السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا تدع الشيطان يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها .

نرجوا منك زائرنا الكريم الإنضمام إلى أسرة منتدى

الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بالتسجيل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لمختلف القطاعات بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 عطلة الامومة

اذهب الى الأسفل 
+2
tahar32
herostlemcen
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
herostlemcen
270مساهمة
270مساهمة
avatar


عدد المساهمات : 283
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 56
عطلة الامومة 1911_md_13216987486

عطلة الامومة 0212_md_13306801241

عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالثلاثاء 16 أكتوبر 2012 - 12:52



اليكم بعض المراجع والنصوص الخاصة بعطلة الامومة الموجودة بحوزتي :
مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.
ملاحظة:لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا.
حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 214:تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به
المادة 213:للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984
الإجــــــــــراءات
المادة 32:
يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع
المادة 33:
يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع.
كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع.
المادة 34:
يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها:
فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل.
فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل.
فحصــان مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات.
واجبات المؤمنة لها
يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.
التحصيل
التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة
المادة 35:
يخــول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا.
المادة 36:
يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند تاريــخ وفــاته.
المادة 37:
يجــب على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان الإجتمــاعي.
المادة 39:
يجب عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي.

تعويض مصاريف العلاج
المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا. تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية (Cool أيام.
المادة 38:
يعــاقب عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 % من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر

.
شكرا

مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984

تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.

ملاحظة:لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا.

حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.

أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 214:

تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به

المادة 213:

للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية

يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة

مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984

الإجــــــــــراءات
المادة 32:

يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع

المادة 33:

يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع.

كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع.

المادة 34:

يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها:

فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل.

فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل.

فحصــان مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات.

واجبات المؤمنة لها
يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.

التحصيل
التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة

المادة 35:

يخــول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا.

المادة 36:

يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند تاريــخ وفــاته.

المادة 37:

يجــب على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان الإجتمــاعي.

المادة 39:

يجب عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي.



تعويض مصاريف العلاج
المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا. تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية (Cool أيام.

المادة 38:

يعــاقب عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 % من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tahar32
290مساهمة
290مساهمة
tahar32


عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 53

عطلة الامومة 2311_md_13220363631
عطلة الامومة 1


عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالثلاثاء 16 أكتوبر 2012 - 22:05

أخي الكريم عمر شكر لك على هذا الموضوع الممتاز فعلا و سيتم دعمه بالصور هذه المراسيم أو المناشر إن شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم هيثم
160مساهمة
160مساهمة
أم هيثم


عدد المساهمات : 161
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
العمر : 47
عطلة الامومة 0212_md_13306801241

عطلة الامومة 2412_md_13301018546


عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالأربعاء 6 مارس 2013 - 11:53

كما قد أعلمت زملائي سابقا
أنني مقبلة على عطلة أمومة إن شاء الله
هذا الشهر و قد تم تكليفي بمؤسسة أخرى
غير أنني تقدمت بطلب إعفاء مرفق بشهادة طبية
إلا أنني صدمت برد المصلحة علي بقول مسؤولها
أنني حتى و إن كنت في عطلة أمومة فإن الأمور المالية
تبقى تابعة لي
أي أنني و خلال عطلة الأمومة يفرض علي الحضور إلى المؤسستين
و تسوية الوضعيات المالية
هل هناك مادة قانونية تثبت كلامهم هذا أرجوكم أفيدوني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فايز فايز
250مساهمة
250مساهمة
فايز فايز


عدد المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 26/11/2011
الموقع : أينما حل نفع
عطلة الامومة 0412_md_13283809561

عطلة الامومة 0212_md_13306801241


عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالأربعاء 6 مارس 2013 - 19:50

