة و تعايشا و تفهما وتاريخا وواقعا و مستقبلا , وهي عبارة عن تراكمات ثقافية و حضارية من عادات و تقاليد و مبادئ مكتسبة عن طريق سلوكات تلقن للأجيال في مدارس معدة لهذه المهمة , إن المنظومة التربوية ترصد , تنظم و ترسم , · ترصد نبض الشعب وتكشف اختلالا ته · لتنظم تدخل المدرسة لتصويب اختلالا ته المرصودة · برسم ملامح مجتمع واعد لمكوناته ,
و الشعوب المتحررة الطموحة التواقة للنمو و التقدم تعتمد منظومة تربوية قابلة للتجدد ,متفتحة على العالم بحيث تتبنى الحسن و تستجيب للتطلعات الايجابية المستحدثة , ووطني الجزائر جزء من المعمورة ,دلت, ثوراته المتعددة عبر السنين التي كللت بالاستقلال في مطلع الستينات ,على تطلعاته الجادة نحو التحرر فصاحبته لبنة فكرة تربوية مستمدة مبادئها من بيان 1 نوفمبر 1954 و أحلام شهدائها الذين ضحوا بالنفس و النفيس لكي تحيا الجزائر , من الحق المدرسة الجزائرية أن تفخر بالمكاسب المحققة في مجال التربية و ما هذه الأفكار المطروحة على الساحة و الحوارية الملحوظة على كل المستويات إلا ثمرة تربية لفكر جزائري متحرر الذي لم يأت من عدم , بل وراءه رجالات التربية التي عملت على امتداد أكثر من 40 سنة حيث بدأت ثمار المنظومة التربوية من تلامذة المدرسة الجزائرية في استدراك التأخر الموروث من حقبة الاستعمار , التي سرعان ما تفطن لها الضمير الثوري فاستبدلها بمنظومة تربوية مسيرة بالأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و التي ترسخ مبادئ العدالة والإنصاف و تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع الجزائري بجزارة التأطير و خاصة تلك التي حرمت من التعليم إبان الاستعمار الفرنسي باعتماد: - تنشئة الأجيال على حب الوطن و - الاستجابة للتطلعات الشعبية للعدالة و التقدم , - اكتساب المعارف العلمية و التكنولوجية, - تنمية شخصية الأطفال و المواطنين و إعدادهم للحياة (المادة2) - مجانية التعليم (المادة7) و اجباريته (المادة5) و تعريبه (المادة , إن الأمر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 يتكون من 87 مادة
2. الإصلاحات في الجزائر: الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا فهي تساهم في: - إصلاح العدالة لتعزيز دولة الحق و القانون, - مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها. - تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني. - إصلاح قانون الأسرة. - تعميق الإصلاحات الاقتصادية و المالية. - مواصلة الإصلاح التربوي و التعليم و التكوين , من خلال القوانين التالية: قانون رقم 08-05 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 98- 11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 و المتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي 1998- 2002. و لاسيما: - المادة 3 : ... <تطوير منظومة التربية و التكوين لاسيما بتحسين نوعية التكوين >... - المادة 4:...<التربية و التكوين >... - التقرير العام التربية الوطنية : تتمثل الأهداف الأساسية التي يطمح قطاع التربية الوطنية إلى تحقيقها في إطار إصلاح المنظومة التربوية في كبح ظاهرة تقهقر المستوى العام للتعليم و مردود المنظومة التربوية و تحديد الأدوات و الوسائل الواجب تحضيرها و تثمينها لتنفيذ عدد من التدابير المتمثلة في تحسين برامج التعليم و مناهجه و تقييم قطاع التربية و توجيهه و كذا تنظيمه و تسييره , و قد تم إعداد الأهداف العلمية و أهداف البحث في مجال التربية و التكوين مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها قطاع التربية , لاسيما من حيث نوعية التكوين و التشغيل من جهة و التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع و الضغط الديمغرافي و كذا الانفتاح على العالم المعاصر من جهة أخرى و يسمح تحقيق الأهداف العلمية من خلال تجنيد فرق بحث متعددة الاختصاصات وتكوين شبكة و إنشاء بنوك للمعلومات تمكن من معالجة الاختلالات الخطيرة الملاحظة و الوقاية منها. و لهذا ينبغي إيجاد أدوات لمتابعة و تقييم إجراءات الإصلاح , لا سيما في مجال تكوين الأساتذة و نوعية الكتب المدرسية و مستوى التلاميذ.
قانون رقم 08-06 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 99- 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 ابريل سنة 1999 و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي.
قانون رقم 08-07 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين. قانون رقم 08-04 مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008،يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
3. الإصلاح التربوي: إن التنمية الكمية المحققة في مجال التربية حيث تضاعف عدد المتمدرسين بـ10 مرات منذ الاستقلال بعد انتقال نسبة التمدرس من 43.5% إلى 97%, وتبني الجزائر لديمقراطية التعليم ومجانيته وتجسيد خيار تعريب التعليم و جزارة التأطير في كل المستويات واجهت المنظومة التربوية نقائص و اختلالات أثرت على نوعية التعليم , و التحولات المسجلة على الصعيدين الوطني و العالمي المتمثلة في التعددية و الديمقراطية و والمواطنة والتخلي عن الاقتصاد الموجه لصالح اقتصاد السوق و التنافس و التطور التكنولوجي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال, والتصريحات الرسمية الملمحة للإصلاح التربوي و الذي يصفه السيد رئيس الجمهورية بأنه ,أي الإصلاح , "يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال " ," لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ” , ” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “ و في كلمة السيد وزير التربية الوطنية في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي :” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ” , ” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
كل هذه العوامل ساهمت في حتمية اللجوء إلى إصلاح المنظومة التربوية حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية في ماي 2000 وقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30/04/2002, لتقرير الانطلاق في الإصلاح التربوي لمواجهة التحديات المتعددة و تحقيق الشروط العلمية و التكنولوجية لضمان تنمية مستدامة. * فالسياسة التربوية الجديدة جاءت لتستجيب لطموحات الأمة و تندرج في الحركة الدءوبة للعولمة و ذلك وفق الخطوات التالية: 1. تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية و توطيد وحدة الشعب الجزائري من خلال: - مبادئ إعلان أول نوفمبر 1954, - الإبعاد المتنوعة للهوية الوطنية العالمية,الإفريقية , الإسلام ,العروبة و الامازيعية, - ضمان اللغة العربية النجاعة في التبليغ البيذاغوجي و عمليات التدريس, - و اللغة الامازيغية العمق التاريخي و الانتروبلوجي, 2. التكوين على المواطنة بـ : - تعلم السيران الديمقراطي في الحياة الاجتماعية, - تنمية الحس المدني و التسامح و التحضير للحياة الاجتماعية و معرفة و فهم الحقوق و الواجبات , - تامين المعارف التي تسير حياة المجتمع, - تنمية معرفة حقوق الإنسان و المرأة و الطفل, - ترقية معرفة و احترام المؤسسات الوطنية و الهيئات الدولية و الإقليمية لتثبيت فهم حقيقي لدى التلميذ, للحياة الوطنية في سياق العولمة, 3. اندماج المدرسة في حركة الرقي العالمية : - منح التلميذ ثقافة علمية و تكنولوجية حقيقية بتكوين الفكر بقدر ما هو اكتساب للمعارف و المهارات, - تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و إدراجها في السنوات الأولى للدراسة, - التحكم في اللغات الأجنبية, 4. مبدأ الديمقراطية بضمان مبدأ تكافؤ فرص النجاح, 5. تثمين و ترقية الموارد البشرية حيث أن الجزائر مطالبة بتكوين ملامح التلاميذ الذين لهم فكر سليم عن طرق تدريس يرتكز على المقاربات المبنية على تطبيق انساق التحليل و التلخيص و حل المشكلات و بناء المعارف المهيكلة و التأقلم مع التحولات السريعة و إيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بها, 4. المقارنة بين الامر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 و المؤرخ في 23 جانفي 2008: * يتميز القانون التوجيهي للتربية رقم: 08-04 و المؤرخ في 23/01/2008 على الأمر رقم:76-35 و المؤرخ في 16/04/1976 بـ : - حصره في مجال التربية الوطنية (التربية التحضيرية,التعليم الأساسي ,التعليم الثانوي ), - نظام تربوي يتكيف مع اقتصاد السوق و مجتمع ديمقراطي, - فتح مؤسسات خاصة و إدراج تعليم اللغة الاماريغية, - تعليم المعلوماتية و إلزامية تعليم الرياضة, - إنشاء مجلس وطني للمناهج و مرصد وطني للتربية و التكوين يهتمان ببرامج التعليم و التقويم بالملاحظة و التحسين و التجديد, - صياغة حقوق وواجبات التلميذ ,المدرس,المدير, - معاقبة الأشخاص المخالفين لإلزامية التعليم الأساسي,المادة 12, - تحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرسية و تنظيم التعليم الأساسي (تعليم ابتدائي 5 سنوات ,تعليم متوسط 4 سنوات), - تنظيم ما بعد الإلزامي: (مسلك أكاديمي يتمثل في شعب التعليم العام والتكنولوجي يؤدي إلى الجامعة و مسلك مهني و يتمثل في تخصصات التكوين و التعليم المهنيين و الذي يؤدي إلى عالم الشغل), - إلحاق التكوين الأولي للمدرسين للتعليم العالي أو التي تخضع للوصاية البيذاغوجية, - تثمين القانون الخاص لوظيفة التدريس, - إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي و اعتماد الوسائل التربوية المكملة و المؤلفات شبه المدرسية ,
5. قراءة في القانون التوجيهي للتربية و الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008: تلخيص في القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 في 23/01/2008 المساهمة في تحسين نوعية التعليم الممنوح و مردود المؤسسة التربوية 1. رسالة المدرسة: تكوين مواطن -2- · مزود بمعالم وطنية, · متعلق بقيم الشعب الجزائري, · يفهم ,ويتكيف , يؤثر و متفتح على الحضارة العالمية, 2. غايات التربية: -2- · الشعور بالانتماء و الوحدة, · الوعي بالهوية الوطنية –الإسلام – العروبة – الامازيغية, · الاعتزاز بالتاريخ و الجغرافيا و الدين و الثقافة , · متشبع بمبادئ الإسلام , · إرساء قيم مبادئ حقوق الإنسان و المساواة و العدالة الاجتماعية 3. مهام المدرسة: · التعليم -4- · التنشئة الاجتماعية -5- · التأهيل -6- 4. المبادئ الأساسية للتربية: يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية -7- · إعداد الكفاءات للتنمية الوطنية , · هياكل التعليم , · ضمان التعليم للكل ,إجباري و مجاني , · التكفل بالمعوزين و ذوي الاحتياجات الخاصة و المعوقين , -8---12- 5. الجماعة التربوية: · يجب على التلاميذ احترام معلميهم و جميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين, -20- · يجب على المعلمين التقيد بالبرنامج الرسمي ومبادئ الإنصاف ومسؤوليتهم عن تصرفات التلاميذ , -22- · المدير مسؤول على الأداء ,حفظ النظام و امن وسلامة الأشخاص و الممتلكات, -23- · المفتش يسهر على متابعة تطبيق النصوص لضمان حياة مدرسية يسودها الجد و العمل و النجاح , -24- · الولي يساهم في الحياة المدرسية بإقامة علاقات مع الجماعة التربوية, -25- 6. تنظيم التمدرس: -27- · التربية التحضيرية , · التعليم الأساسي و يشمل: · التعليم الابتدائي, · التعليم المتوسط , · التعليم الثانوي و يشمل: · التعليم العام, · التعليم التكنولوجي, 7. هيئات استشارية: · المجلس الوطني للبرامج ,-30- · المجلس الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-407 في 5/11/2003 ,-102- · المرصد الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-406 في 5/11/2003 , -103- 8. الجديد: · التحكم في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال, · التحكم في أكثر من لغتين أجنبيتين, · التفتح على العالم,
