هو رخصة قانونية بواسطتها يتقدم أحد أطراف النزاع بعد النطق بالحكم لفائدته أو ضده بشكوى إلى قاضي أعلى درجة مدعيا عدم صحة الحكم المطعون فيه مطالب بإلغائه أو تعديله ويسلك في ذلك الاستئناف أو النقض أو يدعي أحد الخصوم وجود عناصر جديدة يجب مناقشتها أو إن ثمة إغفال لعنصر هام لم يثار أثناء المرافعات استكمالا لتطويق عناصر القضية قصد تحقيق العدالة ويتبع في إقامتها المعارضة أو التماس إعادة النظر.
ولقد استثنى المشرع في إثارة رخصة الطعن فلا يجوز الطعن في القرارات الإدارية المحصنة وأوامرها ذات الطابع العام وأحكام المحاكم العسكرية غير قابلي للاستئناف وأيضا إذا حاز الحكم القضائي قوة الشيء المقضي فيه لان الخصومة في هذه الحالة تخرج من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية وعندها يقفل باب تعديل الأحكام أي انعدام جوازية إعادة طرح النزاع الذي صدر بشأنه الحكم مرة ثانية على القضاء حتى يتم استقرارا لقرار القاضي كما أكد المشرع أن الطعن لا يقبل إلا من الذي له صفة الخصم في الدعوى كالنيابة والضحية والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.
-العادية: الغيابي ويصطلح عليها الطعن لصالح الأفراد"المعارضة والاستئناف".
-المعارضة: تستعمل ضد الحكم الصادر غيابيا فيصبح كان لم يكن إذا مارس في الطرف الغائب حق المعارضة في ورقة تبليغ منطوق الحكم أو كاتب الضبط بقبولها تعاد دراسة القضية من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
-الاستئناف: يقصد به عدم رضا أحد الأطراف بمنطوق الحكم الحضوري أو الغيابي فيلجأ إلى درجة قضاء أعلى لاعادة النظر في القضية بغرض الاستئناف.
وعليه يفصل المجلس القضائي في الاستئناف لمواد الجنح والمخالفات ويكون مشكلا من ثلاث قضاة على القضاة الأقل مصحوبين بكاتب ضبط للجلسة زائد النائب العام أو أحد مساعديه فإذا كان الاستئناف مرفوع من طرف المحكوم عليه المدان أو الضحية فان التعديل للحكم تراعي فيه ظروف المتهم.
ملحوظة: يوقف تنفيذ الحكم خلال استعمال حق المعارضة أو الاستئناف.