السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أساتذتي أعضاء لجنة المتابعة وزملائي الأفاضل..
بخصوص الصيغة القانونيةلإعادة الإعتماد..علينا معرفة مايلي:
أولا: هل الهدف من إعادة الإعتماد هووسيلة للضغط وطريقة من طرق الإحتجاج واستراتيجية نقابية محضة؟؟
إذا كانت الإجابة بنعم..فهووسيلة ناجعة وفعالةومع إعطائها الجانب الإعلامي اللازم وجمع العدد الكافي منها من طرف لجنة المتابعة وإرسالها كوثيقة مرفقة لوزارة التربية والوزارة الأولى..نستطيع أن نجني من ورائها تحقيق مطالبنا..خاصة وأن الجميع يعلم أن المقتصد هو من يقوم بسحب ودفع الأموال لدى الخزينة العمومية..
ثانيا:هل نحن بصدد دفع التصريحات الشرفية المتعلقة بإعادة الإعتماد كل حسب ولايته لأمين الخزينة؟؟
إذا كانت الإجابة بنعم..فعلينا تحري النقاط القانونية التالية:
-مساعد المصالح الإقتصادية،نائب المقتصد،المقتصدوالمقتصد الرئيسي يكلفون بالتسيير المالي للمؤسسات التربوية بناءا على القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية رقم 08/315 ولاسيما المواد 122،129 و136 منه..وبهذه الصفة يكونون أعوانا محاسبين..ويتم اعتمادهم لدى الخزينة بناءا على مقرر تعيين أو تكليف صادر من الوصاية مرفوق بطلب المعني وطلب الآمر بالصرف.. وهذا مادرجت إليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91/312 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين والتي جاء في فحواها:" يعتمد الأعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا بناء على تفويض من وزير المالية المكلف بالمالية وبمنح هذا الاعتماد للأعوان الذين تتوفر فيهم من جهة القانون الأساسي . صفة العون المحاسب وإن لم يجدوا فالأعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة بناء على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة التي لها صلاحية التعيين "..
-يتم إنهاء إعتماد المسير المالي بناءا على اقتراح السلطة السلمية وهي مديرية التربية..وليس بطلب أو تصريح يتقدم به المعني غير مشفوع بقرار من مديرية التربية سواء بإنهاء قرار تكليف عون المصالح الإقتصادية أو نائب المقتصد كمسير مالي بسبب وجود نائب مقتصد مسير،مقتصد أو مقتصد رئيسي يسير المؤسسة في مكانه..
أو في الحالات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 لاسيما بناءا على الحالات المنصوص عليها في المادة 127 منه:"القيام بالخدمة،الإنتداب،خارج الإطار،الإحالة على الإستيداع والخدمة الوطنية" أو حالات إنهاء الخدمة المنصوص عليهافي المادة 216:"الإستقالة،العزل،التسريح،الإحالة على التقاعدوالوفاة"..وهو ماذهب إليه قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 في مادته رقم 41 الذي جاء ضمن فحواها:"
تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه. "
وهذا بالنسبة للمقتصدين،نواب المقتصدين المسيرين والمقتصدين الرئيسيين..
وهو مادرجت إليه كذلك المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 91/312 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين والتي جاء في فحواها:" يتولى سحب الاعتماد الوزير المكلف بالمالية أو ممثله بناء على اقتراح السلطة السلمية أو في حالة ارتكاب خطأ جسيم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع التنظيم المعمول بهما" .
وعليه يتوجب توجيه طلب "الإعفاء من الإعتماد كمحاسب عمومي" لمديرية التربية وليس لأمين الخزينة..أو بجمع الطلبات أو استمارات تحمل توقيعات المعنيين على المستوى الوطني ودفعها لوزارة التربية الوطنية..
لأنه إذا تم توجيهها لأمناء الخزينة مباشرة فإنه لا يتم قبولها لعدم مرورها على السلطة السلمية (الآمربالصرف ومديرية التربية)..ولعدم حيازتها كذلك على قرارات من طرف مديريات التربية تشير إلى إنهاء مهام المعني كما سبق ذكره..كما أن إعادة الإعتماد في شكل تصريح شرفي موجه لأمين الخزينة ليست له أية حجية قانونية هذا من ناحية..
ومن ناحية أخرى وكنقطة أخرى ومحتملة الوقوع ..لضرورة عدم توجيهها لأمناء الخزينة هي قيام الآمرين بالصرف بتسخرينا وفقا لما ذهبت إليه المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية والتي جاء فيها:" ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه ."
المـادة 48 :" اذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به ." وهنا فلن نجد ولا حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 48 تجيز لنا رفض التسخير..
واقتراحاتي لأساتذتي لجنة المتابعة في هذا الموضوع مايلي:
-إدراج نموذج موحد لطلبات الإعفاء من مهام المحاسب العمومي مسببة بمقررات الإعتماد التي تنص على أن صاحبه يتقاضى مرتب خاص بالمحاسب (وهو مايتنافى مع الواقع)،ومسببة كذلك بالإجحاف ومطالب موظفي المصالح الإقتصادية.
-أو تحرير استمارات أو قوائم إسمية للمعنيين في كل ولاية يقومون بالإمضاء فيها..تبدأ -كاقتراح- : نحن موظفوا المصالح الإقتصادية لولاية... ثم ندرج القائمة والإمضاءات..-ونظرا للبيان رقم 10 الصادر عن لجنة المتابعة للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية-ونظرا..(نشير إلى مطالبنا الشرعية التي تم إقصاؤنا منها)..قررنا بالتوجه بطلب الإعفاء أو عدم ممارسة مهام المحاسب العمومي..
-إيجاد صيغة لدفع الطلبات أو القوائم سواء لدى مديريات التربيةأو الوزارة،أو الوزارة الأولى أو إليهم جميعا مع النسخ الموجهة للإعلام لأمناء الخزينة..
-التركيز مجددا على الجانب الإعلامي..فهذه الخطوة العملاقة تستحق صدى إعلامي كبير..وستكون ضربة في الصميم بإذن الله..
وأخيرا،هذا مجرد اقتراح لإزالة اللبس عن الزملاء الكرام..
الثبات ثم الثبات ثم الثبات..
ويستمر النضال..
وشكرا..