إن قانون الوظيفة العمومية 06-03 يعطي للمرأة العاملة حقها كاملا أثناء عطلة الامومة ، وهي من العطل الرسمية ، ولايسطيع أي شخص ان يفرض عليك العمل حتى ولو كان رئيس الجمهوية ، وعليه اختي الكريمة رفضك مبرر ومشروع قانونا، أقترح عليك تهديدهم باللجوء إلى القضاء لأخذ حقك كاملا والمتمثل في عطلة الامومة ولن تكون لك أي تبعات إن شاء الله
ثانيا : أجزم يقينا أن هذا الشخص الذي يلزمك جاهلا بالقانون وتبعات تصرفاته هذه، وإن علم بما يفعله سيصدم
ثالثا : من الناحية القانونية كل النصوص القانونية لصالحك لان الإدارة قد تفرط في استعمال امتيازها
مقترحات: 1- أقترح عليك الرد على هذا التكليف كتابيا مرفقا بشهادات طبية و النصوص القانونية التي تعطيك هذا الحق مع نسخة مرفقة لمدير التربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
herostlemcen
270مساهمة
270مساهمة
avatar


عدد المساهمات : 283
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 56
عطلة الامومة 1911_md_13216987486

عطلة الامومة 0212_md_13306801241

عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالأربعاء 6 مارس 2013 - 19:58

أم هيثم كتب:
كما قد أعلمت زملائي سابقا
أنني مقبلة على عطلة أمومة إن شاء الله
هذا الشهر و قد تم تكليفي بمؤسسة أخرى
غير أنني تقدمت بطلب إعفاء مرفق بشهادة طبية
إلا أنني صدمت برد المصلحة علي بقول مسؤولها
أنني حتى و إن كنت في عطلة أمومة فإن الأمور المالية
تبقى تابعة لي
أي أنني و خلال عطلة الأمومة يفرض علي الحضور إلى المؤسستين
و تسوية الوضعيات المالية
هل هناك مادة قانونية تثبت كلامهم هذا أرجوكم أفيدوني

سيدتي ام هيثم انت مقبلة على عطلة تدوم 98 يوما و نتمنى لك دوام الصحة و العافية انشاء الله و نامي على جانبك الايمن و لا تفكري في العمل و لا في المؤسسة بل اهتمي بصحتك و صحة عائلتك

و لا يحق لاحد ان يكلمك عن العمل و لا على الوضعيات المالية و يحق للوصاية ان تعين مقتصدا يسيرالمؤسسة بالنيابة و كما يحق لك بل يجب عليك عدم امضاء اي و ثيقة لانك غير مسؤولة عن الذي يجري في المؤسسة

انت في عطلة مدفوعة الاجر

مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984

تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.


حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.



أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 214:


تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به

سيدتي نامي عى جانبك الايمن و توكلي على الله رب العالمين و اهتمي بعائلتك

لكن تفكرينا في تقنتة الحلويات المصنوعة من السميد و التمر

TAKNATA نحن في تلمسان نسميوها هكذا و لا ادري ما اسمها الحقيقي



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فايز فايز
250مساهمة
250مساهمة
فايز فايز


عدد المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 26/11/2011
الموقع : أينما حل نفع
عطلة الامومة 0412_md_13283809561

عطلة الامومة 0212_md_13306801241


عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالخميس 7 مارس 2013 - 13:08

حاب تاكل هذه الحلويات وحدك يا أخي يا تفكرنا معاك
احنا في المسيلة نسموها الزرير وتصنع من عجين التمر- القارس- و والكليلة والقمح
والله شهيتنا يا أخي عمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tahar32
290مساهمة
290مساهمة
tahar32


عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 53

عطلة الامومة 2311_md_13220363631
عطلة الامومة 1


عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالخميس 7 مارس 2013 - 13:28

نطلب من السيدة أم هيثم أن تعطينا رقم حسابها الجاري أو حساب أحد الأقارب لنقوم بدفع مبلغ الباروك و نتمنى للسيدة الكريمة دوام الصحة و العافية. Cool

هي مجردة فكرة لا أكثر و أقل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Chayeb
كل 60 موضوع
كل 60 موضوع
Chayeb


عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 07/10/2011
الموقع : http://intendancemostaganem.yoo7.com/
عطلة الامومة Jb12915568671

عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالخميس 7 مارس 2013 - 17:00

أم هيثم كتب:
كما قد أعلمت زملائي سابقا
أنني مقبلة على عطلة أمومة إن شاء الله
هذا الشهر و قد تم تكليفي بمؤسسة أخرى
غير أنني تقدمت بطلب إعفاء مرفق بشهادة طبية
إلا أنني صدمت برد المصلحة علي بقول مسؤولها
أنني حتى و إن كنت في عطلة أمومة فإن الأمور المالية
تبقى تابعة لي
أي أنني و خلال عطلة الأمومة يفرض علي الحضور إلى المؤسستين
و تسوية الوضعيات المالية
هل هناك مادة قانونية تثبت كلامهم هذا أرجوكم أفيدوني

سيدتي الكريمة ’ وضعيتك لا جدال و لا نقاش و لا هم يحزنون ’ فليس كل من يقرأ القوانين يحسن توظيفها ’ سيدتي المصيبة لا تكمن في النصوص
بل تكمن في من لا يعرف على الإطلاق توظيفها.

الأمرية 03/06/ القانون العام للوظيفة العمومية.

عطلة الامومة L0fGu
عطلة الامومة BRrc5

مواد من القانون 90/11 و يتعلق بعلاقات العمل .

عطلة الامومة XYdZ9
عطلة الامومة DrJ8r
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://intendancemostaganem.yoo7.com/
أم هيثم
160مساهمة
160مساهمة
أم هيثم


عدد المساهمات : 161
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
العمر : 47
عطلة الامومة 0212_md_13306801241

عطلة الامومة 2412_md_13301018546


عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالخميس 7 مارس 2013 - 21:02

شكرا لكم جزيلا إحوتي .
لا تنسوا أختكم بالدعاء .
تمنياتي لكم جميعا بدوام الصحة و العافية .
شكرا مرة أخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم هيثم
160مساهمة
160مساهمة
أم هيثم


عدد المساهمات : 161
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
العمر : 47
عطلة الامومة 0212_md_13306801241

عطلة الامومة 2412_md_13301018546


عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالأحد 2 يونيو 2013 - 19:11

زملائي لا زلت في نفس المشكل
و هو مشكل التكليف بنؤسسة أخرى
عملت برأيكم قبل إستفادتي من عطلة الأمومة
حيث راسلت الوصاية بوضعي وكنت أتأمل منهم
مراعاة ظروفي ففوجئت بإلتزام من طرفهم
لم أعر للموضوع أهمية مادام القانون في صالحي
و أنا الآن لازلت في عطلة الأمومة
فوجئت مرة أخرى اليوم ببرقية من الوصاية
يطلب فيها مني الحضور إلى مديرية التربية
من أجل تسليم المهام بيني و بين مقتصد
المؤسسة المكلفة بها .
ماذا أفعل أفيدوني ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
herostlemcen
270مساهمة
270مساهمة
avatar


عدد المساهمات : 283
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 56
عطلة الامومة 1911_md_13216987486

عطلة الامومة 0212_md_13306801241

عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالأحد 2 يونيو 2013 - 21:58

سلام الله عليكم

انت في عطلة و لا تستجيبي لهم .اما فيما يخص البرقية من واجب المدير ان يرد على الوصاية و يخبرهم ان المقتصدة في عطلة امومة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
THIZIRI KABYLE
كل 10 مساهمات
كل 10 مساهمات
THIZIRI KABYLE


عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 20/02/2012
العمر : 45

عطلة الامومة 0212_md_13306801241

عطلة الامومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عطلة الامومة   عطلة الامومة Emptyالإثنين 3 يونيو 2013 - 18:31

البرقية اذا وصلتك الى عنوانك الشخصي لا تردي عليها
اما اذا وصلت الى المؤسسة اداريا فالواجب على المدير تسجيلها في السجل الوارد والرد عليها بانك في عطلة امومة ويرفقها بوثيقة عطلة الامومة (98يوم)

ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عطلة الامومة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عطلة الامومة
» بن بوزيد في عطلة ( يعطل مصالح 350 ألف موظف )
» عطلة سعيدة لكل موظفي المصالح الإقتصادية في الجزائر الحبيبة
» مفاوضات رسمية مع اللجنة الحكومية والوظيف العمومي بعد عطلة الشتاء
» تنظيم وقفة إحتجاجية من طرف نقابة موظفي المصالح الإقتصادية ugta بعد عطلة الشتاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم الضمان الإجتماعي :: عطل مرضية-
انتقل الى: