الأسئلة:
1. عرف الجرد مع ذكر كيفية مسكه بإيجاز.
2. عالج بشيء من التفصيل الصيانة في ورشات التعليم التقني.
3. للآمر بالصرف دور في المراقبة المالية والمادية:
- اشرح ذلك بإيجاز.
4. المصلحة الداخلية:
- تعريفها.
- أهميتها.
- تنظيمه
-------------------------
الأجوبة:
1. الجرد حسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في -1991/11/23 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية يعني التسجيل الوصفي والتقويمي لجميع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية.
بإيجاز يمسك الجرد حسب الكيفية التالية:
أ. الجرد العام:
-احترام القرار التاريخ في 1987/07/21 الذي يحدد نموذج سجل الجرد.
-تسجيل كل شيء على خط مستقل ويعطى له رقم مستقل، ويكون الترقيم متسلسلا ودون انقطاع.
- وصف الشيء المجرود بدقة ويجب كتابة رقم الجرد عليه وعلى الفاتورة (في حالة شرائه من طرف المؤسسة).
- ذكر تاريخ التكفل بالتسجيل أي تاريخ دخوله إلى المؤسسة ومكان تعيينه وقيمته.
- الأشياء المنقولة المركبة من عدة قطع والمشكلة لوحدة واحدة تجرد تحت رقم واحد في حالة اقتنائها هكذا وفي نفس الوقت، ولكن عند اقتناء قطع تغيير على حدى يجب جردها تحت أرقام مختلفة.
- إنجاز بطاقة الجرد ملخصة للأشياء المجرودة على ثلاثة نسخ لكل محل وتوضع نسخة في المحل نفسه.
- يعتبر كل شيء مجرود موجود ما دام لم يسجل أي ملاحظة في العمود السابع الخاص بخروج الشيء مع العلم أن الأشياء المجرودة لا تسقط من الجرد إلا في حالة التحطيم أو الضياع أو السرقة أو عندما تكون قابلة للإسقاط وفقا للتنظيم المعمول به.
ب. جرد المكتبة:
إن منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143 المؤرخ في 1997/07/30 ينص على ضرورة مسك السجل بغرض تسجيل كل المؤلفات والكتب
والموسوعات العلمية المتواجدة في المكتبات باستثناء المجلات والدوريات مهما كان ثمن شراءها. ينبغي لذلك استعمال سجل من نفس الشكل للسجل الرسمي الذي تم تحديده في القرار المؤرخ في 1987/07/21 المنشور المذكور سالفا أبقى على الترتيبات الواردة في المنشور رقم 2145 المؤرخ في 1963/12/13 والمتعلقة بإنجاز بطاقتين (بيضاء وصفراء) لكل كتاب ويسجل عليهما رقم الجرد ورقم التصنيف في المكتبة.
ج. الجرد الدائم:
الجرد الدائم يتم مسكه بواسطة بطاقات المخزون حيث تفتح لكل مادة من المواد التي لا تستوفي شروط تسجيلها ضمن الجرد العام بطاقة تسجل عليها يوميا حركات الدخول والخروج لهذه المادة قصد معرفة الكمية أو العدد الباقي في المخزن في كل وقت.
إضافة لبطاقات المخزون الخاصة بالمواد الغذائية، تنجز ورقة الاستهلاك اليومية التي تبين بوضوح كل مدخول أو مخروج يوميا من مختلف المواد الغذائية وأسعارها وتعداد المستفيدين منها حسب أصنافهم وتكلفة الوجبات.
2. الصيانة في ورشات التعليم التقني تتم وفق كيفيتين متكاملتين هما الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية.
أ. الصيانة الوقائية: وتهدف إلى المحافظة على الآلات والتجهيزات العلمية وفق مقاييس معينة لإطالة عمر استعمالها، وينقسم هذا النوع من الصيانة إلى:
- صيانة مستمرة: بالتنظيف الجيد للآلات من الغبار وبقايا المصنوعات.
- صيانة دورية: تتمثل في القيام بعملية تجديد التشحيم التي تتم وفق المراحل التالية:
*تحضير التشحيم، تنفيذ التشحيم ومراقبة التشحيم.
*صيانة شهرية أو فصلية بعد قيام الفريق الإداري بزيارة تفقدية
*لمختلف التجهيزات رفقة المختصين.
*في نهاية السنة الدراسية بعد الزيارة التفقدية العامة للفريق الإداري رفقة مختصين كذلك.
ب. الصيانة العلاجية:
تتم عند وصول الآلة أو الجهاز العلمي إلى درجة لم تفد فيه الصيانة الوقائية وأصبحت معطلة جزئيا أو كليا ويتم هذا النوع من الصيانة بإعادة الآلة إلى العمل بصفة مؤقتة من طرف مختص ثم العمل على تصليحها بصفة نهائية وإذا كانت إصابة الآلة عميقة فتجدد جزئيا أو كليا بعد القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة. العمليتان السالفتا الذكر تبقيان مبتورتين ودون جدوى إن لم يصن المحل (الورشات) الذي نصبت فيها هذه الآلات الثمينة والقيمة.
3. يمارس الآمر بالصرف الرقابة المالية والمادية بصفة مستمرة.
أ. الرقابة المالية للآمر بالصرف:
حدد القرار الوزاري رقم 176 المؤرخ في 1992/03/02 المتعلق بتنظيم مهام مديري مؤسسات التعليم الثانوي دور المدير في هذا المجال كما يلي:
- المادة رقم 28 : يتابع المدير بصفته الآمر بالصرف وضعية الالتزامات بانتظام ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الإعتمادات.
- المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد.
كما أكد المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 1997/07/27 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزامات بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحية الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم على دور الأمر بالصرف في عملية المراقبة في المادة 07 كما يلي:
"يمارس الآمر بالصرف المراقبة قبل أي أمر بالصرف أو إذن بالدفع يخص العمليات التي يقوم بها الموظف المكلف بهيكل التسيير المعني وتحت المسؤولية الخاصة بهذا الأخير".
وتتناول هذه المراقبة على الخصوص ما يلي:
- إثبات القيام بالخدمة وصحة حسابات التصفية.
- القيام بحسم النفقات بدقة من الأبواب والمواد من الأبواب والمواد الخاصة بها وحسب طبيعتها وغرضها.
- الطبيعة الإبرائية للتسديد.
ب. الرقابة المادية للآمر بالصرف:
ترتكز الرقابة المادية بشكل أساسي في المجالات الآتية:
المخازن: إن رقابة المخازن موكلة بالدرجة الأولى لرئيس المؤسسة والمسير المالي وموظفي المصالح الاقتصادية المتداولين على الخدمة الداخلية، حتى تتسم بالنجاعة والفعالية يجب أن تكون ميدانية ودائمة
ومجسدة كل مرة بتأشيرة أو توقيع. وتتمثل هذه الرقابة على جميع الجوانب:
- تنظيم المخزن وترتيب المواد في الرفوف المخصصة لهذا الغرض.
- مراقبة نظافة المحلات ومدى توفير شروط التهوية والإنارة.
- تفقد مدى صلاحية استعمال غرف التبريد.
- فحص بعض المواد للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
- التأكد من وجود بطاقات المخزون لكل مادة من المواد الموجودة بالمخزن وكيفية مسكها ومتابعتها من طرف رئيس المخزن.
- مراقبة مدى تطابق الكميات أو العدد المسجل في بطاقات المخزون الممسوكة من طرف رئيس المخزن وورقة الاستهلاك التي يمسكها موظف المصالح الاقتصادية المكلف بمصلحة النفقات وكذا مع الكميات والعدد الموجود فعلا في المخزن. المكتبة والمخابر والورشات:
تحتوي هذه المحلات على سجلات فرعية للجرد العام وبطاقات جرد لكل محتوياتها كما توجد بها سجلات لخروج هذه المواد والأجهزة والمعدات لأجل استعمالها في الدروس التطبيقية، وتمكن الرقابة الميدانية مدير المؤسسة التأكد من الوجود الفعلي لهذه المواد والأجهزة والمعدات وسلامتها وصلاحيتها.
فحص الجرد للممتلكات المنقولة:
تطبيقا للمادتين 27 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 1991/11/23 وللمنشور رقم 143 المؤرخ في 1997/07/30 إن فحص الممتلكات المنقولة يتمثل في التأكد من وجودها ومعاينة حالتها للمحافظة عليها أو إعادة ترتيبها أو إسقاطها.
تهدف عملية فحص الجرد إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند:
- تأسيس الجرد لأول مرة.
- نهاية كل سنة.
- عملية تسليم المهام ما بين الآمرين بالصرف أو المسيرين الماليين.
4. المصلحة الداخلية:
أ. تعريفها: المصلحة الداخلية هي عبارة عن مهام تسند لموظفي المصالح الاقتصادية الذين يتداولون عليها، وتعتبر جهاز فعال في تنظيم وتنشيط الحياة اليومية للمؤسسة.
ب. أهميتها:
- توزيع وتنظيم أعمال أعوان الخدمات.
- متابعة ومراقبة الأعمال والعمال.
- متابعة إنجاز البرامج المسطرة خلال جلسات مجلس التنسيق الإداري.
- مراقبة محلات المؤسسة وكذا التجهيزات من حيث النظافة والصيانة.
- تلبية حاجات المجموعة التربوية.
- توفير الأمن والاستقرار والظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ.
- تحسين ظروف إيوائهم وتغذيتهم في حالة وجود النظام الداخلي.
ج. تنظيمها: يتم تنظيم المصلحة الداخلية حسب طبيعة المؤسسة وأهميتها وكثافة مستخدميها وهنا تجدر الإشارة إلى المنشور رقم 855-17-67 المؤرخ في - 1967/06/05 الذي يتناول تنظيم مصلحة الاقتصاد داخل المؤسسات التربوية.