* نص القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008
1. أسس المدرسة الجزائرية: 1.1 غايات التربيةالمواد 1-2) تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية ,متعلق بقيم الجزائر يفهم العالم و يتكيف معه و يؤثر فيه, 2.1 مهام المدرسةالمواد 3-6( التعليم و التنشئة و التأهيل, 3.1 المبادئ الأساسية للتربية الوطنية المواد 7-18) - التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية , - توفير التعليم لكل الجزائريين دون أي نوع من التمييز, - توفير الهياكل بما فيها المدارس الخاصة, 2. الجماعة التربوية: (المواد 19-26 ) التلاميذ و من يكونهم و يسهر على تسيير مؤسساتهم, المعلم المادة22 , المدير المادة 23, المفتش المادة 24 , الولي المادة 25 , 3. تنظيم التمدرس: (المواد 27-72 ) 1.3 التربية التحضيرية (38-43), 2.3 التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي 5 سنوات ,التعليم المتوسط 4 سنوات)(44-52) , 3.3 التعليم الثانوي العام و التكنولوجي: (53-56 ) , 4.3 مؤسسات التربية و التعليم الخاصة: (57-65 و 18), 5.3 الإرشاد المدرسي: (66-68 ), 6.3 التقييم : (69-72 ) , 4. تعليم الكبار: (المواد 73-75 ) ,
5. المستخدمون: ( المواد 76-80 ) 1.5 مستخدمو التعليم , 2.5 مستخدمو إدارة المؤسسات التعليم و التكوين, 3.5 مستخدمو التربية, 4.5 مستخدمو التفتيش و المراقبة, 5.5 مستخدمو المصالح الاقتصادية , 6.5 مستخدمو علم النفس و التوجيه المدرسي و المهني , 7.5 مستخدمو التغذية المدرسية , 8.5 مستخدمو السلك الطبي و شبه الطبي , 9.5 مستخدمو الأسلاك المشتركة , 6. مؤسسات التربية و التعليم العمومية و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية: ( المواد 81-104 ) 1.6 مؤسسات التربية و التعليم العمومية (81-86) - المدرسة التحضيرية, - المدرسة الابتدائية, - المتوسطة, - الثانوية, 2.6 هياكل الدعم: (87-88) مهمتها: - تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم , - محو الأمية وتعليم الكبار و التعليم و التكوين عن بعد , - البحث التربوي و التوثيق و الأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية و الوسائل التعليمية, - تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة و تطبيقاتها , - التقييم و الامتحانات و المسابقات , - علم النفس المدرسي , التوجيه , و الإعلام الخاص بالدراسات و التكوين و المهني , - البحث في المجال اللغوي , - اقتناء التجهيزات التعليمية و توزيعها و صيانتها - مع إمكانيات إنشاء أخرى مسايرة للتطور ... 3.6 البحث التربوي و الوسائل التعليمية : (89-95 ) - يندرج البحث التربوي ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي (89) , - يمكن استعمال الوسائل التعليمية المكملة , و الكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية بعد اعتمادها (93) , 4.6 النشاط الاجتماعي: (96-98 ) بضمان الوسائل التعليمية و الأدوات المدرسية و النقل و التغذية و الصحة المدرسية و النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية للتلاميذ , 5.6 الخريطة المدرسية: (99-101 ) توزيع المنشآت المدرسية عبر الوطن ,
6.6 الأجهزة الاستشارية : (102-104) - إنشاء مجلس وطني للتربية و التكوين (102) فضاء للتشاور و الابتكار , - إنشاء مرصد وطني للتربية و التكوين (103) ملاحظ ,مصحح و محسن - مع إمكانية إنشاء أخرى حسب الحاجة (104) , 7. أحكام ختامية: (المواد 105-106 ) تلغي كل الأحكام المخالفة و لا سيما الأمر رقم :76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 . إن القانون مكون من 106 مادة .
| |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 21:59 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:00 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:01 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:01 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:01 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:02 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:02 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:02 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:03 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:03 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:03 | |
| | |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:04 | |
| موضوع التحضيرالمالي والمادي للدخول المدرسي مقدم من طرف الأستاذ باهي جمال:
خطة البحث المقدمة 01مرتكزات التحضيرالمالي والمادي 1-1 مجالس التعليم 1-2 اللجنة البيداغوجية 02الاحصاء المادي 2-1 احصاء المخازن 2-2 احصاء الجرد العام 2-3 احصاء وتنظيم مفاتيح المحلات التربوية والادارية 2-4 احصاء الكتب المدرسية الموجهة للمطالعة 03 المنح والحقوق المدرسية 3-1 تحضير قوائم المستفيدين من المنح الوطنية للنظام النصف داخلي والداخلي 3-2 تحضير قوائم المستفيدين من منحة 3000 دج 3-3 التحضير لتسجيلات التلاميذ 3-4 التحضير لتسجيل التلاميذ الراغبين في الاطعام 4 الكتاب المدرسي 4-1 الكتاب المدرسي الموجه للبيع 4-2 الكتاب المدرسي الموجه للتضامن 4-3 تنظيم ايام مفتوحة لتبادل الكتاب المدرسي القديم 5 توفير المطبوعات والسجلات لمختلف المصالح 5-1 مستشارية التربية 5-2 النظارة 5-3 الامانة 5-4 المقتصدية
06 الصيانة والنظافة 6-1طلاء المحلات 6-2 تصليح العتاد 6-3 الاعتناء بالحدائق والمخل الرئيسي للمؤسسة 6-4 مراقبة شبكة المياه والتسخين المركزي والكهرباء 6-5 صيانة السيارة النفعية للمؤسسة
07 الامن 7-1 تجديد خلية الامن 7-2تحيين مخطط الامن الداخلي 7-3 مراقبة قارورات الاطفاء 7-4 مراجعة الكهرباء بالمناطق الحساسة 7-5 المراقبة الامنية للمؤسسة وتدارك الخلل 7-8 تركيب كاميرات مراقبة 08 التجهيز 8-1 تنظيم عملية اسقاط المجرودات غير الصالحة 8-2 طلب تجهيزات جديدة 8-3 تحويل تجهيزات من والى 8-4 استرجاع التجهيزات المعارة
المقدمة لكل مؤسسة خصوصيةاجتماعية وحضارية و هيكلية وبشرية تراعى هذه الخصوصيات عند التحضير للدخول المدرسي .و لكي يتم هذا الأخير بنجاح وتفوق لابد من تحقيق جملة من الغايات و ذلك بتظافر عدة امكانيات مادية وبشرية وادارية و تربوية وبيداغوجية . لذا سنتطرق في هذه المداخلة البسيطة الى معرفة الإجراءات المادية الواجب القيام بها لإنجاح الدخول المدرسي من جميع الجوانب. فالتحضير الناجح للدخول المدرسي هو ذلك التحضير الذي يسخر أبسط الإمكانات لتحقيق أكبر الأهداف و هو ذلك الاستثمار الذي تمارسه القيادة الواعية للمؤسسة لاستخراج الطاقات الكامنة في الأطقم الإدارية و التربوية واستغلال امثل للهياكل و الوسائل المادية المتاحة ومن الضروري أن تقيد خطوات التحضير المادي للدخول المدرسي ضمن عمليات تبرمج في اطار مشروع المؤسسة و ان تسخر الإمكانات المالية المرصدة بالميزانية لتحقيق أهداف هذه العمليات و إذا كانت هذه الأخيرة تتعدى الإمكانات العادية للمؤسسة يتم اللجوء الى الوصاية في إطار طلب إعتمادات إضافية مسببة حسب الأولوية و الأهمية لكل عملية و تسخيرها لخدمة الصالح العام للمؤسسة وتحسين ظروف الحياة المدرسية. -مرتكزات التحضير المالي