السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tahar32
290مساهمة
290مساهمة
tahar32


عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 53

السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري 2311_md_13220363631
السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري 1


السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري   السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري Emptyالأحد 25 مايو 2014 - 12:12

السؤال الثالث:
أذكر الحالات التي تتسبب في انحلال علاقة العمل قانونا وبيّن الفرق بين هذه الحالات بالنسبة لوضعية الموظف والعامل.

__________________

الجواب:

طبقا للمادة 132 من المرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية "انتهاء المهام الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92 من القانون 78-12 المؤرخ في 05 أوت سنة 1978 ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون 82-06 المؤرخ في 27 فبراير 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، ووفقا للأحكام التي يحددها القانون الأساسي النموذجي المشار إليه سلفا فيما يتعلق بالاستقالة.
وعليه تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية:

- البطلان أو الإلغاء القانوني.
- انقضاء أجل العمل ذي المدة المحددة.
- الاستقالة.
- التسريح ذو الطابع التأديبي.
- العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع.
- التسريح للتقليص من عدد العمال.
- إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة.
- التقاعد.
- الوفاة.

والفرق بين هذه الحالات بالنسبة لوضعية الموظف والعامل يكمن في أن الموظف تستثني منه الحالات التالية:
- البطلان أو الإلغاء القانوني.
- انقضاء أجل العمل ذي المدة المحددة.
- التسريح للتقليص من عدد العمال.
- إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة.



-----------------------
من مؤلفات المعهد
-----------------------


السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري 24222
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السؤال الثالث/ مادة القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السؤال الأول / مادة القانون الإداري
»  السؤال الثاني/ مادة القانون الإداري
»  السؤال الرابع/ مادة القانون الإداري
» السؤال الثالث في مادة التشريع المدرسي
» سؤال أول في مادة التسيير الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملتقى القسم المهني :: منتدى التوظيف و الامتحانات المهنية والــأهيل-
انتقل الى: