السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 السؤال الأول / مادة القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tahar32
290مساهمة
290مساهمة
tahar32


عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 53

السؤال الأول / مادة القانون الإداري 2311_md_13220363631
السؤال الأول / مادة القانون الإداري 1


السؤال الأول / مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: السؤال الأول / مادة القانون الإداري   السؤال الأول / مادة القانون الإداري Emptyالأحد 25 مايو 2014 - 12:10

السؤال الأول:
1. ما هي الإجراءات القانونية التي تطبق على المؤسسات والإدارات العمومية للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل؟
2. عرفت الدولة المعاصرة على أنها ظاهرة اجتماعية قانونية تكتسب شخصيتها المعنوية ومركزها القانوني بمجرد توفر ثلاثة أركان، اذكرها ثم اشرح واحدا منها؟
3. أذكر الحالات التي تعلق فيها علاقة العمل؟

______
الجواب

1. الإجراءات القانونية التي تطبق على المؤسسات والإدارات العمومية للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل هي:
- دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات والإدارات العمومية المهنية.
- اللجوء إلى المصالحة إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها حيث يرفع ممثلو العمال المسائل المستمر فيها الخلاف إلى:
السلطات الإدارية المختصة على مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي إليها المؤسسة أو الإدارة المهنية.
الوزراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الإدارات المهنية تدخل في نطاق اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا.
وفي حالة عدم تسوية المسائل المقصودة بالطعن المنصوص عليها في المادة السابقة تستدعي خلال ال 08 أيام الموالية لإخطارها السلطة السلمية العليا المباشرة طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل المختصة إقليميا. وإذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي تسهر السلطة السلمية العليا المباشرة التي أخطرت على ضمان تطبيق ذلك الالتزام في أجل لا يتعدى 30 يوما.
أما إذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو تتعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها تخطر السلطات الإدارية السلمية المختصة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قصد عرض
نقاط الخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفية العمومية.
وعند نهاية إجراء المصالحة حسب المراحل المذكورة التي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما ابتداءا من تاريخ الاجتماع الأول تعد السلطة السلمية محضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليها. وإذا اقتضى الأمر تتضمن المقترحات المقدمة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي تتعلق بإشكال التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف وإجراءاته.

2. يعرف موضوع تعريف الدولة اختلافا واسعا نتيجة اختلاف الزاوية التي ينظر منها إليها. وكذا نتيجة الاختلاف في النظرة إلى أصل نشأتها والدور الذي أوجدت لتأديته لكن مع هذا الاختلاف تم الاتفاق على 03 أركان ثابتة للدولة وهي كل من:
الشعب، الإقليم والسلطة السياسية (السيادة).

- الشعب: لا يتصور وجود دولة إلا بوجود مجموعة بشرية تقيم على سبيل الاستقرار والاستمرار ضمن حدود جغرافية معينة وهذه المجموعة البشرية هي التي يطلق عليها اسم الشعب دون أن يشترط فيها بلوغ تعداد معين. غير أنه اختلف في طبيعة الشعب، هل هو ظاهرة طبيعية أم أنها ظاهرة اصطناعية إدارية؟ فظهر الرأي الذي يعتبر الشعب ظاهرة طبيعية واجتماعية مستندا إلى كون الإنسان يميل بطبعه إلى الحياة الجماعية. وظهر الرأي الثاني الذي ينظر إلى الشعب باعتباره ظاهرة اصطناعية إدارية نشأت نتيجة رغبة الأفراد في العيش في جماعة.
ومن جهة أخرى نجد أن الشعب يحمل مدلولين متمايزين هما كل من المدلول الاجتماعي والمدلول السياسي.

المدلول الاجتماعي للشعب: يقصد بهم مجموع الأفراد المقيمين على أرض الدولة والمتمتعين بجنسيتها وهم من يطلق عليهم مواطني الدولة وبهذا المعنى فإن الشعب يشمل كل من يتمتع بجنسية الدولة سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، متمتعا بحقوقه السياسية أم محروما منها.

المدلول السياسي للشعب: يقصد به الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية ويحق لهم مباشرتها وهو أضيق من المدلول الاجتماعي إذ يخرج عن نطاقه كل من لم يكن متمتعا بحقوقه السياسية كالأطفال والمجانين وأصحاب العقوبات المحرومين من حقوقهم السياسية.

- الإقليم: يقصد بالإقليم الرقعة الجغرافية التي يقيم عليها أفراد الشعب على وجه الدوام والاستقرار ولا يتصور وجود دولة من غير الإقليم فهو المجال الطبيعي الذي تمارس فيه الدولة سلطتها وسيادتها سواء اتسع هذا المجال أو ضاق وباعتبار الإقليم مجالا جغرافيا فإنه من الطبيعي أن يتكون من مختلف مظاهر الجغرافيا الطبيعية من بر وبحر وجو.
وعليه فإن عناصر الإقليم هي:

الإقليم البري: يتحدد سواء بحدود طبيعية كالجبال والبحار أو بحدود اصطناعية كالأسلاك أو نظرية كخطوط الطول ودوائر العرض ولا يشترط أن يكون متصلا بل قد يكون متقطعا تفصل أجزاؤه البحار أو الأنهار وغيرها.
الإقليم البحري: يشمل البحر الإقليمي أي المياه الساحلية من مياه البحر العامة المجاورة لشواطئ الدولة وكذا المياه الداخلية كالبحيرات والأنهار.
الإقليم الجوي: يشمل الفضاء الذي يعلو الإقليم البري والبحري دون أن يكون محددا بارتفاع معين.

- السلطة السياسية: إضافة إلى الركنين السابقين لابد من توافر ركن ثالث يتمثل في سلطة عليا حاكمة يخضع لها جميع الأفراد والسلطة كما يعرفها أحد الفقهاء هي "التعبير عن إدارة الهيئة العامة التي تخضع لها مجموعة من الأفراد ولكل مجتمع سلطة ولكل مجتمع قانون أو قوانين". فسلطة الدولة إذا سلطة ذات سيادة قادرة على تنظيم نفسها وعلى فرض توجهاتها دون أن تكون خاضعة داخليا وخارجيا لغيرها.

3. الحالات التي تعلق فيها علاقة العمل هي:
- اتفاق الطرفين المتبادل.
- عطل مرضية أو ما يماثلها كالتي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالضمان الاجتماعي.
- أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في إطارها.
- الإحالة على الاستيداع.
- ممارسة مهمة انتخابية عمومية.
- حرمان لعامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي.
- صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- ممارسة حق الإضراب.
- عطلة بدون أجر.



---------------------
من مؤلفات المعهد
-----------------------


السؤال الأول / مادة القانون الإداري 24222
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السؤال الأول / مادة القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري
» السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري
»  السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري
» سؤال أول في مادة التسيير الإداري
»  السؤال الرابع في مادة التسيير البيداغوجي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى القسم المهني :: منتدى التوظيف و الامتحانات المهنية والــأهيل-
انتقل الى: