بالنسبة للاشكال القانوني الذي طرحته وهو عدم اعتبار الادارة بالقرارات القضائية
فان الاشكال هنا يرجع الى تداخل القضاء الاداري والقضاء العادي
فانه على كل مجالس قضائية نجد غرفة ادارية تتخصص في الفصل في القضايا الادارية اي القضايا التي تكون الادارة او احد اطرافها طرفا فيها وتحال القضايا الادارية على هذه الغرفة بعد استفاء الموظف حقه من التظلم الاداري اي عدم استفاء الموظف حقه من الادارة
وبالتالي يرفع الموظف الدعوى الى الغرفة الادارية على مستوى المجالس القضائية كدرجة اولى للمطالبة بحقوقه
ويمكنه الطعن في قرار الغرفة الادارية للمجلس القضائي امام مجلس الدولة
وهنا نلاحظ صعوبة الطريق الذي تسير فيه الدعوى الادارية اي من الادارة الى المجلس القضائي الى مجلس الدولة وفي الاخير لا تترتب عليها اي اثار قانونية والسبب هو عدم اعتبار الادارة بالجهات القضائية
والحل هنا هو ما لجا اليه المشرع مع صدور القانون 98-02 الخاص بالمحاكم الادارية اي فصل المحاكم الادارية عن المحاكم العادية
حيث لجات الدولة الى انشاء المحاكم الادارية عبر جميع مناطق الوطن وهو ما لاحظناه مؤخرا لهذه المحاكم ويتمثل اختصاصها في الفصل في القضايا التي تكون فيها الادارة او احد اطرافها طرفا فيها
ويعود سبب انشاء هذه المحاكم نظرا لما تعانيه المحاكم العادية من صعوبة الفصل والبطئ في معالجة القضايا ذات الصبغة الادارية
نظرا لما تتطلبه القضايا الادارية من مرونة فان المحاكم العادية لا تستطيع السير على وتيرة هذه القضايا وبالتالي اسند الامر الى المحاكم الادارية وهذا من اجل السرعة في الفصل في هذا النوع من القضايا
ومع انتظار دخول القانون 98-02 حيز التطبيق تبقى المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية على مستوى غرفها الادارية
وعند دخول هذا القانون حيز التطبيق تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في جميع القضايا ذا الطابع الاداري وبالتالي السرعة في الفصل في هذه القضايا
وما نستخلصه هنا هو عندما تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية فانه من المستحيل ان لا تطبق القرار الاداري الذي اصدرته وبالتالي فعند الحكم على الموظف بالرجوع الى منصبه فان الموظف يعود الى منصبه بقوة القانون
وهذا هو فحوى الموضوعشكرا أخي عبد الرزاق على هذا الطرح القانوني ولقد عدت بي الى أيام الجامعة والكفاءة المهنية للمحاماة..
أنت محق فيما يخص تنفيذ القرارات الادارية وحجيتها واشكالية عدم احترام الادارات لها ..اذا قامت الادرات فعلا بعدم احترام المادتين 154و155 من قانون الوظيف العمومي وبالتالي عدم اعادة ادماج الموظفين الذين توجهوا لأداء الخدمة الوطنية وهذا الأمر في الوقت الحالي ليس مطروحا بعد..
ولكن السؤال المطروح هو:مادام أن العديد من الموظفين التحقوا بوظائفهم بوثيقة تأجيل الخدمة الوطنية هل هناك فعلا في الواقع من تم رفض اعادة ادماجهم في وظائفهم الأصلية بعد ادائهم للخدمة الوطنية؟؟
أنا على كل حال لم تتصادف أمامي أي وضعية لموظف حاليا اتجه للخدمة الوطنية..لأن هذا الموضوع مازال جديدا كما سبق القول..
ومازلنا لم نصل لمرحلة اعادة الادماج لأنه اذا كان هناك من الموظفين من توجه فعلا لأداء الخدمة الوطنية فانه لم يقم بانهائها بعد..
أعطيك المثال الاتي المستمد من الواقع لتوضيح الأمر أكثر:"
1-أصدر رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تعليمة مؤرخة في 06/05/2008 الى جميع الوزارات والهيئات العمومية تقضي بتوقيف العمل بالتعليمة الحكومية رقم 02 المؤرخة في 25/01/1997 والتي كانت تشترط بطاقة الاعفاء والاداء في ملفات التوظيف..
2-في سبتمبر 2008 تم الاعلان عن مسابقة المقتصدين وتم قبول وثيقة تأجيل في الملفات..(ابتداءا من ذلك التاريخ الى يومنا هذا..)
3-تم الاعلان عن النتائج النهائية في مارس 2009 والتحقنا بالتكوين في 11/04/2009 بعض الزملاء عند التحاقهم بالتكوين تحصلوا على شهادة تسجيل في التكوين وقاموا بتجديد التأجيل..
4-تم الالتحاق بالوظيفة في سبتمبر 2009 ..وقام بعدها الزملاء المعنيين بتجديد التأجيل مجددا بواسطة قرار التربص وأسباب أخرى..
5-تم الترسيم في نوفمبر 2010 وانتهى التأجيل في ديسمبر 2010 وهم الأن ينتظرون مصيرهم ..واستدعاء الخدمة الوطنية سيكون في مارس 2011.."
وبالتالي سمعنا فقط بالناجحين في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة التأجيل وعددهم لا حصر له..واستبقنا الأحداث بهذا الموضوع للتساؤل عن مصيرهم..وخاصة وأن جل تفكيرهم حاليا ينصب حول هذا الأمر وهم يحاولون بشتى الطرق تجديد التأجيل في كل مرة الى غاية توضح الرؤى..
وعلى كل حال مادام أن الدولة قبلت توظيفهم بموجب وثيقة التأجيل فلا مبرر لعدم اعادة ادماجهم في مناصبهم بعد ادائهم للخدمة الوطنية..
وشكرا مجددا...