و المادي للدخول المدرسي: 1-مجالس التعليم : الذي أنشئ بقرار رقم 172 المؤرخ في 20مارس 1991 و الذي يهدف إلى تشاور الاساتذة للمادة الواحدة أو المواد المتكاملة و التنسيق الجيد للتعليم و تناسق المناهج التربوية و إستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل البيداغوجية ,و يضم أساتذة المادة الواحدة ويرأسه مدير المؤسسة و يشارك فيه نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية و مستشار التوجيه و المسير المالي بقوة القانون. تعقد مجالس التعليم بعد نهاية اختبارات الثلاثي الأخير و تناقش القضايا المبينة أعلاه و ارتكازا على طلبات الأساتذة و تطلعات الطاقم الإداري و التربوي يتم اتخاذ اجراءات جديدة ميدانية للتحضير للدخول المدرسي. 1-2-اللجنة البيداغوجية : يتم من خلالها مناقشة البرامج و الكيفيات و الآليات المساعدة على إيصال المعلومات للتلاميذ و مدى استيعاب التلاميذ للدروس و مواكبة الاساتذة للتطورات السريعة في المجالين التربوي والبيداغوجي و متطلبات الفاعلين في الميدان و الوسائل المساعدة على مسايرة التطورات خاصة في المجالات الإعلامية و التكنولوجيات الحديثة . - الإحصاء المادي: بعد إجراء امتحانات نهاية السنة يتم تكوين عدة لجان و فرق عمل رفقة المعنيين بمراقبة و إحصاء لعدة مرافق بالمؤسسة و نخص بالذكر الآتي: أ-اللجنة الأولى : تكون لمراقبة المكتبة و تبدأ أعمالها بتفقد كتب المطالعة و إحصاء جميع الموجودات و مقارنتها بسجلات الجرد و استخراج النقائص الملاحظة حول: 1-عدم إرجاع الكتب المعارة للتلاميذ. 2-عدم إرجاع الكتب المعارة للموظفين. 3-التأكد من ان جميع الكتب مسجلة بسجل الجرد العام . 4-أن جميع الكتب مرفقة ببطاقة الجرد و بطاقة الكتاب. 5-معرفة الكتبالمطلوبة بكثرة من طرف التلاميذ و الأساتذة و ذلك بإجراء قراءة مدققة لاستعمال و طلب هذه الكتب. ب-اللجنة الثانية: تكون لمراقبة مخبر الوسائل التعليمية و تبدأ أعمالها بتفقد الوسائل و ادوات التجارب و المواد الكيميائية و الخرائط الجغرافية و التأكد مما يلي: 1- سلامة التجهيزات. 2-جرد مختلف التجهيزات . 3-استخراج التجهيزات غير المستعملة. 4- استخراج التجهيزات الناقصة مقارنة بالبرنامج الرسمي. 5-طلب النجهيزات الضرورية. 6-التخزين الجيد و الأمن للوسائل و المواد الكيماوية. 09 الاعلام والتوجيه 9-1 تكوين خلية تنسيق وجمع المعلومات 9-2 نوجيه الزوار والاولياء 9-3 تاسيس الاذاعة المدرسية
10 المبادرات المادية الايجابية 10-1 تشجيع الابداع والانتاج الذاتي للمؤسسة 10-2 الاستعمال العقلاني للوسائل ومحاربة ظاهرة التبذير 10-3تركيب برامج وشبكات الكترونية ومعلوماتية 10-4 تفعيل العمل بمشروع ذاكرة المؤسسة
| |
| | | طالب العلم والمعرفة 290مساهمة
عدد المساهمات : 1298 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
| موضوع: رد: الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين الأربعاء 27 أبريل 2011 - 22:04 | |
| موضوع للأستاذ باهي جمال حول: مهام المقتصد بالأصالة:
هناك اعمال يمكن للمقتصد ان يوكل بها غيره سواء من داخل المصلحة او خارجها لكن هناك اعمال ومهام لا يمكن وتحت اي ظرف ان يقوم بها احد غير المقتصد-المسير المالي- ترى ما هذه الاعمال؟؟:
1-استعمال ختم المقتصد 2-تداول الاموال النقدية 3-الصكوك المالية 4-الطوابع البريدية 5-دفتر قسيمات الوقود 6-سحب الاموال من الخزينة 7-حفظ السندات والوثائق المحاسبية 8-استعمال الخزنة الفولاذية | |
| | | | الملتقيات التكوينية وإضبارات التكوين | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |