السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 28 يونيو 2011 - 12:21

المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"

المـرجـع :
المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997

بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين
الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في
الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في
تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في
الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية (
المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى
محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية
ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية
بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية
الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء
العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري
المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .


عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 28 يونيو 2011 - 12:21

المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000
حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية


المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992
المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992
المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995
المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997
المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998

إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح
التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من
منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة
العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم
التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه .
يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن :
1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج "
يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500
دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم
التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع .
وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح :
ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج .
ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج .
ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000
دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء .
يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل
سداسي ( جانفي و جويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في
الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي .
2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج "
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب
الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام
للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد
بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم
95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل
لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل .
وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997
مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في
تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من
درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى .
من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية
بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ،
ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي :
ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي
إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ
600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل .
ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي
إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح
العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ،
أي في أول شهر من السداسي الموالي .
ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع .

عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 28 يونيو 2011 - 12:22


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاك الله عنا كل خير على هذه المعلومات القيمة أما بعد فسؤالي ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية :
*1* المراة المطلقة و هي تعمل ؟
*2* الارملة ؟
*3* المتكفل باولاد ؟
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


زميلي الفاضل..
بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية.
بالنسبة للأرملة:شهادة وفاة الزوج-شهادة عدم تكرار الزواج-وشهادة الحالة العائلية.
بالنسبة للمتكفل بأولاد ليس من صلبه:-شهادة كفالة صادرة عن رئيس محكمة محل الإختصاص-وشهادات ميلاد الأولاد المتكفل بهم (والتي تدون على هامشها عبارة -مكفول-بعد تقديم شهادة الكفالة الصادرة من المحكمة إلى ضابط الحالة المدنية)..
وشكرا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 28 يونيو 2011 - 12:23

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saidovitch الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Viewpost
السلام عليكم... هذا الموضوع راه فسخ لي قلبي و ما لقيتش من يفهمني...
أنا كنت أعمل في المتوسط كأستاذ تعليم أساسي خريج معهد تكنولوجي درست في المتوسط 23 سنة. ابتداء من 1986 إلى ديسمبر 2007. و أثناء التدريس تحصلت على البكالوريا و الليسانس و الحمد لله. المديرية اقترحت علي الترقية إلى أستاذ مجاز. قبلت الترقية و انتقلت إلى الابتدائي كأستاذ مجاز في 1/12/2007 . المهم ...
أنا الآن في الدرجة 10 . ولي 7 أولاد . 6 متمدرسين . 1 صغير ماكث في البيت مع أمه التي لا تشتغل. للعلم 4 بلغوا سن 10 و 3 لم يبلغوا سن 10 بعد.
مشكلي هو أنني أتقاضى 400 دج تمدرس و 300 دج منحة عائلية لكل طفل . و عندما استفسر في المصلحة يكون الجواب : إيه أنت مطبق عليك قانون 97 . راهم دايرينك تخلص خلاص مدير... و الله ما فهمت شيئا... يشدلكم في الذراري فهموني يا ناس الخير....

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..
القاعدة العامة:
بخصوص المنح والعلاوات العائلية:
الموظف يتقاضى مبلغ 600 دج شهريا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ 300 دج
بخصوص منحة التمدرس:
الموظف يتقاضى مبلغ 800 دج سنويا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ400دج
الإستثناءات:
الموظف الذي كان يتقاضى مبلغ 15000 دج (خاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي) عند تاريخ :30/04/1997 (الأجر المرجعي) فإنه يتحصل على مبلغ:300 دج عن كل طفل بالنسبة للمنح والعلاوات العائلية ومبلغ 400 دج عن منحة التمدرس..
وشكرا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 28 يونيو 2011 - 12:24



اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nour iman الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Viewpost
اريد ان استفسر اكثر عن :
بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية.
ماهي الاجراءات حتى تستفيد المراة المطلقة من منحة ابنائها المحضونين بدلا من ابيهم بحكم ان لها الحق في ممارسة الحضانة
هل تحتاج الى حكم قضائي.
ارجو من فضلكم الرد سريعا .

[size=16]أختي الكريمة..

المرأة تطلق عن طريق حكم الذي يقضي في منطوقه بفك الرابطة الزوجية..وفي توابع العصمة يحكم بإسناد الحضانة إليها..
وبالتالي تستخرج نسخة من هذا الحكم القضائي وتضيف إليه الوثائق المذكورة أعلاه +وثيقة عدم تقاضي المنح يحررها لها مقتصد المؤسسة التي تعمل فيها+طلب الإستفادة من المنح العائلية موجه إلى رئيس مصلحة الموظفين..وبعد الموافقة على الطلب يتم إصدار قرار يرخص بالإستفادة من المنح العائلية للمرأة..وهو الذي يدفع بعدها لمصلحة الرواتب التي تسدد لها المنح ...
وشكرا..

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:01


العيد كتب:
تحية طيبة زمليي طالب العلم والمعرفة وأسمحلي ان أطرح عليك السؤال التالي:
موظف مرسم مطلق وبدون أولاد *عاقر* تزوج بإمرأة أرملة لها أولاد قام بإجراء وكالة عند موثق بوكالة هؤلاء الأطفال وقدم ملف كامل لمصالح مديرية التربية مصلحة الرواتب بعد حصوله على قرار التكفل بإطفال من طرف مصلحة المنزعات بمديرية التربية: ماهي المنح التي يستفيد منها هذ الشخص مع كامل الشكر والتقدير.

سؤال في الصميم أخي العيد وإن كان يحمل من الذكاء والفطنة مايحمل..خاصة وأنك وضعت جميع النقاط على الحروف فيه..

حسب علمي أن كفالة أي شخص لأولاد ليس من صلبه تتم بموجب أمر من عند رئيس المحكمة بعد حصوله على عقد توثيقي من طرف الموثق بناءا على طلب الأم..ومتى حصل الموظف على هذا الأمر يمكنه الحصول على المنح والعلاوات العائلية عن الزوجة مالم تكن تعمل وعن الأولاد المكفولين..
وشكرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:02

ولمعرفة أحكام الكفالة في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

يرجى الإطلاع على الرابط التالي:

[url=http://adf.ly/246619/http://www.4shared.com/get/sxf-0TXy/______.html]4shared.com /get/sxf-0TXy/______.html[/url]

وشكرا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:03

العيد كتب:
تحية زميلي على الرد ولتوضيح أكثر :المعني بالأمر إستوفي كل الشروط السابقة الذكر في ما يخص الكفالة وقدم ملف لمديرية التربية بموجب وطبقا للمنشور الوزاري رقم:7455 المؤرخ في 17/12/1982 وحصل على مقرر إستفادة من طرف مدير التربية .
السؤال ماهي المنح التي يستفيد منها الأن.مع الشكر



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:03

أخي العيد..
طبقا للمرسوم 94/326 المؤرخ في 15/10/1994 المعدل والمحدد للمنح العائلية فإنه:
"يتقاضى الموظفون والعمال الذين لهم أولاد من صلبهم أو على إخوانهم أو على ربائبهم المكفولون شرعيا منحة عائلية.."
وتقدر هاته المنحة ب 600 دج عن كل طفل كما يتقاضى عن كل واحد منهم مبلغ 800 دج كمنحة التمدرس
هذا بغض النظر عن الإستثناءات الواردة أعلاه في حساب الأجر المرجعي وعدد الأطفال إذا تجاوز الخمسة وكذلك الذين يفوق سنهم العشر سنوات..
كما يتقاضى منحة الأجر الوحيد عن زوجته إذا كانت لاتعمل وهذا حسب مبلغ 800 دج..

وشكرا مجددا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:04

العيد كتب:
شكرا جزيلا أخي الكريم طالب العلم والمعرفة على كل هذه المعلومات والمجهودات الطيبة ألف تحية زميلي الكريم:
ولكن السؤال الجوهري الأن هو أن مصلحة الأجور لم تسدد للمعني بالأمر منحة الأجر الوحيد:800.00 دج بحجة الأن الأولاد ليسو أولاده مع العلم أن الزوجة لا تعمل وقدم شهادة عدم عمل الزوجة للمصلحة .أفدنا بارك الله فيك



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:06


عبد المالك كتب:

إليك هذا أخي العيد لعله ينفعك

الرابط :



www.4shared.com/document/XP-Dfae3/___online.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:07

بارك الله فيك أخي عبد المالك على هذه الإضافة القيمة وجعلها الله في ميزان حسناتك..

هذه الإرسالية المرسلة من مديرية الوظيفة العمومية تحمل الإجابة عن استفسار الأخ العيد بخصوص الحالة التي سردها في نقطة الأجر الوحيد..وهذا في فقرتها الآخيرة والتي جاءت على النحو التالي:
" بالنسبة لرب العائلة بدون أطفال وقرينة لاتمارس أي نشاط مأجور لكن له كفالة لطفل بموجب حكم قضائي بإمكانه الإستفادة من منحة الأجر الوحيد"
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالثلاثاء 12 يوليو 2011 - 10:07

تجدر الإشارة أن جميع المراسيم التنفيذية التي قامت بتحديد مبالغ المنح العائلية وآخرها المرسوم رقم 04/28 المؤرخ في 14/02/2004..ولا واحد منها قام بتحديد المستفيدين من المنح العائلية وتم الإكتفاء بالمبالغ فقط..

لذا فإن المستفيدين تم تحديدهم بموجب قانون الضمان الإجتماعي وتعليمات ومناشير الوظيف العمومي..
وشكرا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1411_md_13213016656

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 0212_md_13306801241


الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية   الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية Emptyالخميس 22 ديسمبر 2011 - 20:43

إليكم المرسوم رقم 65/75 المؤرخ في 23 مارس 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية..
والذي لم يتغير منذ سنة 1965 أي منذ حوالي 46 سنة فيما يخص التعويض عن الأولاد البالغين 10 سنوات فمافوق والمقدر ب 135 دج سنويا.. أي 11.25 دج للطفل الواحد مضروبة في 12 شهر..
كما لم يتغير في منحة الحالة العائلية (التي تخص المرأة الماكثة في البيت وبدون أولاد )..والمقدر ب 66 دج سنويا..أي 5.50 دج مضروبة في 12 شهر..

الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية 1211_md_13237127451

فهل ياترى قيمة 11.25 دج وقيمة 5.50 دج هي نفسها قبل 46 سنة ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأجر المرجعي لحساب المنح العائلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موضوع pdf حول المنح العائلية
» المراجع الخاصة بالمنح العائلية (الجرائد الرسمية)
» انعقاد الثلاثية في 28 ماي لتقييم ملفات التقاعد والتعاضديات والمنح العائلية
» رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار ابتداء من جانفي 2011
» كل ما يجب أن تعرفه عن الأجر الوطني الأدنى (SNMG) والمادة 87 مكرر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى القسم المهني :: منتدى المرتبات والمنح والتعويضات-
انتقل الى: