السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 القرار 185/94 الذي يحدد كيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tahar32
290مساهمة
290مساهمة
tahar32


عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 53

القرار 185/94 الذي يحدد كيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية  2311_md_13220363631
القرار 185/94 الذي يحدد كيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية  1


القرار 185/94 الذي يحدد كيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية  Empty
مُساهمةموضوع: القرار 185/94 الذي يحدد كيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية    القرار 185/94 الذي يحدد كيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية  Emptyالأحد 5 ديسمبر 2010 - 17:03

الفصل الأول

اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

المادة 06: تنشأ لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية يكون مقراها في الجزائر العاصمة.

القسم الأول: الإنشــاء

المادة 07: تتألف لجنة الخدمات الاجتماعية من تسعة (9) أعضاء دائمين ومن ثلاثة(3) أعضاء إضافيين.

المادة 08: يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية،(أ.ع.ع.ج)، المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية.

المادة 09:تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية.

المادة 10:يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات.

_ إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الوطنية فور انتهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة.

المادة 11: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الانتداب الباقية.

_ يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الاتحادية الوطنية لعمال التربية.

المادة 12: في حالة انخفاض عدد أعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من تسعة(9) أعضاء بسبب تطبيق المادة 11 أعلاه، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الاتحادية الوطنية لعمال التربية.

المادة 13: يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين.

القسم الثاني : الاختصاصات

المادة 14:تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية.

المادة 15: تتولى اللجنة الوطنية خاصة بما يأتي:

- تحصي الاحتياجات الوطنية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الاجتماعية.

- تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها.

- تعد جدولا لأولويات في إنجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها.

- تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الاجتماعية وترسلها إلى لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع.

- بسهر على تحقيق الانسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع.

- تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني.

- تصادق على برامج العمل السنوية للخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع.

- تصادق على ميزانية الخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان.

- تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني.

- تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الاجتماعية في القطاع، بين اللجان وهياكل التسيير.

- تراقب وتقيم دوريا، تنفيذ برامج العمل السنوية للخدمات الاجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية وتتخذ عند الاقتضاء، كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج.

- تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه.

- تعد التنظيم الداخلي ****وذجي للجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع.

المادة 16:تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني، طبقا للبرنامج الوطني السنوي، الذي تم تحديده ويقدم المشروع إلى الاتحادية الوطنية لعمال التربية حيث توصياتها تؤخذ بعين الاعتبار.

_ تصادق اللجنة الوطنية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15 نوفمبر من السنة المالية وتسلنها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها.

_ ويصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوية للخدمات الاجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرق لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع وتسلمها للجان الولائية قصد تنفيذها.

_ ترسل نسخة من برامج العمل السنوية وميزانيات التسيير المصادق عليها لوزير التربية الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية.

المادة 17: يمكن للجنة الوطنية القيام بالخدمات الاجتماعية في المجالات الآتية:

· المساعدة الاجتماعية

· دور الأمومة ورياض الأطفال.

· الرياضة الجماهيرية.

· النشاطات الثقافية.

· التسلية(جولات، مراكز الاستجمام، مراكز الاصطياف، مراكز الاستراحة العائلية).

· التبادلات الوطنية والدولية.

· تعاونيات استهلاكية.

· تعاونيات عقارية.



القسم الثالث : سير العمل

المادة 18: تنتخب اللجنة الوطنية من بين أضاءها خلال أول اجتماع لها رئيسا ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له.

المادة 19: تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها.

_ ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يتطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من ثلثي أعضائها الدائمين أو وزير التربية الوطنية أو الاتحادية الوطنية لعمال التربية.

المادة 20: يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال جلسات اللجنة.

_ يمكن وزير التربية الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية تسجيل نقاط إضافية في جدول الأعمال.

المادة 21: ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفقة بجدول الأعمال قبل ثمانية(Cool أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.

المادة 22: تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ انعقاد الاجتماع وجدول أعماله قبل ثمانية(Cool أيام على الأقل من تاريخ انعقاده.

المادة 23: تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.

_ وتتم دعوة أعضاء اللجنة الوطنية للحضور في اجتماع ثان يعقد إجباريا في مدة أقصاها ثمانية(Cool أيام إذا لم يتحقق النصاب.

_ تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية في هذا الاجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 24: تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل.

المادة 25: لا يمكن للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الوطنية إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.

المادة 26: يحرر محضر بعد كل جلسة للجنة الوطنية يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلّغ لوزير التربية الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية من أجل الاطلاع ولهيكل التسيير المركزي للتنفيذ.

المادة 27 : تبلغ الإدارة المركزية إلى اللجنة الوطنية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة والاختصاصات الموكلة إليها كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لإشغالها.

المادة 28: على الإدارة المركزية أن تمنح أعضاء اللجنة الوطنية كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم بما في ذلك استعمال المحلات.

المادة 29: يمكن اللجنة الوطنية أن تستمع بصفة استشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.

المادة 30: تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة برؤساء لجان الخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الاجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع.

المادة 31: تعد اللجنة الوطنية عند نهاية كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يلي:

- جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.

- التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية.

- الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة.

_ تبلغ هذه الوثائق إلى وزير التربية الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية

الفصل الثاني:

[size=29]اللجان الولائية الخدمات الاجتماعية


القسم الأول: الإنشــاء

المادة 32: تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من والي الولاية لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية .

المادة 33: تتألف اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال من خمسة(5) إلى تسعة(9) أعضاء دائمين ومن اثنين(2) إلى ثلاثة(3) أعضاء إضافيين.

_ يحدد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في مداولاتها عدد أعضاء كل لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية بعد مشاورة الاتحادية الوطنية لعمال التربية.

المادة 34: يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية.

_ وفي حالة وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية.

المادة 35: تقدر نسبة التمثيل الولائي للتنظيمات النقابية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية طبقا للمادة 34 والمادة 35 من القانون رقم 90/14 المشار إليه أعلاه على ضوء مقياسين اثنين.

_ أن تكون التنظيمة النقابية قد حصلت على الاعتماد القانوني من طرف الهيئات الرسمية المعنية منذ ستة(6) أشهر على الأقل.

_ أن تضم التنظيمة النقابية على الأقل 20% من التعداد الإجمالي لأعضاء قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية.

المادة 36: تقدر نسبة تمثيل التنظيمات النقابية على ضوء الاستقصاءات الإحصائية التي تدريها وزارة التربية الوطنية

المادة 37: تبلغ نتائج الاستقصاءات الإحصائية إلى كل التنظيمات النقالية المعتمدة العملة داخل قطاع التربية الوطنية.

المادة 38: في حالة اعتراض على نتائج الاستقصاءات الإحصائية يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل.

المادة 39: في مدة أقصاها ثلاثين يوما بعد تبليغ نتائج الاستقصاءات الإحصائية تبلغ الاتحادية الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية أعضاء اللجان الولائية المعينون طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه.

_ ترسل اللجنة الوطنية لوزارة التربية الوطنية أسماء أعضاء اللجان الولائية المنشأة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه وهذا بعد إجراء الانتخابات التي يجب أن تنظم في مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما بعد تبليغ نتائج الاستقصاءات الإحصائية.

المادة 40: تحدد قائمة أعضاء اللجنة الولائية بموجب مقرر يصدره والي الولاية.

المادة 41: يعين أعضاء اللجنة الولائية لمدة ثلاثة(3) سنوات.

_ إلا أنه في حالة تعيين التنظيم النقابي للأعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الولائية فور انتهاء مدة نيابة هذا التنظيم.

المادة 42: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الولائية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة النيابة الباقية.

_ يتم استخلاف العضو الدائم الإضافي بموجب مقرر يصدره والي الولاية بناء على اقتراح التنظيم النقابي المعني.

المادة 43: في حالة انخفاض عدد أعضاء اللجنة الولائية الدائمين والإضافيين إلى عدد يقل عن العدد المحدد بموجب أحكام المادة 34 أعلاه، بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره الوالي بناء على اقتراح الاتحادية الوطنية لعمال التربية أو اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.

المادة 44: يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين.



القسم الثاني : الاختصاصات

المادة 45: تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي تطرح على مستوى تراب ولاية إقامتها.

المادة 46: تتولى اللجنة الولائية بصفة خاصة ما يلي:

- تحصي احتياجات عمال قطاع التربة الوطنية العاملين بالولاية في مجال الخدمات الاجتماعية.

- تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى الولاية وأهميتها آخذة بعين الاعتبار توجيهات اللجنة الوطنية.

- تعد جدولا للأولويات في إنجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية والمالية التي منحت لها من طرف اللجنة الوطنية.

- تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الاجتماعية في الولاية وترسله للجنة الوطنية قصد المصادقة عليه.

- تراقب وتقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني وتتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج.

- تصادق على تنظيمها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي ****وذجي الذي أعدته اللجنة الوطنية.

المادة 47: تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير المعني على مستوى الولاية قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية تسيير الخدمات الاجتماعية للولاية طبقا لمشروع برنامج العمل المقترح وتصادق على ميزانية التسيير النهائية الممنوحة من طرق اللجنة الوطنية وترسلها لهيكل التسيير قصد تنفيذها.

_ ترسل نسخة من برنامج العمل السنوي وميزانية التسيير للوالي ولمديرية التربية وللاتحادية الوطنية لعمال التربية.

المادة 48: تمارس اللجنة الولائية عملها في المجالات التالية:

- المساعدة الاجتماعية.

- المساعدة الصحية.

- دور الأمومة ورياض الأطفال.

- الرياضة الجماهيرية.

- الأنشطة الثقافية.

- التسلية(جولات، مراكز الاستجمام، مراكز الاصطياف، مراكز الاستراحة العائلية).

- التعاونية العقارية.

- التعاونية الاستهلاكية.

المادة 49: تعد اللجنة الولائية قبل نهاية كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها خاصة:

- جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.

- التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية.

- الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة.

_ ترسل نسخ من هذه الوثائق إلى الوالي ومدير التربية ووزير التربية الوطنية و اللجنة الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية.



القسم الثالث: سيـر العمــل

المادة 50: إن قواعد سير عمل اللجنة الولائية هي بذاتها التي حددت للجنة الوطنية في المواد 18 إلى 31 أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بوزير التربية الوطنية الذي حل محله مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ومدير التربية بالنسبة للولايات الأخرى.

[/size]

الفصل الثالث


لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للإدارة المركزية


و لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئات الوطنية تحت الوصاية



المادة 51: تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية اللإدارة المركزية و لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئات الوطنية اختصاصاتها وسير عملها حسب القواعد المنصوص عليها بموجب المواد 33 إلى 50 أعلاه


الفصل الرابع

هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية


المادة 52: ينفذ البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية هياكل التسيير الواردة في التنظيم المعمول به.

_ يعين هيكل تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهيكل تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للإدارة المركزية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية.

_ يعين هياكل تسيير اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بموجب مقرر يصدره مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر العاصمة أو مدير التربية المعنية بالنسبة للولايات الأخرى.

_ في حالة إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسسة أو هيئة وطنية تحت الوصاية يعني هيكل تسيير اللجنة بموجب مقرر يصدره مدير المؤسسة أو الهيئة.

المادة 53: يسير هيكل التسيير، كل واحد في اختصاصه، الموارد المالية المخصصة لتمويل الخدمات الاجتماعية.

المادة 54: تضع السلطة الوصية تحت تصرف هيكل التسيير الموظفين والوسائل المادية اللازمة لتسيير الخدمات الاجتماعية وسير عملها.

_ ويخضع هؤلاء الموظفين لنفس القواعد الواردة في القانون الأساسي المطبقة على كل الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية في مجال الحقوق والواجبات ويحتفظون بكامل راتبهم.

المادة 55: تمول البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية بمساهمة سنوية لوزارة التربية الوطنية تحسب على أساس 3% من كتلة الأجور الخامة اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة.

_ وكتلة الأجور الخامة تعني مجموع الأجور الممنوحة للعمال العاملين بقطاع التربية الوطنية كمرتبات قاعدية ومنح وعلاوات من كل الأنواع باستثناء العلاوات التي لها طابع تعويض مصاريف وبخاصة علاوات النقل والتنقل والنفقات الاجتماعية المترتبة عليها.

المادة 56: تستثنى من هذا التمويل التكاليف المتعلقة بمصروفات الموظفين وببرامج إنجاز الهياكل الأساسية وباقتناء وتعويض التجهيزات اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية وسير عملها التي تمول من طرف الإدارة باقتراح من اللجنة الوطنية.

المادة 57: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 55 أعلاه تبعا لتطور الاقتصاد الوطني.

المادة 58: في حالة اعتراض على تأسيس مساهمة وزارة التربية الوطنية أو نسبتها يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدول المكلفة بالمالية والعمل في إطار اختصاصات كل منهما.

المادة 59: تدفع مساهمة وزارة التربية الوطنية إلى حسابات خاصة تفتح باسم هياكل التسيير التابعة لجنة الخدمات الاجتماعية تحت عنوان "صندوق الخدمات الاجتماعية" وتمول باقتطاع من الفصل:مساهمة في الخدمات الاجتماعية المفتوح لهذا الغرض ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية.

- تدفع مساهمة وزارة التربية الوطنية إلى حسابات خاصة يتم افتتحها باسم:

_ هيكل التسيير التابع للجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية بالنسبة للحصة المخصصة للعمال التابعين للإدارة المركزية.

_ هيكل تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة لكل هيئة عمومية وطنية تحت الوصاية بالنسبة للحصة المخصصة للعمال التابعيين للهيئات العمومية الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.

_ هيكل تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالنسبة للحصة المخصصة للعمال التابعيين لمؤسسات التعليم والتكوين.

المادة 60: يتم دفع مساهمة وزارة التربية الوطنية للجان الخدمات الاجتماعية في غضون الأشهر الثلاثة التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة.

_ و هذه المساهمة مستحقة كيفما كان الأمر ولا يمكن أن تسقط أو تعد من مشمولات حساب مقفل.

المادة 61: يوزع الهيكل المركزي للتسيير مساهمة وزارة التربية الوطنية المخصصة للجنة الوطنية ما بين اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وفقا لميزانية التسيير المحددة لكل واحدة منها و هذا بعد تحديد ميزانية التسيير المخصصة للخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني.

المادة 62: تدفع ميزانية تسيير اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية في حسابات خاصة تفتح لدى الخزينة الولائية باسم هياكل التسيير التابعة لهذه اللجنة.

المادة 63: يمكن أن تمول صناديق الخدمات الاجتماعية فضلا عن مساهمة وزارة التربية الوطنية ، بالموارد التالية:

- الموارد المحصل عليها عن طريق تقديم خدمات كتعاونيات الاستهلاك.

- الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضية والثقافية التي تنظمها لجنة الخدمات الاجتماعية.

- المساهمات المالية للعمال.

- مساعدات الهيئات والمؤسسات العمومية.

- الهبات والوصايا.

المادة 64: تثبت الاعتمادات المالية غير المستهلكة في نهاية السنة المالية في نفس العناوين أو تنقل إلى عنوان آخر بعد موافقة اللجنة الوطنية.

المادة 65: تعين السلطة الوصية المعنية آمرة بالصرف مسؤولا عن هيكل التسيير ومحاسبا. مسؤول هيكل التسيير والمحاسب يمضيان سويا الصكوك والوثائق الحسابية.

المادة 66: تمسك محاسبة الخدمات الاجتماعية على الشكل الذي نص عليه التنظيم المعمول به وبخاصة القانون رقم 90/21 المذكور أعلاه.

المادة 67: يتم التسيير المالي والحساب للخدمات الاجتماعية وفقا لتعليمة وزارة المالية رقم 17 المؤرخ في 31ماي 1983.

المادة 68: يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.

_ وتكون المراقبة المالية للدولة على محاسبة الخدمات الاجتماعية تابعة لعملية ضبط الحسابات.

المادة 69: يقوم بالمراقبة المالية مسؤولو الهيئة المركزية للتسيير وممثلو الإدارة المعينون خصيصا لهذا الغرض وهيئات الدولة المختصة وهذا بمبادرة من وزارة التربية الوطنية أو اللجنة الوطنية أو الاتحادية الوطنية لعمال التربية.

المادة 70: يعد كل هيكل تسيير في نهاية كل شهر الوضعية الحسابية لموارد ومصاريف الخدمات الاجتماعية التي يسيرها.

_ ترسل هذه الوضعية إلى رئيس اللجنة الوطنية و إلى الهيكل المركزي للتسيير الذي يقوم بمركزة الوضعيات الحسابية.

المادة 71: يعد كل هيكل تسيير بصفة دورية جردا للأملاك العقارية والمنقولة المخصصة للخدمات الاجتماعية التي يسيرها. يرسل هذا الجرد إلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى الهيكل المركزي للتسيير الذي يقوم بمركزة الجرد.

المادة 72: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية بحالة تنفيذ البرنامج السنوي للخدمات الاجتماعية


الفصل الخامس

أحكام نهائية


المادة 73: تحل لجنة الخدمات الاجتماعية المنشأة على مستوى مفتشية أكاديمية الجزائر ومديريات التربية والمؤسسات والهيئات الجهوية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.

_ تحول القروض المسجلة لصالح هذه اللجان بتاريخ نشر هذا القرار إلى حساب خاص يفتح باسم هيكل تسيير اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية المعنية.

المادة 74: يجب على لجان الخدمات الاجتماعية الأخرى التي أنشئت قبل تاريخ نشر هذا القرار أن تخضع لأحكامه.

المادة 75: تعرض النزاعات التي يمكن أن تنجم بين اللجنة الوطنية والهيكل المركزي للتسيير على وزير التربية الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية.

المادة 76: يقوم بتمثيل الإدارة في ميدان تسيير الخدمات الاجتماعية مدير النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي على المستوى الوطني ومفتش أكاديمية الجزائر على مستوى ولاية الجزائر العاصمة ومدير التربية على مستوى الولايات الأخرى وكذا مسؤول المصالح الإدارية على مستوى الهيئات الوطنية الموضوعة تحت الوصاية.

المادة 77: ينشر هذا القرار في النشرية الرسمية للتربية الوطنية.



إمضاء وزير التربية الوطنية



ع. صخري






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرار 185/94 الذي يحدد كيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية تفجر المركزية النقابية
» تسوية النظام التعويضي لقطاع التربية مع باقي القطاعات، وتنظيم انتخابات لحلّ ملف الخدمات الاجتماعية
» ضخّ‮ ‬أموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية شهر نوفمبر
» رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للتربية بن مشري.. في أول حوار له "الـ 2000 مليار سنتيم سيستفيد منها المتقاعدون واليتامى والمرضى"
» cnapest تقدم بعض التوضيحات حول الخدمات الاجتماعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى النشاطات النقابية :: الخدمات الإجتماعية-
انتقل الى: