"قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي , وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, يَفْقَهُوا قَوْلِي "
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر. ووفقا للمادة 87 من القانون 81/08 المتعلق بنظام العطل و الإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل فان المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف . لان الغاية منها هو اعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد.
حسب المادة 39 من قانون الوظيفة العامة و المرسوم 66/135 الخاص بالعطل المختلفة و إجراءاتها ، قرر المشرع الجزائري أنواع العطل التالية
1-العطل المرضية
2- عطلة الامومة
3-الاجازات و الاراحة
4-العطل الاستثنائية
...........الرجاء مناقشة البحث