السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  مجلس الدولة في الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tahar32
290مساهمة
290مساهمة
tahar32


عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 53

 مجلس الدولة في الجزائر 2311_md_13220363631
 مجلس الدولة في الجزائر 1


 مجلس الدولة في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الدولة في الجزائر    مجلس الدولة في الجزائر Emptyالسبت 11 ديسمبر 2010 - 16:38

التنظيم
مجلس الدولة منظم حاليا في شكل خمس غرف متخصصة في منازعة, منازعتين أو ثلاثة منازعات.
الغرفة الأولى: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
السكن.
المحلات ذات الإستعمال التجاري.
الصفقات العمومية و العقود الإدارية.
الغرفة الثانية: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
الوظيف العمومي.
نزع الملكية من أجل المنغعة العامة.
الضرائب.
الغرفة الثالثة: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
مسؤولية الإدارة.
التعمير.
الإعتراف بالحقوق الفردية أو الجماعية.
الإجراءات.
الغرفة الرابعة: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
بصورة شاملة بالعقار.
الغرفة الخامسة: تتولى الفصل في الطعون المرفوعة إلى مجلس الدولة في مجال الإستعجال الإداري و النزاعات المتعلقة بالأحزاب و بالجمعيات.أما رئيس مجلس الدولة فيختص وحده بمجال الأمر بوقف تنفيد القرارات الإدارية أو القضائية طبقا للمادة (283) من قانون الإجراءات المدنية.
المهمة الإستشارية
I- المرجعات القانونية :

1- الدستور :
بموجب الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور 1996, إن استشارة مجلس الدولة فيما يخص مشاريع القوانين إازامي و لكنه غير مقيد من حيث نتيجته فهو رأي بسيط.
2- رأي المجلس الدستوري :
بموجب الرأي الصادر عن مجلس الدستوري, فان اختصاصات مجلس الدولة في المادة الإستشارية ينحصر في مشاريع القوانين دون سواها. ( رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله للدستور- الجريدة الرسمية- رقم 37 الصادرة بتاريخ 6 صفر 1419 ل 1 جوان 1998).
3- القانون العضوي :
تنحصر الأحكام المرتبطة باجراءات سير و تنظيم الاستشارة في المواد الممتدة من المادة 01-39 و المادة 41 من القانون العضوي المشار إليه سايقا.
4- المرسوم التنفيدي 98-261 :
حدد المرسوم التنقيدي 98-261 الصادر بتاريخ 07 جمادى الأول عام 1419 الموافق ل29 غشت سنة 1998 أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة.
5- النظام الداخلي:

Ii- الإجراءات :
1- يتم تعيين المستشار المقرر من طرف رئيس مجلس الدولة و بمجرد تعيينه يشرع المقرر بدراسة مشروع القانون من كافة جوانبه الشكلية, و الفنية, ومن حيث المضمون (مراقبة الشرعية : الدستور, القوانين العادية, المعاهدات الدولية, الأنظمة المبادئ القانونية العامة....الخ).
و على ضوء الدراسة يحرر المقرر مشروع رأي بعد سماع ممثل القطاع و الحائز على رقبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
2- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة, يترأسها رئيس مجلس الدولة ( المواد 35, 36 و 37 من القانون العضوي) و يمكن للوزراء المعنيين أن يشاركو بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم أمام هذه الجهة الإستشارية.
ويمكن أن يتداول المجلس ضمن اللجنة الدائمة في الحالات الإستشارية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
3- لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل
4- يحضر محافظ الدولة في الجمعية العامة
يمكنه الحضور أمام اللجنة الدائمة أو ينوبه إحد مساعديه و يقدم مذكراته.
القاضي الإداري الأعلى
حل مجلس الدولة محل الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا, و تم تأسيسه بموجب المادة 152 من دستور 1996 باعتباره الهيئة المقومة لأعمال الدهات القضائية الإدارية.
يعد مجلس الدولة
قاضي إستئناف: يفصل في الطعون بالإستئناف المنصبة على القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية التي ستحل محلها المحاكم الإدارية.
قاضي نقض: يفصل في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة إنتهائيا عن الجهات القضائية الإدارية و كذا عن مجلس المحاسبة.
قاضي يفصل إبتدائيا و إنتهائيا, و يعد هذه الصفة :
قاضي إبطال : يفصل إبتدائيا و إنتهائيا من الطعون المرفوعة لإبطال القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات افدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ( كمنظمات المحامين و الأطباء و المهندسيين المعماريين....إلخ).
قاضي تفسير : يفصل كذلك إبتدائيا و إنتهائيا في الطعون المرفوعة لتفسير و تقدير قانونية القرارات الخاضعة لإختصاصه.
يتلقى مجلس الدولة حاليا حوالي 4000 طعنا سنويا توزع على الغرف حسب تخصصهما.
الإستعجال الإداري
I- المبدأ
يتميز الإستعجال لإداري عن الإستعجال العادي.

