السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الركن القانوني للمقتصد

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 22:52

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زملائي الأفاضل..تحية أخوية وبعد..
نظرا لأن طبيعة مهامنا تتطلب الالمام بكل النصوص القانونية والتشريعية..توجب علينا الاطلاع على كل نص قانوني تناول مهام المقتصد في جوانبه الثلاث:الادارية،التربوية،المالية والمحاسبية..حتى تتوضح لنا الرؤى ونعرف حدود مهامنا..خاصة وأن بعض المهام لا اجتهاد فيها..
لذا وقصد الافادة والاستفادة يرجى من الزملاء الكرام افادتنا بالنصوص القانونية التي تنظم قطاع التربية بشكل عام ومهامنا بشكل خاص..
وشكرا..


عدل سابقا من قبل طالب العلم والمعرفة في الثلاثاء 28 يونيو 2011 - 12:13 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 22:54

قرار 829 مؤرخ في 13نوفمبر 1991


قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية:
-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز
-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .
-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة 1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز
المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات و الامتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .
المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية .
النشاطات الإدارية
المادة 10 : تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
· إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
· تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
· القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
· القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .
· إعداد الصفقات والعقود .
· ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
· إجراء الجرد العام والدائم .
· إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
· تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
· تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
· تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
· تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
· العناية بالحياة في النظام الداخلي .
· تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبية
المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
· تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
· ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
· تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
· متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
· حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .
أحكام ختامية
المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلكمع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .
المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وإنهاء المهام أن يقوم بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .
المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار 1006 المؤرخ في 15سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 17 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .

حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:02

قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية



إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة 1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .



قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:

- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.


يصدر القانون التالي نصه :
أحكـــام عــامــة




المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .


المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .




قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:

الباب الأول

الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها

الفصل الأول

الميزانية



المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها .

و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.



الفصل الثاني

العمليات المالية


المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:

الفصل الثالث

عمليات التنفيذ


المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .



الباب الثاني

الأعوان المكلفون بالتنفيذ



الفصل الأول

الآمرون بالصرف


المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 :مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .

قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:



- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني

المحاسبون العموميون


المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب ابرائي .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا





قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:

بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .



الفصل الثالث


التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف


و المحاسبين العموميين



المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .

المـادة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .




الباب الثالث

في المراقبة



الفصل الأول

وظيفة مراقبة النفقات المستعملة


المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .



قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:




الفصل الثاني

رقابة التنفيذ


المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما .
تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة .


الفصل الثالث

مراقبة التسيير


المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .


الباب الرابع

أحكام خاصة



الفصل الأول

العقوبات المالية


لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .


الفصل الثاني


الديون الأخرى


المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .

و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .


قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:


المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .

المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

أحكام ختامية



المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .



حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411


الموافق 15 غشت سنة 1990
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:05

مرسوم تنفيذي رقم 91 – 311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991


يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتماد اتهم


إن رئيس الحكومة :
بناء على تقرير وزير الاقتصاد
وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية و المتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية لا سيما المادة 34 منه .
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والذي يتضمن شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية لوزارة المالية وتصنيفها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر 1990 من القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للمصالح الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية .


يرسم مايلي :


- المادة 01 : عملا بأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم .
- المادة 02 : يعين الوزير المكلف بالمالية المحاسبين العموميين حسب الشروط القانونية الخاصة بكل صنف من أصناف المحاسبين .
ينجم الاعتماد عن الموافقة التي يعطيها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل قانونا لتعيين عون محاسب ويخوله صفة المحاسب العمومي .
- المادة 03 : يعين الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتي بيانهم :
· العون المحاسب المركزي للخزينة .
· أمين الخزينة المركزي .
· أمين الخزينة الرئيسي .
· أمناء الخزينة في الولاية .
· العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة .
· قابض الضرائب .
· قابض أملاك الدولة .
· قابضي الجمارك .
· محافظي الرهون .
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها .
- المادة 04 : ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية .
- المادة 05 : كل باقي لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن فورا إلى المحاسبة .
يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 06 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام ، ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها .
- المادة 07 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .


الفصل الثاني


الإعفاء من المسؤولية


- المادة 08 : يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 09 : يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة ن يترتب على مقرر الإعفاء من المسؤولية إعفاء من فوائد المطابقة .



الفصل الثالث


الإبراء ألرجائي


- المادة 10 : يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائنا من المبالغ المتروكة على عاتقه .
- المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء ألرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .


الفصل الرابع


أحكام مشتركة


- المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي .
- المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة العجز في الحساب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل الميلغ المطابق .
- المادة 14 : إذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب إعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب أخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فإنه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية .


الفصل الخامس


اكتتاب التأمين



- المادة 15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أو بفعل الغير .
- المادة 17 : يتحقق هذا التأمين :
· إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين .
· وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضديه المحاسبين العموميين .
- المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

سيـد أحمـد غزالــــــي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:06

مرسوم تنفيذي رقم : 91 – 312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .

إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد .
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2)
- وبمقتضى القانون رقم 63 – 198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 لا سيما 188 منه .
- وبمقتضى القانون 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتلق بالمحاسبة العمومية لا سيما المواد 46 و 50 و 53 منه .
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .


يرسم مايلي :


- المادة 01 : عملا بأحكام المواد 46 و 50 و 53 و 54 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه . يحدد هذا المرسوم شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين للمالية وإجراءات مراجعة باقي الحسابات و كيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .



الفصل الأول


الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين


- المادة 02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين للمالية إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها ..
- المادة 04 : يعين الوزير الملكف بالمالية أو يعتمد الأعوان المحاسبين في المجلس الشعبي الوطني و المجلس الدستوري ، ومجلس المحاسبة و في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية و التكوين . كما يعين الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية محاسبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الآتي بيانهم :
· قابض البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
· رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
- المادة 05 : يوضع لدى كل منصب دبلوماسي أو قنصلي في الخارج عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة 34 من القانون 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 06 : يعتمد الأعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا بناء على تفويض من وزير المالية المكلف بالمالية وبمنح هذا الاعتماد للأعوان الذين تتوفر فيهم من جهة القانون الأساسي . صفة العون المحاسب وإن لم يجدوا فالأعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة بناء على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة التي لها صلاحية التعيين .
- المادة 07 : يتولى سحب الاعتماد الوزير المكلف بالمالية أو ممثله بناء على اقتراح السلطة السلمية أو في حالة ارتكاب خطأ جسيم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع التنظيم المعمول بهما .
- المادة 08 : يجب أن يتولى الآمرون بالصرف المعنيون تسوية وضعية الأعوان المحاسبين غير المعتمدين الذين يعملون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بعد (06) أشهر على الأكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- المادة 09 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم .
- المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991

سيــــــد أحمـــــد غزالـــــــــى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:09

مرسوم تنفيذي رقم :91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها

إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد.
- ويناء على الدستور ،لاسيما المادتان 81و116 الفقرة 02 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07يوليو سنة1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07ابريل سنة 1990والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07ابريل سنة 1990والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15غشت سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، لاسيما المادة 2 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 04ديسمبر 1990والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره

يرسم مايلي :

- المادة الأولى : عمـلا بأحكام المادة 2من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، يحدد هذا المرسوم إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها .


الباب الأول


أحكام عامة


الفصل الأول:


المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية


- المادة 02: تتمثل المحاسبة الخاصة بالإدارات التابعة للدولة والمجلس الدستوري : والمجلس الشعبي الوطني ، ومجلس المحاسبة ، والمصالح المزودة بالميزانيات الملحقة ، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها.
- المادة 03 : تتكون المحاسبة المذكورة في المادة 02 أعلاه من :
1) محاسبــة إدارية يمسكها الآمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم : 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 ، تسمح بمتابعة عمليات الميزانيات الخاصة بالهيئات العمومية .
2) محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل :
أ‌- محاسبة عامة تسمح بما يأتي :
· معرفة عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة ومراقبتها .
· تحديد النتائج السنوية .
ب – محاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات .
ج – محاسبة تحليلية تمسك في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدمات .
- المادة 04 : تمسك المحاسبة العامة حسب السنة المدنية .
- المادة 05 : تمسك المحاسبة العامة حسب طريقة القيد المزدوج للحاسبين الدائن و المدين .







الفصل الثاني


الآمرون بالصرف


- المادة 06 : يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسين أو ثانويين .
- المادة 07 : الآمرون بالصرف الإبتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين ، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 08 : الآمرون بالصرف الثانويين هم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين .


الفصل الثالث


المحاسبون العموميون


- المادة 09 : يكون المحاسبون العموميون إما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض .
- المادة 10 : المحاسبون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجرى في إطار المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه .
- المادة 11 : المحاسبون الثانويون هم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي .
- المادة 12 : المحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاباتهم الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم و التي يحاسبون عليها أمام مجلس المحاسبة .
- المادة 13 : المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المخصصين .

الباب الثاني


الدولة


الفصل الأول


محاسبة الآمرين بالصرف


- المادة 14 : يمسك الآمرون بالصرف الرئسيون و الثانويون التابعون للدولة في محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات .


الفرع الأول


الإيرادات


- المادة 15 : تعرض المحاسبة الإدارية للإيرادات ما يأتي :
§ الديون الدائنة المثبتة و الموفى بها .
§ الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي تنجز بناء على أوامر
§ التحصيلات التي تتم بناء على أوامر .

الفرع الثاني


النفقات


الفرع الجزئي الأول


الالتزامات بالدفع


- المادة 16 : تهدف محاسبة الالتزامات بالدفع إلى القيام في أية لحظة بتحديد ما التزم بدفعه من مبلغ بالنسبة إلى البرامج المأذون بها ، أو على اعتمادات الدفع ومبلغ الأرصدة المتاحة .
- المادة 17 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات التسيير ما يأتي :
§ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب والبنود .
§ تفويضات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين .
§ التزامات الدفع التي يتم القيام بها .
§ الأرصدة المتاحة .
- المادة 18 : يلتزم الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويون بنفقات التسيير الخاصة بالدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقديرية .
- المادة 19 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار مـــا يأتي :
§ الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة
§ الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون به .
§ الأرصدة المتاحة .
- المادة 20 : يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ أوامر التفويض بالبرامج المأذون بها إلى الآمرين بالصرف الثانويين وذلك في حدود تلك البرامج المأذون بها .
- المادة 21 : يلتزم الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويون بنفقات التجهيز و الاستثمار في حدود البرامج و المأذون بها .
- المادة 22 : يقدم الآمرون بالصرف تقارير الالتزامات المنجزة عن طريق وضعيات مالية شهرية .
- المادة 23 : توضع اعتمادات الدفع المفتوحة في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار تحت تصرف الآمرين بالصرف عن طريق مقرر أو تفويض .
- يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون تفويضات اعتمادات الدفع إلى الآمرين بالصرف الثانويين ، في حدود اعتمادات الدفع المرصودة .


الفرع الجزئي الثاني


الأوامر بالصرف


- المادة 24 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف و التحويلات التي يمسكها الآمر بالصرف ما يأتي :
§ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة .
§ التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين .
§ الاعتمادات المتاحة .
- المادة 25 : تخصص أوامر الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف الرئيسيون في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي .
تخضع أوامر الدفع الصادرة عن الآمر بالصرف الرئيسي للميزانيات الملحقة للقواعد الخاصة بهذه الميزانيات .
- المادة 26 : تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الثانويين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الآمرون بالصرف الرئيسيون لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمناء خزينة الولاية المختصين إقليميا .
- المادة 27 : يقدم الآمرون بالصرف تقارير عن الأوامر بالصرف أو حوالات الدفع المقيدة في الاتفاق عن طريق وضعيات مالية شهرية .
- المادة 28 : يحدد تاريخ قفل الأوامر بالصرف و التحويلات بيوم 25 ديسمبر من السنة التي يتعلق بها .


الفصل الثاني


محاسبة المحاسبين التابعين للدولة

- المادة 29 : يمسك المحاسبون التابعون للدولة محاسبة عامة و محاسبات خاصة بالأعيان و القيم والسندات .


الفرع الأول


المحاسبة العامة

- المادة 30 : يتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات المالية للإيرادات التابعة للدولة و الحسابات الخاصة للخزينة و الميزانيات الملحقة وفقا للمادة 7 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- المادة 31 : يتصف بصفة المحاسبين الرئيسين التابعين للدولة :
§ العون المحاسب المركزي للخزينة .
§ أمين الخزينة المركزي .
§ أمين الخزينة الرئيسي .
§ أمناء الخزينة في الولايات .
§ الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة .
- المادة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
§ قابضو الضرائب .
§ قابضو أملاك الدولة .
§ قابضو الجمارك .
§ محافظو الرهون .
- المادة 33 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
§ قابضو البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
§ رؤساء مراكز البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
- المادة 34 : يثبت المحاسبون الرئيسيون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية توافق كتاباتهم الحسابية مع كتابات الآمرين بالصرف الحسابية سواء فيما يخص أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة و المحصلة أم الأوامر بالصرف أو بالتحويل الصادرة و المقبولة للاتفاق .
- المادة 35 : تمسك الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون التابعون للدولة حسب طريقة القيد المزدوج للإيرادات و النفقات وفقا للقواعد العامة التي يرسمها الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 36 : يرسل المحاسبون الرئيسيون إلى العون المحاسب المركزي للخزينة ، كل سنة وفي نهاية التسيير ، موازنة الأموال و القيم المسجلة في دفاترهم الحسابية الكبرى .
ويرسلون فضلا عن ذلك للمحاسب نفسه جميع البيانات الحسابية و الوثائق المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها
- المادة 37 : يرسل المحاسبون الثانويون كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسيين الذين هم على صلـــــــة بهم ، الوثائق و البيانات الحسابية قصد تجميع الإيرادات و النفقات حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 38 : بصرف النظر عن عملية تجميع الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون كما هو محدد في المادة 11 أعلاه ، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولون عن العمليات المخصصة لهم .


الفرع الجزئي الأول


العمليات الميزانياتية


- المادة 39 : تعرض محاسبة العمليات الميزانياتية الخاصة بالدولة ما يأتي :
أ‌) في مجال الإيرادات :
· التكفل بأوامر تحصيل الإيرادات .
· التحصيلات المنجزة .
· البواقي المطلوب تحصيلها .
ب‌) في مجال نفقات التسيير :
· الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب .
· الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق .
· الرصيد المتاح .
ج) في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار .
· البرامج المأذون بها و تعديلاتها المتعاقبة .
· الالتزامات بالدفع حسب العمليات .
· الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب .
· الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق .
· الباقي من البرنامج المأذون به .
· الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة .









الفرع الجزئي الثاني


عمليات الخزينة


- المادة 40 : يمسك المحاسبون الرئيسيون في مجال عمليات الخزينة حسابات حركة الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع ، أو في حسابات جارية ، أو في حسابات دائنة أو مدينة .
- المادة 41 : تبين عمليات الخزينة كذلك الأموال المودعة لفائدة الخواص ، و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا ، وعمليات التحويل .


الفرع الثاني


المحاسبة الخاصة


- المادة 42 : تعرض المحاسبات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم والسندات التي تطبق عليها .


الفرع الثالث


النتائج السنوية و حسابات أخر السنة


- المادة 43 : تصف حسابات النتائج بقيمة مجموع العمليات التي تنجزها الدولة بمقتضى كل تسيير .
- المادة 44 : يضم حساب الدولة العام ما يأتي :
§ الموازنة العامة للحسابات كما تنتج من خلاصة حسابات الدولة .
§ بسط إيرادات الميزانية .
§ بسط نفقات الميزانية بما يبرز لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة إلى كل باب مصدق من الوزير .
§ بسط العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة للخزينة .
§ بسط حسابات النتائج .


الفرع الرابع


المحاسبة الخاصة بالدولة


- المادة 45 : تمسك المحاسبة الخاصة للدولة وفقا لمخطط محاسبي يعد بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
يتولى تجميع المحاسبة بالدولة العون المحاسب المركزي للخزينة .
- المادة 46 : تكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفتوحة في مدونة حسابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالمالية .


الباب الثالث


الجماعات الإقليمية


- المادة 47 : وفقا للمادة 25 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية ، يكون الوالي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الولاية ، ورئيس المجلس الشعبي البلدي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية البلدية .


الفصل الأول


المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف


- المادة 48 : يمسك الآمرون بالصرف الرئيسيون في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات .
- المادة 49 : تعرض المحاسبة الإدارية للإيرادات التي يمسكها الآمرون بصرف ميزانيات الولايات والبلديــــات ما يأتي :
§ التقديرات .
§ التجديدات .
§ الإنجازات .
§ البواقي المطلوب إنجازها .
يتم إنجاز الإيرادات بواسطة أوامر لتحصيل الإيرادات يصدرها الآمرون بالصرف .
- المادة 50 : تسمح محاسبة الآمرين بالصرف الإدارية بالتعرف في أية لحظة و في نهاية السنة الماليـة على مـــــا يأتي :
· تقديرات الإيرادات والنفقات .
· الاعتمادات المتاحة للالتزام بالدفع .
· الإيرادات و النفقات المنجزة .
· وجه استعمال الإيرادات المثقلة بتخصيص خاص .
- المادة 51 : تعرض محاسبة الالتزامات بالاتفاق حسب الباب و البند ما يأتي :
· مبلغ التقديرات .
· مبلغ الالتزامات بالإنفاق .
· الأرصدة المتاحة .
- المادة 52 : تبين محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
· التحديدات أو الالتزامات بالاتفاق .
· الأوامر بالصرف أو الإنجازات .
· الاعتمادات المتاحة أو البواقي المطلوب إنجازها .



الفصل الثاني


محاسبات المحاسبين


- المادة 53 : أمين خزينة الولاية هو المحاسب الرئيسي لميزانية الولاية .
- المادة 54 : قابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية .
- المادة 55 : يعد المحاسبون الرئيسيون للجماعات الإقليمية عند قفل السنة المالية حسابا للتسيير يشمل فترة تنفيذ الميزانية التي تمتد حتى 31 مارس من السنة الموالية .
- المادة 56 : تعرض محاسبة المحاسبين الرئيسين للولاية والبلدية ما يأتي :
أ‌) في مجال الإيرادات :
· تقديرات الإيرادات .
· أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة وما يجري من أوامر التحصيل هذه العمليات إلغاء أو تخفيض
· التحصيلات المنجزة .
· البواقي المطلوب تحصيلها .
ب‌) في مجال النفقات :
· الاعتمادات المفتوحة .
· النفقات المنجزة .
· الأرصدة المتاحة .
- المادة 57 : يثبت محاسبو الولاية و البلدية في حساباتهم العمليات الميزانياتية و العمليات الخارجة عن الميزانية المنجزة لحساب هذه الجماعات .
- المادة 58 : يتعين على المحاسبين المذكورين في المادة السابقة أن يتابعوا فيما يخص كل جماعة وضعية الخزينة التي يمكن استعمالها للوفاء بالنفقات .
- المادة 59 : يكلف المحاسبون المذكورون أعلاه ، فضلا عن العمليات الميزانياتية ، بتنفيذ العمليات المقيدة في الحسابات الخارجة عن الميزانية وفقا للتنظيم الساري عليها .






الباب الرابع


المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري


- المادة 60 : وفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، فإن الآمر بالصرف الرئيسي هو المسؤول عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري .
- المادة 61 : يمكن تعيين آمرين بالصرف ثانويين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المتضمن إنشاء مؤسسة .


الفصل الأول


محاسبة الآمرين بالصرف


- المادة 62 : يمسك الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات .
- المادة 63 : تعرض محاسبة الإيرادات التي يقوم بها الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطاابع الإداري ما يلي :
· الديون الدائنة المثبتة والمسددة .
· أوامر تحصيل الإيرادات وكذلك ما يجري على هذه الأوامر من تخفيضات أو إلغاءات .
· التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر .
- المادة 64 : تتيح محاسبة الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ الالتزامات المنجزة قياسا إلى الاعتمادات المتاحة .
- المادة 65 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
· مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة .
· مبلغ الأوامر بالصرف المقبولة .
· الأرصدة المتاحة .
يقدم الآمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للإنفاق عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي ترسلونها إلى الآمر بالصرف الرئيسي .


الفصل الثاني


محاسبة المحاسبين


- المادة 66 : تخصص أوامر الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الرئيسيين في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة .
- المادة 67 : يسند مسك حسابات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتداول أموالها إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 68 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية أو ممثلة محاسبين ثانويين إذا كان النص المتضمن إنشاء المؤسسة يتوخى وجود آمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 69 : يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويضات اعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 70 : تغطى النفقات التي ينجزها الآمر بالصرف الثانوي بالأموال التي يضعها الآمر بالصرف الرئيسي تحت تصرفه .
- المادة 71 : يرد المحاسبون الثانويون الأموال المتاحة الباقية عند قفل التسيير إلى العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة .
- المادة 72 : يقدم المحاسب الثانوي تقريرا عن مدفوعاته عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلها إلى العون المحاسب الرئيسي .
- المادة 73 : يلزم العون المحاسب الرئيسي و المحاسب الثانوي بوضع حساب للتسيير فيما يخص العمليات التي يختصان بها .
- المادة 74 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 .

سيـد أحمـد غزالــي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:11

مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية . لا سيما المادتان 47 و 48 منه .

يرسم ما يلي :
- المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية دفع نفقة ، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها .
- المادة 02 : يجب أن يتضمن الآمر بالصرف بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك '' عبارة '' يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها .
- المادة 03 : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما .
تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفض الدفع .
- المادة 04 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف .
- المادة 05 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

سيـــــد أحمــــــد غزالــــــــي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:13

قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991

متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية





الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة


المـادة 01 : يهدف هذا القرار ، في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، إلى وضع نظامالجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .
المـادة 02 : يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط بما يحقق الأهداف الآتية :
ـ توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها .
ـ تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها
ـ إلتزام جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ
التشاور والحوار .
ـ ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
ـ تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها ، وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله .
ـ التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية .
ـ تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
ـ ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
ـ إقرار التدابير اللازمة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص ، والمحافظة على الممتلكات وصيانتها .

الفــصــل الثـــانـــي : أحكام خــاصــة بسير المؤسســة


المـادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ .
المـادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .
المـادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية .
المـادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المـادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 10 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها .
ـ الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم .
ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا .
ـ الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ، وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .
المـادة 11 : يسمح الدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط .
المـادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المـادة 13 : يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .
المـادة 14 : إن اللجـوء إلى المؤسسات المدرسية بإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخـذه السلطة المخولة لها الصلاحيات .
المـادة 15 : تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة بالمؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ، ويجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع .
المـادة 16 : تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات .
المـادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
المـادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في إطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
المـادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المـادة 20 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية .
المـادة 21 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي ، وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .
المـادة 22 : تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية للموظفين بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المـادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم لخطر .
المـادة 24 : يتخـذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار .
المـادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .
المـادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .
المـادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة
المـادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المـادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه .
المـادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها .
الفــصــل الثـــالـث : أحـكــام خـاصــة بالتـلاميــذ

المـادة 31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواضبون على ممارستها .
المـادة 32 : يبلغ حدود التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية .
المـادة 33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية أو طبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف ومعتمد .
المـادة 34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .
المـادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة .
المـادة 36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق أبوابها .
المـادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المـادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .
المـادة 39 : يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .
المـادة 40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل .
المـادة 41 : يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة الإمتثال لقواعد النظام والإنضباط المعمول بهما .
المـادة 42 : تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والإحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءات والإهانة المعنوية والمادية .
المـادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة .
المـادة 45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظام ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسساتهم وجمالها .
المـادة 46 : يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية ، وتقوم المؤسسة عند الضرورة وبالإتصال مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة .
المـادة 47 : يمتثل التلاميذ لقواعد الرقابة والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية .
المـادة 48 : يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة وتتخـذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم .
المـادة 49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية .
المـادة 50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام العام والإنضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب .
المـادة 51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها .
المـادة 52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم .
المـادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به .
المـادة 54 : يسجل التلاميذ للإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي .
المـادة 56 : يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية .
المـادة 57 : يلتزم المعنيون باحترام الضوابط والتركيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي
المـادة 58 : يتعرض التلاميذ في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المـادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية .
المـادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية .
المـادة 61 : يجب أن تكون الفروض والإختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والإختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الإختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .
المـادة 62 : يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للإختبارات الدورية .
المـادة 63 : يترتب على ثبوت الغـش أو التزوير في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 64 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر
المـادة 65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها .
المـادة 66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية .

الفــصــل الرابـــع : أحكــام خـاصــة بالمـوظـفـيـن

المـادة 67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينيـة .
المـادة 68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وتقدم إدارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للإضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 69 : يخضع الموظفون إلى قواعد السـر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم .
المـادة 70 : يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المـادة 73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها .
المـادة 74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين .
المـادة 75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي ... ويراقب حسن تنفيذها .
المـادة 76 : تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية .
المـادة 77 : يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .
المـادة 78 : يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته .
المـادة 79 : يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية .
المـادة 80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن .
المـادة 81 : يشارك الموظفون في الإجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 82 : يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمؤسسة .
المـادة 83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها .
المـادة 84 : تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية .
المـادة 85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ .
المـادة 86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل .
المـادة 87 : يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
المـادة 88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتنظيمات والبرمجة التي تقررها وزترة التربية .
المـادة 89 : تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا وإلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .
المـادة 90 : يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة .
المـادة 92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول .
المـادة 93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

الفــصــل الخــامـــس : أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والتلاميذ

المـادة 94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه .
المـادة 95 : يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم خاصة على مايلي : ـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغيرات التي قد تدخل عليه .
ـ التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم .
ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقويم .
المـادة 96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .
المـادة 97 : تستعين المؤسسة في الإضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلميذ .
المـادة 98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما .
المـادة 99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة .
المـادة 100 : تقدم جمعية أولياء التلاميذ عند " الإمكان " مساهمة مادية لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
المـادة 101 : تشارك جمعية أولياء التلاميذ في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .

الفــصــل الســادس : أحــكــام خـتــامـيـــة

المـادة 102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار وتوزيعه وتنفيذ أحكامه .
المـادة 103 : يلتزم الموظفون والتلاميذ وأوليائهم بتطبيق واحترام أحكام القرار .
المـادة 104 : تسهر السلطة التربوية على مستوى الولاية على متابعة تنفيذ القرار .
المـادة 105 : يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التعليم الصادر في 21 يونيو 1987 تحت رقم 0981 / و . ت . و .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:15

القانون التوجيهي للتربية الوطنية 04/08

http://www.4shared.com/get/4T1LMD0t/Pages_de____.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:16

مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شـوّال 1429 الموافق 11 أكـتـــوبر 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالـتربية الــوطنيــة.

عبر الرابـــــــــــــــــــط


http://www.dgfp.gov.dz/texte/a51.pdf

مجموعة نصوص تنظيمية مفيدة

http://www.megaupload.com/?d=IMHB1370
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:19

قـانون رقـم 83-11 ؛ مؤرّخ في 02 جويلية يوليو 1983 ؛ مُـعدَّل ومُـتـمَّم ؛
يتعلّـق بـالتأمينات الإجتمـاعـية ؛
على الرابط التالي:
http://www.dgfp.gov.dz/texte/a03.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:20

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:22

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:24

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:25

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:27

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:28

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:28

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:29

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:30

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:31

سأدرج بعض النصوص التشريعية والقانونية مع أرقام أعداد الجرائد الرسمية التي احتوت عليها وتاريخ صدورها.. ويرجى من الزملاء الكرام تحميل هذه الجرائد الرسمية الخاصة بها على الموقع:

http://www.joradp.dz/

وهذا على النحو الاتي:
-الضغط على نافذة "التحميل" وبعدها اختيار سنة الصدور ..ثم الضغط على رقم الجريدة الرسمية المناسبة.....وسيتم التحميل ان شاء الله..


1-قانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1994 المتعلق بقوانين المالية:الجريدة الرسمية عدد 28لسنة 1984.

2-قانون رقم 90/11 المؤرخ في :21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل:الجريدة الرسمية عدد 17 لسنة 1990.

3-قانون رقم 04/02 مؤرخ في:23/06/2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية:الجريدة الرسمية عدد 41 لسنة 2004.

4-مرسوم تنفيذي رقم 05/468 مؤرخ في :10/12/2005 يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك:الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 2005.

5-قانون رقم 09/03 مؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش:الجريدة الرسمية عدد 15 لسنة 2009.

6-مرسوم رئاسي رقم 10/236 مؤرخ في 07/10/2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية(والذي ألغى المرسوم السابق رقم 02/250):الجريدة الرسمية عدد 58 لسنة 2010.

وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:32

الــــــجـــمــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريــة الــديــمـــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة


وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة

الــجــزائــر فـي : 30/07/1997
مـديــريــة الــمــالــيــة و الــوســائــل

رقــم : 143 / 0.0.10 /97 وزيــــر الــتــربــيــــة الـــوطــــنـــيـــــــة
إلـــــــى
الــســيــد / مــفــتــش أكــــادمــيــة الـــــجـــزائــــر
الـــســادة / مــديــري الــتـربــيــة بــالــولايــــــات
÷ للـــتـــــنـــفـــيـــذ و الـــتــوزيـــــع ÷
الــســادة مــفـــشــي الــتــربــيــة و الــــتـــــكـــويــن
÷ لـلإعــــلام و الـــمــــتــــابــعــة ÷



الـــمــــوضــــــوع : مـــســـك جــــرد الــمــمــتـــلــكـــات المــنــقــولــة و الـعـقــاريــة
الــمـرفـقـات : قـائـمـة الـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة و الـتـنـظـيـمـيـة الـمـسـيـرة لـعـمـلـيـة الـجـرد


مــن خــلال عــمــلــيــات الــرقـــابــة و الـتـفــتــيــش إتــضــح أن الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة و الــتـنـظـيـمـية الــجــاري الــعـــمــل بـــهــا فــي مــجــال جــرد الــمــمــتــلــكــات الــعــمــومــيــة ( الـمـنـقـولـة و الـعـقـاريـة ) غـيـر مـطـبـقة بـالـمـؤسـسـات التـعـلـيـمـيـة و الـتـكـويـنـيـة الــتـابـعـة لـلـقـطـاع بـالـكـيـفـيـة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا قـانـونـا و خـاصـة الـتعـديـلات الـهــامــة الـتـي أحـدثــت فـي هـذا الـــشــأن.

و هــذا الأمــر أدى إلـى قــيــام كـل مـن مـديـريـة الـمـالـيـة و الـوسـائـل و الـمـفـتـشـيـة الــعامـــــــــــة بـتــقــنــيــن هــذه الــعــمــلــيــة فـي إطــار الـتــعــديــلات الــمــحــدثــة و صــيــاغــتــهــا فـي شــكــل تـعــلــيــمــات و تـرتـيـبــات عـمـلـيـة ســهــلـة الــتــطــبــيــق شــمــلــت أربــعــة مــحــاور رئــيــســيــة :

1- الــمــســؤولــيــة
2- وحــدة الـــســـجـــل
3- الــتــكــفــل بـالـهـيـبـات و الـتـبـرعــات لــفــائــدة الــمــؤسســة
4- الـتـكــفـل بـتـعـويــض بـعـض أجـزاء الــمــمــتـلــك الــمـســجـل بــالـجــرد ســـابـــقــا ( مـثـال قــطـع الـــغـــيـــار )


و لــتــجــســـيــد هــذه الــتــعــلــيــمــات مــيــدانــيــا , يــشــرفـنـي أن أوافــيــكــم فـيـمـا يــلــي بـالـكـيـفـيـــات و الإجــرءات الــواجــب إتــبــاعــهــا و الـــتـــقــيــد بــهــا و الــســهــر عـلــى تــنــفــيــذهــا.
الـــبــــاب 1 – الـــجـــــرد الـــــعــــام :
1 – 1 – هـــدف مـــســـك ســــجـــــا الـــجـــرد :
إن مــســك الــجرد يــهــدف بـالأســاس إلـى مـعـرفـة فـي أي وقــت , مــا نــوع و مـحـتـوى و إسـتـعـمـال الـمـمـتـلـكـات الــمــنـقـولـة الـتــي بـحـوزة كــل هــيــكـلـة تـــربــويــة , و ضــمــان ســيــرهــا و الــمــحافــظــة عـلـيـها و صــيــانــتــــهــــا .


كــمــا تـهــدف أيــضـا إلــى ضـمان مــتـابـعـة دائمة و مـسـتـمـرة لـمـخـتـلـف تـحركـات كــل الـمـمـتـلاكـات الـمـنـقـولـة الــتــابــعــة للــمــؤسســة و تــســهــيــل عــمــلــيــة الــمــراقــبــة.

1 – 2 – تــعــريـــف الأشــيــاء الــخــاضــعــة للــجــرد :
إن الأمــــر هـــنـــا يــــتـــطـــلــب و يــســتـــوجــب تــقــديـــم الــتــوضــيـــحـــــات الأتــيــة :

أ‌- إن الأشــيــاء الــتــي تـــفــوق قــيــمــتـــهـــا ( ثــمــن شــرائـهـا ) خـمـسـة مــائــة ديـنـار (500 دج ) و الـتـي لا تـســتـهـلـك بـمـجـرد الإسـتـعـمـال الأول تـخـضـع إجـبـاريـا للــجــرد كـمـا تـــخــــضـع لـعـمـلـيـة الـجـرد كــل الــكــتـــب و الــمؤلــفــات مـهـمـا كـان ثـمـن شـرائــهــا و لـو بــأقـل مـن 500 دج بـإسـتـثـنـاء الــكــتــب و الــمـؤلــفـات الـتي لا يـشـتــرط فــيــهــا حــد أدنــى لــثــمــن شـــرائــــهـــا فـهـي خــاضـعـة للــجرد مـهـمـا كـان ثـمـن شـرائـهـا.

ب‌- كــل الــوســائــل و الــمــواد الــمــعــروفــة لـكـونـهـا وســائـل إسـتـهـلاكـيـة يـجـب إخـضـاعـهـا لـعــمـلـيـة تـكـفـل و ذلـك بـواسـطـة بـطـاقـات إسـتـعـمـال ضـمـن الــجــرد الـــدائـــم.

1 – 3 – مــســؤولــيــة الـــجـــرد :

إن الــقــانــون 90-21 الـمؤرخ فـي 15/08/1990 الـمـتـعـلـق بــالـــمــحــاســبــة الـــــعـــمـــومــيــــة
يــنــــص فــي الـمـادة 32 مــنــــه :

"الأمـــرون بـالـصــرف مـــســؤولـون مـدنـيـا و جـزائــيـا عـلـى صـيـانـة وإسـتـعــمـال الــمـمـتـلـكـات الـمـكـتـسـبـة مـن الأمــوال الــعــمــومــيــة و بـهـذه الـصـفـة , فـهـم مـسـؤولـون شـخـصـيـا عـلـى مـسـك جـرد الـمـمـتـلـكـات الـمـنـقــولـة و الــعــقــاريــة الــمــكــتــســبــة أو الــمــخــصــصــة لــهــم "

و تـــطــبــيــقــا لـذلــك يـتـــولــى الــمــسـيــر الــمــالــي تــحــت مـسـؤولــيــة الأمــر بـالــصــرف إنـجــاز و مــســك ســجــل الــجــرد الــعــام لــكــل مــمــتــلــكــات الـــمــؤســســة .



كـمــا تــبـقـى مــسـؤولـية الـمـوظـفـيـن الـمـذكـوريـن أدنـاه فـي إطـار صـــلاحـيـــتــهــم قــائــمــة فــيــمـا يـخـص :

- مــديــر الــدراســات فـي غـيـاب الـمـنـصـب , مـسـتـشـار الـتـربـيـة تـحـت مـسـؤولـيـتـه الــمــبــاشــرة بـالــنــســبــــة للــمكــتـــبــات و مــســؤولـيـتــه الــتـفـويـضـيـة للــوسـائـل الــتـعـلـيـمـيـة مع مـسـاعـدي الـورشات و أعوان الـمـخابر.

- مــســتــشــاري الـتـربـيـة مـسـؤولـين عـلى الـوسـائـل الـمـدرسـيـة بـالـنـظام الـخـارجـي , الـداخــلــي و الــنــوادي.

- رؤســاء الأشــغـال و رؤســاء الـورشـات مـسـؤولـيـن عـلـى الـتـجـهـيـزات الـمـسـتـعـمـلـة بـالـتـعـلـيـم الـتـقـنـي .

- الــمـمــرض مـسـؤول عـلـى الـمـنـقـولات, الأدوات و الـتـجـهـيـزات الـمـوضـوعـة تـحـت تـصـرفـه للـقـيـام بـمـهـامـه.

- رئــيـسـة الـكـتـابـيـة ( الـبـيـاضـة ) مـسـؤولـة عـلـى الـعـتــاد و التـجـهـيـزات الـمـوضـوعـة تـحـت تـصـرفـهــا.

- الــمـوظـفـون و الأشـخـاص الـشـاغـلـون لـمـسـاكـن وظـيـفـيـة يـكـونـون مـسـؤولـيـن عـلـى الـعـتــاد الــمــتـواجــد
بـالـمـسـاكـن الــمــمـنـوحـة لـهـم بـالـمـؤسـسـة .

و كــقـــاعــدة عـامـة كـل شـخـص مـسـؤول عـلـى قـطـاع مــا بـالـمـؤسـسـة يـكـون مـسـؤولا عـلـى الـمـمـتـلـكـات الــمــتــواجـد بـهــا.

1 – 4 - ســجـــل الـــجــرد :
كــل الــمؤسـسـات مـجـبـرة بـاحـتـرام إجـراءات الــقــرار الـمـؤرخ فـي 21/07/1987 الــمـحـدد لـنـمـودج سـجــل الــجــرد ( الـجريــدة الـرسـمـيـة 53 لسـنـة 1987 )

يــخــضــع هــذا الــســجــل لـالإجـراءات الـتـنـظــيــمـيـة الـجـاري الـعـمـل بـهـا فـي مــجـال فـتـح و مـسـك
الـسـجـلات الـحـسـابـيـة ( الـتــرقــيــم و الــتـوقـيـع مـن الأمــر بـالــصــرف ) .

و فـي هــذا الـصـدد نـشـيـر إلـى ضــرورة مـسـك سـجـل مـن نـفـس الـشـكـل بـغـرض تـسـجـيــل كــل الـمؤلـفـات و الــكــتـب و الـمـوسـوعـات الـعـلـمـيـة الـمـتـواجـدة بـالـمـكـتـبـات بـاسـتـثـنـاء الـمـجـلات و الـدوريــات مـهـمـا كـان ثـمـنـهـا .


1 – 5 - الــكــيــفــيــات التـطــبـيـقـيـة لـمـسـك سـجـل جـرد الـمـمـتـلــكـات الـمـنـقـولـة :

1 – 5 – 1 – الــســجــل : كـــل مـمـتـلـك ( لـشـيء واحـد ) الـذي يـمـنـح لـه رقـم خـاص بـه أن يـسـجـل عـلـى خـط مـخـصـص لـه و بـصـفـة مـتـسـلـسـلـة دون إنـقـطـاع مـهـمـا كـان نـوع و طـبـيـعـة الـمـمـتـلـك .



- إن وصـف ( تـعـريـف ) كـل مـمـتـلـك ( شـيء) يـجـب أن يــدقـق فـيـه إلـى أبـعـد صـورة مـمـكـنـة , رقـم الـصـنـاعـة , الـطـراز , الـسـنـة , فـي حـالـة تـوفـرهـا و تـعـتـبـر عـنـاصـر ذات أهـمـيـة .

- مـصـدر الـمـمـتـلـك ( الـشـيء ) يـجـب أن يـحـدد بـكـل دقـة ( حـصـة وزارية , الـمـمـون , تحـويـل ... إلـخ )

- يـجــب ذكـر قـيـمـة إقـتـنـاء الـمـمـتـلـك و فـي غـيـاب ذلـك الـقـيـمـة الـتـقـديـريـة لـه .

- يـجـب تـحـديـد تـعـيـيـن الأشــيـاء بـكـل دقـة و عـنـايـة بـغـرض تـسـهـيـل إجـراءات الـمـراقـبـة و عـمـلـيـة فـحـص الـجـرد عـنـد بـدايـة كـل سـنـة .

- خــانـة الـخـروج فـي سـجـل الـجـرد : تـسـتـعـمـل خـانـة الـخـروج لـتـسـجـيـل كـل عـملـية مـن الـخروج مـن الـجـرد لعـدة أسـبـاب ( إسـقـاط وفـقـا لـلـمـقـرر رقـم ... الـمـؤرخ فـي ..... الإتـلاف, الـضـيـاع , الـسـرقـة الـمـثـبـتـة بـمـحـضر رقـم .... الـمـؤرخ فـي ...)

1 - 5 – 2 – الـتـرتـيـب الإحـصـائـي لـلإسـتـعـمـال االـداخـلـي : قـصـد مـعـرفـة و تـحـديـد فـي أي وقـت مـاو بـصـفـة تـحـلـيـلـيـة مـحـتـوى الـمـمـتـلـكـات , و فـي هـذا الـجـانـب يـفـضـل الإبـقـاء عـلى إسـتـعـمـال الـبـطـاقـات أ –ب – ج – د المؤسـسـة بـمـقـتـضـى الـمـرسـوم الـوزاري رقــم 10/2145 الـمـؤرخ فـي 13/12/1963 إضـافـة لـلإجـراءات الـجـديـدة الـمـشـار إلـيـهـا أنــفــا .
تـمـسـك الـبـطـاقـات وفـقـا لـلـتـنـظـيـم الـسـابـق مـع إضـافـة رقـم الـجـرد الـجـديـد .


1- 5- 3 – تـرقـيـم الـمـمـتـلـكـات الـمـنـقـولـة : إن الـرقـم الـمـخـصـص لأي مـمـتـلـك ( شـيء ) يـجـب كـتـابــتــه بـصـورة واضـحـة و ذلـك بـإسـتـعـمـال مـواد غـيـر قـابـلـة لـلـمـسـح أو الـفـسـخ.د


فـي حـالـة الـقـيـام بـإقـتـنـاءات جـديـدة إن الـتـرقـيـم الـمـخـصـص لـهـذه الأشـيـاء يـجـب كـتـابـتـه بـالـوثـائـق الـثـبـوتـيـة الـمـتـعـلـقـة بـهـذا الإقـتـنـاء وفـقـا لـلـعـبـارة الـتـالـيـة :
يـشـهـد رئـيـس الـمـصـلـحـة بـأن الأشــــيــاء الـمـبـيـنـة بـالـفـاتـورة تـم تـسـجـيـلـهـا و الـتـكـفـل بـهـا ضـمـن سـجـل الـجـرد تـحـت الأرقـــام الــتــالــيــة : ........................................


1 – 5 – 4 – فــحــص الــجــرد لـلـمــمــتــلــكــات الــمـنــقــولــة :

تــهــدف هـذه الـعـمـلــيــة إلـى مـعـايـنـة كـل مـنـقـول مـسـجـل بـالـجـرد عـنـد :
- عــمــلــيــة تــأســيــس الــجــرد
- نــهــايــة كــل ســنــة
- عـمـلـيـة تـسـلـيـم الـمـهـام مـا بـيـن الأمـريـن بـالـصـرف و الـمـسـيـريـن الـمـالـيـيـن
إن الـمـمـتـلـكـات الـمـنـقولة الـتي تـبـيـن فـقـدانـها أو الـغـيـر قـابـلـة لـلإسـتـعـمال تـسجل بـقـائـمة تـرفـق بـمـحـضـر فـحـص الـجـرد الــعــام و تــؤشــر مـن قـبـل الأمــر بـالــصـرف .


و بـمـجـرد الإنـتــهـاء مـن هـذه الـعـمـلـيـة ( فـحـص الـجـرد ) يـجـب إقـتـراح إسـقـاط الأشــيـــاء الـغـيـر قـابـلـة لـلإسـتـعـمـال عـلى مـجـلـس الـتـوجـيـه و الـتـسـيـيـر أو مـجـلـس الـتـربـيـة و الـتـسـيـيـر.

و فـي هـذا الـشـأن يـقـتـضـي الأمـر الإسـراع فـي أخـد الـتـرتـيـبـات الـلازمــة لـلـتـخـلـص مـن الأشـيــــاء و الــعـتـاد الـمـسـقـط غـيـر الـلائـق لـلإسـتـعـمـال تـفـاديـا لـلأخـطـار الـتـي قـد تـنـجـم عـن إبــقـائـهـا و حجـزها لـمحلات دون أي فـائـدة فـي الـوقـت الـذي قـد تـكـون فـيـه الـمـؤسـسـة بـحـاجـة مـاسـة إلـى إستـعـمـالهـا لأغـراض أخـرى.

إن الـلـجـنة الـمـنـصـوص عـليـهـا بـالـمـنـشـور الـمتـعـلـق بـطـلـب تـجـديـد الـتـجـهـيـزات تـحـدد تـشـكـيـلة لـجـنـة الإسـقـاط الـمـتـكـونـة مـن :
- مـديـر الـتـربـيـة أو مـمـثـلـه
- رئـيـس الـمـؤسـسـة
- مـقـتـصـد مـؤسـسـة تـعـلـيـمـيـة أخـرى
- مـمـثـل مـديـر الـتـعـمـيـرو الـبـنـاء و الإسـكـان بـالـولايـة أو مـمـثـلـه و تـسـتـدعـى هـذه الـلـجـنـة مـن طـرف مـديـر الـتـربـيـة

إن الأشـيـاء الـمـقـتـرحـة لـلإسـقـاط بـمـقـتـضـى مـحـضـر الـلـجـنـة تـوضـع تـحـت تـصـرف مـصـالـح الـمـمـتـلـكـات الـعـمـومـيـة مـع تـحـفـظـات الإجـراءات الـمـنـصـوص عـلـيـهـا بـالـتـعـلـيـمـة رقـم 889 الـمؤرخة فـي 01/12/1992 الـصـادرة عـن الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـمـيـزانـيـة بـالـنـسـبـة لـلـمـمـتـلـكـات غـيـر الـمـقـيـمـة , و هذا قـصـد تـمـكـيـن مـصـالـح أمـلاك الـدولـة مـن بـيـعـهـا و الــتـخـلـص مـنـهـا.

1 – 5 – 5 - بـطـاقـة الـجـرد حـسـب كـل مـحـل :
إن بـطـاقـة الـجـرد وفـقـا لـلـنـمـوذج الـمـرفـق و بـعـد مـلـئـهـا و إمـضـائـهـا مـن طـرف الأمـر بـالـصـرف و الـمـسـيـر الـمـالـي و الـمـسـؤولـيـن الـمـذكـوريـن بـالـفـقـرة 1-3 يـجـب إلـصاقـهـا بـالـمـحـل الـمـعـنـي .

1 – 5 – 6 - الــتـــحــويـــل :

- فـي حــالــة تــحــويـــل الـمــؤســســة
يـجـب الـقـيـام بـفـحـص شـامل لـلـمـمـتـلـكـات الـمـنـقـولـة لـهذه الـمـؤسـسة بـكـل عـنـايـة و دقـة مـجـسـد
بـمـحـضـر مـوقـع مـن طـرف مـمـثـل الـسـلـطـة لـلـوصـيـة و مـسـؤولـي الـمـؤسـسـة الـداخـلـيـيـن و الـخـارجـيـيـن .


فـي حـالــة تـحـويـل الـمـنـقـولات :
أ - بـصـفـة نـهـائـيـة : تـنـجـز الـعـمـلـيـة بـمـقـتـضـى مـقـرر مـن طـرف الإدارة الـمـركـزيـة
ب- بـصـفـة مـؤقــتـة أو سـلـفـيـة بـيـن الـمـمـؤسـسـات الـتعـلـيـمـيـة فـقـط , تـنـجـزهـذه الـعـمـلـية بـمـقـتـضـى مـقـرر مـن طـرف مـديـريـة الـتـربـيـة .

- حـركـة أو نـقـل داخـلـي لـلـمـنـقـولات
إن تـغـيـرات الـتـعـيـيـن داخــل نـفـس الـمـؤسـسـة تـنـجـز بـقـرار مـن الأمـر بـالـصـرف . فـكـل تـغـيـيـر مـحـدث يـجـب تـدويـنـه بـسـل الـجـرد


الـــــبــــاب 2 الـــجــــرد الـــــدائــــــــم :
2-1 – هـدف مـسـك و مـتـابـعـة الـمـحـاسـبـة الـمـاديـة :
2-1-1- الــعــريــف :
إن الـمـقـصـود مـن عـبـارة الـجـرد الـدائـم هـو الـكـفـل بـكـل الـوسـائـل و الـعـتـاد و الـمـواد الأولـيـة الـمـسـتـعـمـلـة فـي الـتـعـلـيـم الـتـقـنـي و الـمـواد و الـعـتـاد الـمـخـصـص للـصـيـانـة و الـغـسـيـل و الـمـخـابـر سـواء كـانـت مـشـتـريـات أو هـيـبـات أو تـبـرعـات لـفـائـدة الـمـؤسـسـة الـتي لا تـسـتـوجـب تـسـجـيـلـهـا بـالـجـرد الـعـام نـظرا لـقـيـمـة شـرائـهـا أو إسـتـهـلاكـهـا بـمـجـرد الإسـتـعـمـال الأول .

2-1-2- الــهــدف :
نـظـرا لـعـدم إعـطـاء الـعـنـايـة الـكـافـيـة و الـحـقـيـقـية لأهـمـيـة مـسـك الـجـرد الـدائـم إسـتـوجـب تـذكـيـر الـقـواعـد الأسـاسـيـة لـهـذه الـعـمـلـيـة :
- الـتـحـكـم و الـمـتـابـعـة الأفـضـلـيـة لإسـتـعـمـال هـذه الـوسـائـل و الـمـواد الإسـتـهـلاكـيـة
- الـمـراقـبـة الـدقـيـقـة لـلـوسـائـل الـمـوجـودة


2-2 – الإجــراءات الـمــيـــدانــيــة :
2-2-1- إجــراءات عــامــة :
- كـل تـمـويـن مـسـتـلـم يـجـب إرفـاقـه " بـوصـل إسـتـلام " يـحـدد فـيـه الـنـوع , الـكـمـيـة و الـتـسـعـيـرة .
- كـل مـادة تـسـتـوجـب فـتـح لـهـا بـطـاقـة خـاصـة و تـرقـيـمـهـا.
- كـل خـروج لـمـادة يـسـتــوجـب إصـدار وصـل خـروج مـوقـع من مـسـؤول الـمـصـلـحـة الـمــســتـفـيـدة.


2-2-2- مــخـــزن الـتـغــديــة و الــوثــائــق الإجــبــاريــة :
- الــمخـطـط الـغـدائـي الأسـبـوعـي يـؤشــر مـن قـبـل مـديـر الـمـؤسـسـة و الـمـسـيـر الـمـالـي لـهـا و الـطـبـيـب الـمـدرسـي إذا تـــوفــر ذلــك.

- وثــيــقــة الـوصـل مـا بـيـن مـسـؤول الــمــخــزن , رئــيــس الــطــبــاخــيــن و مـصــالــح الــمــقـــتــصــديـــــة
( وفــقــا للــنــمــوذج الــمــرفــق ) .
- تــعــداد الـتـلامــيــذ الــمــسـجـلـيــن بـالـنـظـام الـداخلـي و الـنصـف داخلي – الموظـفـيـن الـمـسـجـلـين بـالـمائدة
الـمـشـتـركـة – الـظـيـوف .
- بـطـاقــة الــمـخـزون ( وفــقــا لـلـنــمــوذج الــمــرفــق ) .
- ورقـة الإســتـهــلاك الـيـومـية , هـذه الـوثـيـقـة تـمـسـك مـن قـبـل عـون تـــابــع لـمـصــالــح الـمــقــتــصــديـة
( وفــقــا لـلـنــمــوذج الـمـرفـق ) .


2-2-2- مـخـزن مـواد الـصـيـانـــة و الـصـلـيـح و الــوســائــل الــمــكــتــبــيــة :

- دفــتــر عـون الـصــيــانــة : يـجــب إظـهـار يـومـيـا نـوع و طـبـيـعـة و كـمـيـة الـمـواد و الـعـتـاد الـمـسـتـعـمـلـة
عندالإصــلاحــات .
- بـطـاقـات الـمـخـزون : هـذه الـبـطـاقـات تـمـسـك مـن طـرف مـسـؤول الـمـخـزن تـحـت مـسـؤولـيـة الـمـسـيـر
الــمــالــي


2-2-3- ورشـــات الـتـعـلــيـم الــتـكـنـولـوجـي – مـخـابـر الـعـلـوم الـطـبـيـعــيـة و الـفـزيـائـيـة و الـكـمـيـاء :

- سـجــل تـحــضــيــر الــدروس الــتــطــبــيــقــيــة
- بـطـاقـات الـمـخـزون : هـذه الـبـطـاقـات تــمـسـك مـن طـرف مـسـاعـدي الــمـخـابـر أو أعـوان الـمـخـابـر و كـل خـروج لـلـوسـائـل و الـمـواد الأولـيـة تـوقـع مـن طـرف الأسـاتـذة الـمـسـؤولـيـن عـن الـمـواد.

2-2-4- الـعـيـادة و الـكــــتـــانــيــة ( الـبـيـاضـة ) :
- يـجـب مـسـك جـرد خـاص بـكـل مـصـلـحـة فـي شـكـل بـطـاقـات و سـجـل إسـتـعـمـال .

2-2-5- ورشـــات الـتـعــلــيــم الــتــقــنــي :

إن ورشـات التـعـلـيـم الـتـقـنـي تـوضـع تـحـت الـمـسـؤولـيـة الـمـبـاشـرة لـرؤســاء الأشــغـال و مـسـك الـجـرد الـخـاص بـهـا تـكـون طـبـقـا لـمـحـتـوى الـمـنـشـور الـوزاري رقـم 104/10.0.0/97- 50/0.0.4/97 الـمـؤرخ فـي
18 مــاي 1997 .

2-3- مــمــارســة الــرقــايــة :

إن رقـابـة الـمـخـازن موكـلـة بـالـدرجـة الأولـى لـرئـيـس الـمـؤسـسـة و الـمـسـيـر الـمـالـي و حـتـى تـتـســم بـالـنـجـاعـة و الـفـعـالـيـة يـجـب أن تـكـون مـيـدانـيـة و دائـمـة و مـجـسـدة فـي كـل مـرة بـتأشـيـرة أو تـــوقــيــع .
2-2- وضــعــيــة الــمــخــزون :

يــــجـــب الــقــيــام بــجــرد شـــامــل لــكــل الــمــخــازن فـي الــحــلات الأتــيــة :
- عــنــد نــهــايــة الــســنــة
- فـي حــالــة تــغــيــيــر الأمــر بــالــصــرف أو الــمــســيـــر الــمـــالــي
- فـي حــالــة تــغــيــيــر مــســؤول الــمــخــزن

كـما يـجـدر الإشـارة إلـى أن كـل عـملـيـة رقـابـة يـجـب أن تـكـون بـحـضـور مـسـؤول الـمـخـزن و فـي ظـل
الإحـتـرام الـتـام لـلـتـنـظـيـم الـجـاري بـه الـعـمـل فـي مـجـال إسـتـعـمـال و حـفـظ الـمـفـاتـيـح الـخـاصـة بهذه المحلات .


مـع الـتـذكـيـر بـأن مـفـاتـيـح الـمـخـازن تـوضـع لـدى الـمـسـيـر الـمـالـي و تـحـت مـسـؤولـيـتـه الـكـامـلـة , أمـا الـنـسـخـة الـثـانـيـة مـن هـذه الـمـفـاتـيـح تـحـفـظ فـي ظـرف مـغـلـق و مـخـتـوم لـدى مـديـر الـمـؤسسـة عـلـما بأن هـذا الـظـرف لا يـفـتـح إلا فـي حـالـة الـظـرورة الـقـصـوى بـمـوجـب مـحـضـر مـؤسـس و مـوقـع من قـبل الحاضريـن.


الــبــاب 3 جــرد الـــعـــقــــارات :

إن هـذا الـبـاب سـوف يـكـون مـحـل مـنــشــور وزاري خـاص ســتــوافــون بـه لاحـــقـــا.

و فـي الـخـتــام فإن إعـادة عـمـلـيـة الـجـرد الـعـام وفـقـا لـلـتـنـظـيـم الـجـديـد يـجـب أن تـجـسـد مـيـدانـيــــا قـبـل نـهـايـة سـنـة 1997.


و فـي هـذا الـصـدد فـإن الـسـادة مـديـري الـتـربـيـة و الـسـادة رؤســاء الـمـؤسـسـات مـطـالـبـون بـالـسـهـر عـلـى تـنـفـيـذ هـذه الإجـراءات الـتـي تـسـتـدعـي تـعـبـئـة و تـسـخـيـر كـل الـموظـفـيـن الـمـعـنـيـيـن لـلـمـسـاهـمـة فـي هـذه الـعـمـلـيـة الـهـامــة .





عـن وزيــر الــتـــربيــــــــة
مــديــر الـمـالـيـة و الـــوســائــل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
290مساهمة
طالب العلم والمعرفة


عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
الركن القانوني للمقتصد 1411_md_13213016656

الركن القانوني للمقتصد 0212_md_13306801241


الركن القانوني للمقتصد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الركن القانوني للمقتصد   الركن القانوني للمقتصد Emptyالجمعة 25 مارس 2011 - 23:33

منشور وزاري رقم 98/99 مؤرخ في 05/09/1998 المتعلق بتجاوز الاعتمادات المفتوحة في الميزانية
على الرابط التالي:
http://www.4shared.com/photo/pDxZ2Rw2/Depassement_des_credits008.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الركن القانوني للمقتصد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 4انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» العطل و الغيابات مع السند القانوني
» تحديد الشكل القانوني للفاتورة الإجمالية
» أداء اليمين للمقتصد
» الخطوات الأولى للمقتصد المبتديء
» الدور الاجتماعي و التربوي للمقتصد في المؤسسة التربوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: