إخواني بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 10/230 المؤرخ في 02/10/2010 المتعلق بسير و تنظيم الثانوية نخلص إلى أهم النقاط التي جاء بها هذا المرسوم :
1- إعتراف المشرع بوجود مصلحتين : تسمى المصلحة البيداغوجية , و مصلحة مالية .
المرجع المادة 16 من نفس المرسوم المذكور ( الجريدة الرسمية رقم 57)
2- تعريف المشرع بصفة واضحة إلى من يعود الإشراف على هاته المصالح : بالرجوع للمادة 17 و المادة 18
السؤال المطروح : هل يحق للمقتصد أو من يحل محله في التسيير في الثانوية المطالبة بالمنصب النوعي لرئيس المصلحة ؟ . النص واضح و لا يحتاج إلى تفسيير , الأن المطلوب إجابة من مصالح الوظيف العمومي فبصدور هذا المرسوم التنفيذي يصبح التكييف القانوني واجب .
ناظر الثانوية : رئيس مصلحة البيداغوجيا طبقا للمادة17
المكلف بمهام التسيير المالي بالثانوية : رئيس مصلحة المالية طبقا للمادة 18
موضوع للنقاش