تنص المادة 171 الفقرة الثانية من ق.ا.م : تستبدل -في المواد الإدارية- المواد 172, 173 و 183 الى 190 من ق.ا.م الخاصة بتدابير الإستعجال و القضاء المستعجل بالأحكام التالية....
إذن اللجوء الى القاضي افداري للإستعجالات تنظمه قواعده خاصة.
فهذه القواعد الخاصة تسمح باستصدار من القاضي الإداري للإستعجالات و في آجال مختصرة بعض التدابير المؤقتة أو التحفيظية التي تسمح بحماية بعض الحقوق.
أ- التدابير الإستعجالية من أجل الأمر بإنذار
يمكن تقديم طلب الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس القضائي حتى يأمر بتوجيه إنذار استجوابي أو إنذار بسيط حتى يتمكن الطالب من معرفة نية افدارية و هكذا السماح للمتقاضي من رفع تظلم أو إخطار الجهة القضائية المختصة.
ب- الإستعجال للمعارضة
كما يمكن لرئيس الغرفة الإدارية بناء على طلب, ان يعين محضرا قضائيا أو خبيرا لإثبات وقائع من شأنها أن تؤدي الى نزاع من اختصاص القضاء الإداري.
Ii- الإجراءات
- ترفع عريضة الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس و ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري.
- يمكن تقديم العريضة قبل أو أثناء النظر في الطلب الأصلي.
الشروط الموضوعية :
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدابير الإستعجالي.
- يجب أن لا يمس هذا التدبير أصل الحق.
- لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يأمر سوى بتدابير تحقيق من شأنها إثبات وقائع مطروحة أو ستطرح غلى القضاء افداري.
ج- الدعوى الإستعجالية من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة
تمكن هذه الدعوى الإستعجالية من إستصدار من طرف رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي كافة الإجراءات اللأزمة دون المساس بأصل الحق و باستثناء ما يتعلق منها ما يمس بالنظام العام او الأمن العام و بدون إعتراض تنفيذ أي قرار إداري ما عدا حالات التعدي و الإستلاء و الغلق الإداري (مثل و قف الأشغال, رفع اليد, إيقاف تنفيذ قرارات إدارية في حالة التعدي, الإستلاء أو الغلف).
و تبلغ العريضة فورا الى المدعي عليه مع تحديد أجل للرد.
Iii- الشروط الموضوعية
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب ألا يمس التدبير المطلوب اصل الحق.
- يجب ألا يمس النزاع حفظ النظام او الأمن العام.
- يجب ألا يعترض التدبير المطلوب تنفيذ قرار إداري, ماعدا حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري.
- يكون المر الضادر بقبول طلبات التدبير الإستعجالي أو برفضها قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه, و يجوز لرئيس مجلس الدولة في هذه الحالة أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذا لأمر بإتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب الإشارة الى أن الأوامر بإتخاذ التدابير الإستعجالية معجلة النفاذ.
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجلس الدولة في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لم يبقى أمامكم غير مجلس الدولة لتظلم
» الجزائر الدولة التي تعترف بالتسول كمهنة
» رفعوا دعوى قضائية لدى مجلس الدولة للمطالبة بالتعويض..مقتصدو التربية يعتصمون أمام مكتب بن بوزيد الخميس القادم..
» زهرة ظريف بيطاط نائب رئيس مجلس الأمة لـ''الخبر'' ''الجزائر تعاني من أزمة مؤسساتية عميقة والنظام عاجز عن حل المشاكل''
» إعمالا للبيان رقم 23..جريدة الجزائر الجزائر ليوم 10 جوان "المقتصدون يعتصمون اليوم أمام مديريات التربية ويقررون إرجاع اعتماداتهم"..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: