السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tahar32
290مساهمة
290مساهمة
tahar32


عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 53

 السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري 2311_md_13220363631
 السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري 1


 السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري    السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري Emptyالأحد 25 مايو 2014 - 12:13

السؤال:
1. حدد العقوبات المترتبة عن:
- عدم التصريح بحادث العمل.
- عدم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة.
- 2. قارن بين الحق النقابي المنصوص عليه في كل من دستوري 1976-1989.
[/size]
__________________

الجواب:

1. يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية تحصل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يسوى مبلغ 20 % من الأجر الذي يتقاضاه المصاب كل ثلاثة أشهر بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لنفس الهيئة قدرها 0.1 % عن كل يوم من التأخير وتحسب على الأجور المدفوعة خلال الأشهر الثلاثة الفارطة.
2. يترتب عن عدم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي في الأعمال المحددة (أي في الأيام ال 10 التي تلي توظيف العامل) غرامة مالية توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها 500 دج عن كل عامل لم يتم انتسابه ويضاف إليها نسبة 20 % عن كل شهر من التأخر. تنص المادة 60 من الدستور 76 حول الحق النقابي:

حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، ويمارس في إطار القانون.
بينما ينص دستور 89 حول نفس الموضوع على أن "الحق النقابي معترف به لجميع الموظفين".
عليه، يتبين من خلال هاتين المادتين أن الحق النقابي مكفول دستوريا والفرق يتجلى في أن الدستور 1989 لا يعني العمال فقط بل جميع الموظفين.


-----------------------
من مؤلفات المعهد
-----------------------


 السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري 24222
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السؤال الأول / مادة القانون الإداري
»  السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري
» السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري
»  السؤال الرابع في مادة التسيير البيداغوجي
» سؤال أول في مادة التسيير الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى القسم المهني :: منتدى التوظيف و الامتحانات المهنية والــأهيل-
انتقل الى: